وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن المسجد .
( قوله وهي ) أي الرحبة .
( وقوله ما خرج عنه ) أي المسجد .
قال العلامة الكردي اختلف فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح فقال الأول هي ما كان خارجه محجرا عليه لأجله .
وقال ابن الصلاح هي صحن المسجد .
وطال النزاع بينهما وصنف كل منهما تصنيفا .
والصواب ما قاله ابن عبد السلام .
اه .
وفي فتاوي ابن حجر ما نصه ( سئل ) رضي الله عنه ما حقيقة رحبة المسجد وما الفرق بينها وبين حريمه وهل لكل حكم المسجد ( فأجاب ) بقوله قال في المجموع ومن المهم بيان حقيقة هذه الرحبة .
ثم نقل عن صاحب الشامل والبيان أنها ما كان مضافا إلى المسجد محجرا عليه لأجله وأنها منه وأن صاحب البيان وغيره نقلوا عن نص الشافعي رضي الله عنه وغيره صحة الاعتكاف فيها .
قال النووي واتفق الأصحاب على أن المأموم لو صلى فيها مقتديا بإمام المسجد صح وإن حال بينهما حائل يمنع الاستطراق لأنها منه وليست توجد لكل مسجد .
وصورتها أن يقف الإنسان بقعة محدودة مسجدا ثم يترك منها قطعة أمام الباب فإن لم يترك شيئا لم يكن له رحبة وكان له حريم .
أما لو وقف دارا محفوفة بالدور مسجدا فهذا لا رحبة له ولا حريم بخلاف ما إذا كان بجانبها موات فإنه يتصور أن يكون له رحبة وحريم ويجب على الناظر تمييزها منه فإن لها حكم المسجد دونه وهو ما يحتاج إليه لطرح القمامات والزبل اه .
بحذف .
( قوله لكن حجر ) أي حوط عليه .
( وقوله لأجله ) أي لأجل المسجد أي اتساعه .
( قوله سواء أعلم إلخ ) تعميم في كون الرحبة من المسجد أي لا فرق في كونها منه بين أن يعلم وقفيتها أو يجهل .
( وقوله عملا بالظاهر ) علة في إثبات كونها منه مع جهل وقفيتها .
( قوله وهو ) أي الظاهر التحويط أي عليها .
( قوله لكن ما لم يتيقن إلخ ) مرتبط بقوله ورحبته أي من المسجد رحبته إذا لم يتيقن حدوثها بعد المسجد وأنها غير مسجد فإن تيقن ذلك فهي ليست من المسجد .
( قوله وأنها غير مسجد ) قال السيد عمر البصري في حاشية التحفة التعبير بأو أولى .
فتأمل .
اه .
ولعل وجهه أن الواو لكونها موضوعة للجمع تقتضي أنه لا بد في عد الرحبة من المسجد من عدم مجموع شيئين وهما تيقن الحدوث بعده وتيقن أنها غير مسجد مع أنه يكفي في ذلك عدم أحدهما .
فمتى لم يتيقن الحدوث بعده أو لم يتيقن أنها غير مسجد فهي من المسجد .
ومتى ما تيقن أحدهما فهي ليست منه .
وعدم تيقن غير المسجدية صادق بما إذا تيقنت المسجدية وبما إذا جهل الحال وكذلك عدم تيقن الحدوث صادق بما إذا تيقن غيره وبما إذا جهل الحال .
تأمل .
( قوله لا حريمه ) معطوف على جداره أي وليس من المسجد حريم المسجد .
( قوله وهو ) أي الحريم .
( وقوله اتصل به ) أي بالمسجد .
( قوله كانصباب إلخ ) تمثيل للمصلحة العائد على المسجد .
( قوله ووضع نعال ) أي في الحريم .
( قوله صح الاقتداء ) جواب فإن كانا .
( قوله وإن زادت إلخ ) غاية لصحة الاقتداء .
( وقوله بينهما ) أي الإمام والمأموم .
( قوله أو اختلفت الأبنية ) أي كبئر وسطح ومنارة .
وهنا قيد ساقط يعلم من قوله بعد بخلاف إلخ وهو وكانت نافذة إلى المسجد نفوذا يمكن الاستطراق منه عادة .
وقد صرح به في المنهج وعبارته فإن كانا بمسجد صح الاقتداء وإن حالت أبنية نافذة .
اه .
وكان على الشارح التصريح به كغيره .
( قوله بخلاف من ببناء فيه ) أي المسجد .
( وقوله لا ينفذ بابه ) أي البناء .
( وقوله إليه ) أي المسجد .
( قوله بأن سمر ) أي الباب .
وهو تصوير لعدم النفوذ وإنما صور به ليخرج ما لو أغلق فإنه لا يضركما علمت .
قال السيد عمر البصري في فتاويه الفرق بين التسمير والإغلاق في القدوة أن التسمير أن يضرب مسمار على باب المقصورة .
والإغلاق منع المرور بقفل أو نحوه .
فالتسمير يخرج الموقفين عن كونهما مكانا واحدا وهو مدار صحة القدوة بخلاف الإغلاق .
اه .
( قوله أو كان سطحا ) انظر هو معطوف على أي شيء قبله فإن كان على متعلق الجار والمجرور الواقع صلة الموصول انحل المعنى وبخلاف من كان سطحا ولا معنى له إلا أن يجعل سطحا منصوبا بإسقاط الخافض أي بسطح .
وإن كان معطوفا على الموصول وصلته انحل المعنى وبخلاف كان إلخ ولا معنى له أيضا .
وإن كان معطوفا على سمر الواقع تصويرا للبناء الذي لا ينفذ بابه إليه