وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يميل إليه .
( قوله كإسراع إمام قراءة ) تمثيل للعذر .
والمراد بالإسراع الاعتدال فإطلاق الإسراع عليه لأنه في مقابلة البطء الحاصل للمأموم .
وأما لو أسرع الإمام حقيقة بأن لم يدرك معه المأموم زمنا يسع الفاتحة للمعتدل فإنه يجب على المأموم أن يركع مع الإمام ويتركها لتحمل الإمام لها ولو في جميع الركعات .
اه .
ع .
ش .
( قوله أو الحركات ) انظر على أي شيء يعطف فإن يعطف على قوله في الشرح القراءة ويكون المعنى والمأموم بطىء في القراءة أو في الحركات فلا يناسب أن يكون مقابلا لإسراع الإمام في القراءة .
وإن يعطف على قوله في المتن قراءة ويكون المعنى وكإسراع إمام قراءة أو الحركات فلا يناسب أن يكون مقابلا له بطء المأموم في القراءة .
ثم ظهر صحة العطف على كل منهما لكن بتقدير مقابل يناسبه فإن عطف على القراءة في الشرح قدر في المتن أو حركة وإن عطف على قراءة في المتن قدر في الشرح أو الحركة .
والمعنى على الأول وكإسراع إمام قراءة أو حركة والمأموم بطىء في القراءة أو في الحركات .
وعلى الثاني وكإسراع إمام قراءة أو الحركات والمأموم بطىء في القراءة أو الحركات وإنما احتيج إلى ذلك لأن إسراع الإمام في الحركة مع بطء المأموم فيها عذر مستقل .
وبالجملة فلو أسقطه الشارح لكان أولى بل إن نظرت إلى قوله بعد فيلزم المأموم في الصور المذكورة إلخ كان متعينا كما ستقف عليه .
( قوله وانتظار إلخ ) معطوف على إسراع أي وكانتظار مأموم سكتة إمامه فهو عذر مستقل .
( قوله ليقرأ ) أي المأموم .
( وقوله فيها ) أي السكتة .
( قوله فركع ) أي الإمام عقبها أي عقب قراءته الفاتحة .
( قوله وسهوه ) أي وكسهوه أي المأموم عن الفاتحة فهو معطوف على إسراع .
( قوله وشكه ) أي وكشكه أي المأموم هل قرأها أم لا ( وقوله قبل ركوعه ) أي المأموم .
( قوله أما التخلف لوسوسة إلخ ) مفهوم قوله لا لوسوسة .
( قوله فليس بعذر ) أي فيجب عليه حينئذ أن يقرأ الفاتحة ولا يسقط منها شيء فإذا تخلف لإكمالها فله ذلك إلى قرب فراق الإمام من الركن الثاني فحينئذ يلزمه نية المفارقة إن بقي عليه شيء منها لبطلان صلاته بشروع الإمام فيما بعده .
( قوله أن يأتي فيه ) أي ذي الوسوسة .
( قوله ما في بطيء الحركة ) أي ما ذكروه في بطيء الحركة ولا بد من تقدير مضاف في كلامه أي نظير ما ذكروه فيه وذلك أن بطيء الحركة لا يتخلف لإتمام الفاتحة وإنما يتخلف لإتمام ما عليه من الأفعال ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة .
وأما ذو الوسوسة فيتخلف لإتمام الفاتحة ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة فهو يأتي فيه نظير ما ذكروه في بطيء الحركة في مطلق التخلف والاغتفار المذكور ولا يأتي فيه عينه .
( قوله فيلزم المأموم في الصور المذكورة ) أي غير بطيء الحركة .
وذلك لما علمت أن بطيء الحركة لا يلزمه التخلف لإتمام الفاتحة بل هو كالمزحوم عن السجود يتخلف لإتمام ما عليه من الأفعال ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة .
فإذا أتى بما عليه ووجد الإمام راكعا سقطت عنه الفاتحة لأنه في حكم المسبوق .
( وقوله إتمام الفاتحة ) أي والمشي على ترتيب صلاة نفسه .
( والحاصل ) يلزم المأموم في الصور المذكورة وغيرها مما يشبهها تمام الفاتحة ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة فإن فرغ من الفاتحة قبل أن يتلبس الإمام بالرابع ولو صورة كالتشهد الأول مشى على نظم صلاة نفسه فيركع ويعتدل ويسجد السجودين .
فإذا فرغ من ذلك وقام فإن وجد الإمام راكعا ركع معه وسقطت عنه الفاتحة .
وإن وجده في القيام قبل أن يركع وقف معه فإن أدرك معه زمنا يسع الفاتحة فهو موافق فيجب عليه إتمام الفاتحة .
وإن لم يدرك زمنا يسع الفاتحة فهو مسبوق يقرأ ما أمكنه من الفاتحة .
وإن وجده فيما بعد الركوع وافقه فيما هو فيه وتدارك بعد سلام الإمام ما فاته .
وإن فرغ المأموم من فاتحته بعد تلبس الإمام بالرابع بأن وصل إلى حد تجزىء فيه القراءة بأن انتصب قائما أو استقر جالسا فهو مخير بين المتابعة للإمام وبعد السلام يأتي بركعة وبين نية المفارقة ويمشي على نظم صلاة نفسه .
فإن انتقل الإمام للخامس ولم يتابع ولم ينو المفارقة بطلت صلاته .
وكذا تبطل أيضا فيما إذا مشى على نظم صلاة نفسه من غير نية المفارقة بعد تلبس الإمام بالرابع .
( قوله وإن تخلف مع عذر ) مقابل قوله وعدم تخلف