وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بذلك فلا فائدة فيه بل يتابع الإمام في الهوي للسجود ويأتي بعد سلام الإمام بركعة فإن لم يفعل ذلك بطلت صلاته .
( قوله وإلا بطلت صلاته ) أي وإن لم يتابع إمامه في الهوي للسجود بل ركع بطلت صلاته .
( قوله إن علم وتعمد ) قيدان فإن لم يعلم ويتعمد ذلك لا تبطل صلاته لكن لا يعتد بما فعله فيأتي بركعة بعد سلام الإمام .
( قوله ثم قال ) أي شيخه في فتح الجواد كما علمت .
( قوله والذي يتجه إلخ ) انظره مع قوله وعليه أنه إلخ .
هل مفادهما واحد أو بينهما فرق فإن كان الأول وهو الظاهر لزم التكرار وإن كان الثاني فلا يظهر الفرق إلا إذا حمل قوله بل يتابعه في هويه على الإطلاق أي أنه يتابعه مطلقا سواء فرغ من قراءة القدر الذي عليه أم لم يفرغ منه .
ثم رأيت الشارح أسقط من عبارة فتح الجواد قبل قوله والذي يتجه إلخ كلاما يترتب ذلك عليه .
وعبارته بعد كلام وعليه فإذا لم يدركه إلا في هويه للسجود وجبت متابعته ولا يركع وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد .
وإنما يتخلف المتدارك إن ظن أنه يدركه قبل سجوده وإلا تابعه وهو ما قاله جمع .
وإن ظن أنه يدركه في ركوعه وإلا فارقه وهو ما في الأم .
والذي يتجه أنه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الإمام الهوي للسجود فإن كمله وافقه فيه وإلا فارقه .
اه .
فقوله والذي يتجه أنه يتخلف أي مطلقا سواء ظن أنه يدركه قبل سجوده أو قبل ركوعه أم لم يظن ذلك .
فتأمل ( قوله فإن كمل ) أي ما لزمه من القراءة ( قوله وافقه فيه ) أي وافق المأموم إمامه في الهوي للسجود ( قوله ولا يركع ) أي ويترك الموافقة ( قوله وإلا ) أي وإن لم يوافقه فيه بل ركع ( قوله بطلت صلاته إن علم وتعمد ) فإن لم يعلم ذلك ولم يتعمده لا تبطل صلاته ولكن لا يعتد بما أتى به كما مر .
( قوله وإلا فارقه بالنية ) أي وإن لم يكمل ما لزمه من القراءة نوى المفارقة وجوبا لما مر عن ابن حجر من أنه تعارض عليه وجوب وفاء ما لزمه وبطلان صلاته بهوي إمامه للسجود فلا مخلص له إلا نية المفارقة فإن لم ينوها بطلت صلاته .
( قوله الأول ) وهو ما عليه الشيخان من أنه يعذر .
( قوله أما إذا ركع بدون قراءة قدرها ) مقابل قوله قرأ قدرها .
( قوله فتبطل صلاته ) أي إن كان عامدا عالما وإلا لم يعتد بما فعله أي فيأتي بركعة بعد سلام الإمام .
اه .
بجيرمي .
( قوله وفي شرح المنهاج له ) أي لشيخه .
وهذا قول مقابل لقوله قرأ وجوبا .
( والحاصل ) أن هناك قولين فيمن اشتغل بسنة أحدهما إنه يجب عليه أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما قرأه من السنة واختلف فيه فقيل إنه يعذر في تخلفه لذلك ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة وقيل لا يعذر وهو المعتمد .
وثانيهما أنه لا يلزمه أن يقرأ بقدر السنة بل إذا ركع الإمام ركع معه لحديث إذا ركع الإمام فاركعوا .
فتسقط عنه الفاتحة عنه أو بقيتها كالمسبوق .
( قوله واختير ) أي ما نقل عن معظم الأصحاب .
( قوله أما إذا جهل أن واجبه ذلك ) أي الاشتغال بالفاتحة .
وهذا محترز قوله وهو عالم بأن واجبه الفاتحة .
( قوله فهو ) أي الجاهل بما ذكر .
( وقوله بتخلفه إلخ ) الظاهر أن الباء للملابسة متعلقة بمحذوف حال من المبتدأ على رأي سيبويه أي فهو حال كونه متلبسا بتخلفه لما لزمه من قراءة قدر السنة من الفاتحة متخلف بعذر وذلك العذر هو جهله بأن الواجب عليه أن يشتغل بالفاتحة .
قال سم قضية هذا أنه كبطيء القراءة مع أنه فرضه في المسبوق والمسبوق لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الإمام .
اه .
وقال الرشيدي أقول يحتمل أن يكون هذا أي ما ذكر من أنه كبطيء القراءة هو مراد القاضي فيكون مخصصا لقولهم إن المسبوق لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الإمام فيكون محله في العالم بأن واجبه القراءة .
ويحتمل وهو الأقرب واقتصر عليه شيخنا في الحاشية أن مراد القاضي أن صلاته لا تبطل بتخلفه إلى ما ذكر فيكون محل بطلانها بهوي الإمام للسجود إذ لم يفارقه في غير هذه الصورة لكن تفوته الركعة .
وليس معنى كونه متخلفا بعذر أنه يعطى حكم المعذور من كل وجه .
اه .
( قوله قاله القاضي ) أي قال ما ذكر من أنه إن جهل ذلك إلخ ( قوله وخرج بالمسبوق الموافق ) هو من أدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة كما تقدم .
( قوله فإنه ) أي الموافق .
( قوله لاشتغاله بسنة ) علة لعدم التمام أي لم يتم الفاتحة لأجل كونه اشتغل