وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأخيرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه .
( وقوله أو القولي والفعلي ) أي كالفاتحة والركوع .
( قوله وعدم تخلف إلخ ) معطوف على عدم تخلف السابق .
أي ومن الشروط أيضا عدم تخلف المأموم عن إمامه إلخ .
( وقوله معهما ) أي مع التعمد والعلم .
ويقال فيه ما مر أيضا .
( قوله بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ) قال في النهاية المراد بالأكثر أن يكون السبق بثلاثة والإمام في الرابع كأن تخلف بالركوع أو السجدتين والقيام والإمام في القيام فهذه ثلاثة أركان طويلة .
فلو كان السبق بأربعة أركان والإمام في الخامس كأن تخلف بالركوع والسجدتين والقيام والإمام حينئذ في الركوع بطلت صلاته .
اه .
ويوافقه تصوير شارحنا الآتي .
( قوله فلا يحسب منها إلخ ) أي لا يعد الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الأركان الطويلة لأنهما ركنان قصيران .
( قوله بعذر أوجبه ) متعلق بتخلف .
( واعلم ) أن الأعذار التي توجب التخلف كثيرة منها أن يكون المأموم بطيء القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة والإمام معتدلها وأن يعلم أو يشك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة وأن يكون المأموم لم يقرأها منتظرا سكتة إمامه عقبها فركع الإمام عقب قراءته الفاتحة وأن يكون المأموم موافقا واشتغل بسنه كدعاء الافتتاح والتعوذ وأن يطول السجدة الأخيرة عمدا أو سهوا وأن يتخلف لإكمال التشهد الأول أو يكون قد نام فيه متمكنا وأن يشك هل هو مسبوق أو موافق فيعطى حكم الموافق المعذور ويتخلف لقراءة الفاتحة وأن يكون نسي أنه في الصلاة ولم يتذكر إلا والإمام راكع أو قريب منه أو يكون سمع تكبيرة الإمام بعد الركعة الثانية فظنها تكبيرة التشهد فإذا هي تكبيرة قيام فجلس وتشهد ثم قام فرأى الإمام راكعا .
وقد ذكر الشارح بعضها .
ومما ينسب للشيخ العزيزي إن رمت ضبطا للذي شرعا عذر حتى له ثلاث أركان غفر من في قراءة لعجزه بطيء أو شك إن قرا ومن لها نسي وصف موافقا لسنة عدل ومن لسكتة انتظاره حصل من نام في تشهد أو اختلط عليه تكبير الإمام ما انضبط كذا الذي يكمل التشهدا بعد إمام قام منه قاصدا والخلف في أواخر المسائل محقق فلا تكن بغافل وقوله والخلف في أواخر المسائل وهي ثلاثة من نام في تشهده الأول ممكنا مقعده بمقره فما انتبه من نومه إلا وإمامه راكع ومن سمع تكبير إمامه للقيام فظنه لجلوس التشهد فجلس له وكبر إمامه للركوع فظنه للقيام من التشهد الأول ثم على أنه للركوع .
ففي هاتين المسألتين جرى الخلاف بين العلامتين ابن حجر والشمس الرملي فقال الأول هو مسبوق فيلزمه أن يقرأ من الفاتحة ما تمكن منها .
وقال الثاني هو موافق يغتفر له ثلاثة أركان طويلة .
والمسألة الثالثة من مكث بعد قيام إمامه لاكمال التشهد الأول فلا انتصب وجد إمامه راكعا أو قارب أن يركع .
فقال الرملي هو موافق يغتفر له ما مر من الأركان .
وقال حجر هو كالموافق المتخلف لغير عذر فإن أتم فاتحته قبل هوي الإمام للسجدة أدرك الركعة وإن لم يتمها قبل الهوي نوى المفارقة وجرى على نظم صلاة نفسه فإن خالف بطلت صلاته .
وزيد مسألة رابعة جرى فيها الخلاف وهي ما لو نسي كونه مقتديا وهو في السجود مثلا ثم تذكر فلم يقم من سجدته إلا والإمام راكع أو قارب أن يركع فقال الرملي هو كموافق .
وعند حجر كالمسبوق .
ومسألة خامسة وهي ما لو شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة أم فجرى في التحفة على أنه يلزمه الاحتياط فيتخلف لإتمامها ولا يدرك الركعة إلا إن أدركه في الركوع فلو أتمها والإمام آخذ في الهوي للسجود لزمه المتابعة ويأتي بعد سلام الإمام بركعة ولو لم يتم حتى هوي الإمام للسجود لزمه نية المفارقة وإلا بطلت صلاته .
والذي جرى عليه الرملي ومثله الخطيب أنه كالموافق فيجري على ترتيب صلاة نفسه ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة .
وبه أفتى الشهاب الرملي وظاهر الإمداد