وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلخ .
ويوجد في بعض نسخ الخط ( وإلا ) بأن تخلف مع عذر إلخ وهو أولى لأن قوله فليوافق عليه جواب إن الشرطية المدغمة في لا النافية وعلى ما في غالب النسخ لا يكون بينه وبين ما قبله ارتباط .
( قوله بأن لا يفرغ من الفاتحة ) تصوير للتخلف بأكثر من ثلاثة أركان .
( وقوله إلا والإمام قائم إلخ ) فلا عبرة بشروعه في الانتصاب للقيام أو الجلوس بل لا بد من أن يستقر في أحدهما إذ لا يصدق عليه أنه سبق بالأكثر إلا حينئذ لأن ما قبله مقدمة للركن لا منه .
اه .
بجيرمي .
( قوله فليوافق ) جواب إن الشرطية المدغمة في لا النافية على ما في بعض نسخ الخط أو جواب إن الشرطية التي قدرها الشارح على ما في غالب النسخ كما علمت .
( قوله في الركن الرابع ) متعلق بيوافق أي يوافقه في الركن الرابع الذي هو القيام أو الجلوس للتشهد .
والموافقة تكون بالقصد إن كان في القيام وبالفعل إن كان في التشهد .
ويعتد له بما قرأه من الفاتحة في الأولى ويلغي ما قرأه منها في الثانية بسبب فراقه حد القائم .
هكذا يستفاد من سم .
وعبارته أقول إذا قعد وهو في القيام فقعد معه كما هو الواجب عليه ثم قام للركعة الأخرى فهل يبني على ما قرأه من الفاتحة في الركعة السابقة الوجه أنه لا يجوز البناء لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك القيام إلى قيام آخر من ركعة أخرى بخلاف ما لو سجد لتلاوة في أثناء الفاتحة كأن تابع إمامه فيها لرجوعه بعد السجود إلى قيام تلك الركعة بعينه .
وأما مسألة ما لو قام وهو في القيام فلا يبعد حينئذ بناؤه على قراءته لعدم مفارقته حين قيامه .
فليتأمل .
اه .
( قوله ويترك ترتيب نفسه ) أي وجوبا .
وإذا تركه وتابع إمامه فيما هو فيه ثم ركع الإمام قبل أن يكمل هو الفاتحة تخلف لإكمالها ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان أيضا .
( قوله ثم يتدارك إلخ ) أي فهو كالمسبوق .
( قوله فإن لم يوافقه إلخ ) مفهوم قوله فليوافق .
( قوله ولم ينو المفارقة ) هذا يفيد أن عند قول المصنف فليوافق سقطا من النساخ وهو أو ينو المفارقة .
( قوله بطلت صلاته ) أي لفحش المخالفة بسعيه على نظم صلاة نفسه .
( قوله إن علم ) أي وجوب المتابعة .
وهذا مكرر مع قوله أولا مع علمه بوجوب المتابعة .
فالصواب الاقتصار على أحدهما .
( وقوله وتعمد ) أي عدم المتابعة فإن تركها جاهلا أو ناسيا وجرى على نظم صلاة نفسه لا تبطل صلاته لكن لا يعتد بما أتى به على ترتيب نفسه فلا يعتد له بتلك الركعة كما في فتح الجواد وعبارته فإن خالفه جهلا منه بوجوب المتابعة لغا ما يأتي به على ترتيب نفسه فلا يعتد له بتلك الركعة .
اه .
( قوله وإن ركع المأموم إلخ ) هذا مقابل قوله وشكه فيها قبل ركوعه .
( وقوله مع الإمام ) خرج به ما إذا ركع قبله فشك فإنه يلزمه العود كما في التحفة .
( وقوله فشك هل قرأ الفاتحة ) أي أو لم يقرأها فالمقابل محذوف .
( قوله أو تذكر ) أي تيقن .
( قوله لم يجز له العود ) أي لقراءتها لفوات محلها بالركوع .
( قوله وتدارك بعد سلام الإمام ركعة ) قال الزركشي فلو تذكر في قيام الثانية أنه كان قد قرأها حسبت له تلك الركعة .
( قوله وإلا فلا ) أي وإن لم يعد عالما عامدا بأن عاد جاهلا أو ناسيا فلا تبطل صلاته لكن لا يدرك هذه الركعة وإن قرأ الفاتحة بعد عوده .
كذا في سم .
( قوله فلو تيقن القراءة ) هذا محترز قوله فشك هل قرأ إلخ .
وعبارة فتح الجواد وخرج بهل قرأ ما لو تيقن القراءة وشك في إكمالها فإنه لا يؤثر .
اه .
( قوله ولو اشتغل مسبوق ) ( اعلم ) أن حاصل مسألة المسبوق أنه إذا ركع الإمام وهو في الفاتحة فإن لم يكن اشتغل بافتتاح أو تعوذ وجب عليه أن يركع معه فإن ركع معه أدرك الركعة وإن فاته ركوع الإمام فاتته الركعة ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف بركنين من غير عذر .
وأما إذا اشتغل بافتتاح أو تعوذ فيجب عليه إذا ركع الإمام أن يتخلف ويقرأ بقدر ما فوته فإن خالف وركع معه عمدا بطلت صلاته وإن لم يركع معه بل تخلف فإن أتى بما يجب عليه وأدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة فإن رفع الإمام من الركوع قبل ركوعه فاتته الركعة فإن هوى الإمام للسجود وكمل ما فوته وافقه فيه وإلا فارقه وجوبا .
( قوله وهو من لم يدرك من قيام الإمام إلخ ) أي سواء كان قيام الركعة الأولى أو غيرها ويتصور كونه مسبوقا في كل الركعات لنحو زحمة أو بطء حركة .
ومنه بالنسبة للركعة الثانية مثلا الموافق المنذور إذا مشى على نظم صلاته