وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يركع معه وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئا .
ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق .
اه .
وهذا المقتضى هو المعتمد لبقاء محل القراءة ولا نسلم أن تقصيره بما ذكر منتف في ذلك ولا عبرة بالظن البين خطؤه .
اه .
( وقوله لا فرق ) أي بين ظنه إدراك الفاتحة وعدمه .
قال سم أقول ينبغي أن المراد بالمقتضى المذكور أي مقتضى كلام الشيخين أنه إذا كان الزمن الذي أدركه يسع جميع الفاتحة تخلف لها كبطء القراءة أو بعضها لزمه التخلف لقراءة قدره .
اه .
( قوله وعذر ) معطوف على قرأ .
( قوله من تخلف لسنة ) أي لقراءة قدر السنة من الفاتحة .
وإنما قدرت ما ذكر لأن التخلف لا للسنة وإنما هو للقراءة المذكورة .
وكان المناسب في الحل أن يقول وعذر المسبوق المتخلف لقراءة قدر ما ذكر من السنة التي اشتغل بها ومن السكوت ومن استماع قراءة الإمام .
( قوله كبطء القراءة ) متعلق بمحذوف صفة لمصدر عذر أي عذر عذرا كالعذر ببطء القراءة .
والكاف للتنظير أي فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة .
( قوله على ما قاله الشيخان ) أي عذر من ذكر على ما قاله الشيخان .
فالجار والمجرور متعلق بعذر .
( قوله لوجوب التخلف ) علة للعذر .
( قوله فيتخلف إلخ ) هذا مقتضى العذر .
( قوله ما لم يسبق إلخ ) أي يتخلف للقراءة ثم يجري على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بذلك فإن سبق وافق الإمام وجوبا فيما هو فيه وأتى بعد السلام بركعة أو نوى المفارقة كما مر .
( قوله خلافا لما اعتمده جمع محققون ) منهم المتولي والقاضي .
( وقوله من كونه ) بيان لما وضميره يعود على المتخلف للقراءة التي عليه .
( وقوله غير معذور ) أي فلا يغتفر له ثلاثة أركان طويلة .
( قوله لتقصيره إلخ ) عله لما اعتمده جمع .
( وقوله بالعدول المذكور ) أي وهو العدول عن فرض إلى سنة .
( قوله وجزم به ) أي بما اعتمده الجمع المحققون .
( وقوله في شرح المنهاج ) عبارته وعلى الأول يعني وعلى لزوم قراءة قدر السنة متى ركع قبل وفاء ما لزمه بطلت صلاته إن علم وتعمد كما هو ظاهر .
وإلا لم يعتد بما فعله ومتى ركع الإمام وهو متخلف لما لزمه وقام من الركوع فاتته الركعة بناء على أنه متخلف بغير عذر .
ومن عبر بعذره فعبارته مؤولة .
ثم إذا فرغ قبل هوي الإمام للسجود وافقه ولا يركع وإلا بطلت إن علم وتعمد وإن لم يفرغ وقد أراد الإمام الهوي للسجود فقد تعارض في حقه وجوب وفاء ما لزمه وبطلان صلاته بهوي الإمام للسجود لما تقرر أنه متخلف بغير عذر فلا مخلص له عن هذين إلا نية المفارقة فتتعين عليه حذرا من بطلان صلاته عند عدمها .
اه .
ببعض حذف .
وإذا تأملت العبارة المذكورة تعلم أن شيخه لم يجزم بأنه غير معذور وإنما رتب حكما ذكره على القول بأنه غير معذور بقوله ومتى ركع الإمام وهو متخلف .
.
.
إلى أن قال بناء على أنه متخلف بغير عذر .
وهذا لا يفيد جزمه بذلك .
نعم ظاهر العبارة يقتضي ترجيحه على ما سواه .
فتنبه .
( قوله ثم قال ) أي شيخه أي في شرح المنهاج .
( قوله فعبارته مؤولة ) أي بأن المراد بعذره عدم الكراهة وعدم البطلان بتخلفه أقل من ركنين قطعا .
بخلاف غيره فإن تخلفه بركن قيل مبطل وقيل مكروه وليس المراد به أنه يعذر في سائر الأحوال حتى أنه لو تخلف عن الإمام بثلاثة أركان طويلة سعى خلفه ولم تبطل صلاته .
( والحاصل ) من قال بعذره أراد ما ذكر ومن قال بعدمه أراد أنه لا يغتفر له ثلاثة أركان طويلة .
( قوله وعليه ) أي على ما اعتمده جمع محققون من كون المتخلف لقراءة قدر السنة التي اشتغل بها غير معذور .
ولا يخفى أن عبارته توهم أن من هنا إلى قوله قال شيخنا في شرح الإرشاد كلام شيخه في شرح المنهاج وليس كذلك كما يعلم من عبارته السابقة بل هي عبارة شيخه في شرح الإرشاد فكان عليه أن ينص على ذلك .
( والحاصل ) من تأمل عبارته المذكورة وجدها غير حسنة السبك بل هي موهمة خلاف المراد .
والسبب في ذلك أنه أدخل بعض العبارات في بعض .
فتنبه .
( قوله إن لم يدرك الإمام في الركوع إلخ ) مقابله محذوف وهو إن أدركه فيه أدرك الركعة .
( قوله ولا يركع إلخ ) يعني إذا قرأ القدر الواجب عليه من الفاتحة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع فلا يمشي على نظم صلاة نفسه ويركع ويعتدل لعدم الاعتداد