وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صح ذلك إلا أنه يرد عليه أن سطح المسجد ليس من جملة البناء الكائن فيه .
إذا علمت ذلك فكان الأولى والأخصر أن يقول أو بسطح ويكون معطوفا على ببناء .
فتنبه .
( قوله لا مرقى له ) أي للسطح منه .
أي المسجد وإن كان له مرقى من خارجه .
ولو كان له مرقى من المسجد وزال في أثناء الصلاة ضر كما قاله القليوبي .
( قوله حينئذ ) أي حين إذ كان ببناء لا منفذ له إليه أو كان بسطح لا مرقى له إليه .
( قوله كما لو وقف إلخ ) الكاف للتنظير في عدم صحة القدوة لعدم الاجتماع .
قال العلامة الكردي هذا هو المعتمد في ذلك .
وقد أفرد الكلام عليه السيد السمهودي بالتأليف وأطال في بيانه .
وفي فتاوي السيد عمر البصري كلام طويل فيه .
حاصله أنه يجوز تقليد القائل بالجواز مع ضعفه فيصلي في الشبابيك التي بجوار المسجد الحرام وكذلك مسجد المدينة وغيره .
اه .
وقال في التحفة وبحث الأسنوي أن هذا في غير شباك بجدار المسجد .
وإلا كالمدارس التي بجدار المساجد الثلاثة صحت صلاة الواقف فيها لأن جدار المسجد منه والحيلولة فيه لا تضر .
رده جمع وإن انتصر له آخرون بأن شرط الأبنية في المسجد تنافذ أبوابها على ما مر فغاية جداره أن يكون كبناء فيه فالصواب أنه لا بد من وجود باب أو خوخة فيه يستطرق منه إليه من غير أن يزور .
اه .
( قوله ولا يصل إليه ) أي الإمام .
( وقوله إلا بازورار أو انعطاف ) أو بمعنى الواو ولو عبر بها لكان أولى .
والعطف من عطف أحد المترادفين على الآخر فإن وصل إليه لا بذلك صحت صلاته لكن بشرط أن يكون في الجدار باب أو خوخة يتوصل منه للإمام كما يعلم ذلك من عبارة التحفة المتقدمة .
( قوله بأن إلخ ) تصوير للازورار أو الانعطاف .
( وقوله ينحرف عن جهة القبلة ) أي بحيث تكون خلف ظهره بخلاف ما إذا كانت عن يمينه أو يساره فإنه لا يضر .
( قوله ولو كان أحدهما ) أي إماما أو مأموما .
( وقوله والآخر ) أي إماما أو مأموما أيضا .
( وقوله خارجه ) أي المسجد .
( قوله بأن لا يزيد إلخ ) تصوير لقرب المسافة .
( وقوله ما بينهما ) أي بين الذي في المسجد وبين الآخر الذي خارجه .
( وقوله على ثلثمائة ذراع ) هي معتبرة من طرف المسجد الذي يلي من هو خارجه إن كان الإمام فيه والمأموم خارجه أو من طرفه الذي يلي الإمام إن كان المأموم فيه والإمام خارجه .
( وقوله تقريبا ) أي لا تحديدا .
فلا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع وما قاربها .
( قوله عدم حائل ) نائب فاعل شرط .
والمراد أن يعدم ابتداء فلو طرأ في أثنائها وعلم بانتقالات الإمام ولم يكن بفعله لم يضر .
أفاده م ر ونقله ابن قاسم عن شرح العباب .
ونص الثاني قال في شرح العباب ورجح الأذرعي أنه لو بني بين الإمام والمأموم حائل في أثناء الصلاة يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يضر وإن اقتضى إطلاق المنهاج وغيره خلافه .
وظاهر مما مر أن محله ما إذا لم يكن البناء بأمره .
اه .
( قوله يمنع مرور أو رؤية ) سيذكر محترزه .
( قوله أو وقوف واحد ) معطوف على عدم حائل أي فإن وجد حائل شرط وقوف واحد حذاء المنفذ ولا يتصور هذا إلا في أحد قسمي الحائل وهو ما يمنع الرؤية فقط .
وأما لو كان يمنع المرور فلا يكون فيه منفذ .
( وقوله في الحائل ) متعلق بمحذوف صفة لمنفذ أي كائن في الحائل .
( وقوله إن كان ) أي إن وجد ذلك المنفذ ولا يوجد إلا فيما يمنع الرؤية كما علمت .
( قوله كما إذا كانا ) أي الإمام والمأموم .
والكاف للتنظير .
( قوله كصحن ) قال في المصباح صحن الدار وسطها اه .
ولعله هو المسمى بالمجلس عند أهل الحرمين .
( وقوله وصفة ) وهي خلاف الصحن وتكون أمامه أو عن يمينه أو شماله .
( قوله أو كان أحدهما ) أي المأموم أو الإمام .
( وقوله والآخر ) أي المأموم أوالإمام أيضا .
( وقوله بفضاء ) هو ما ليس بناء .
( قوله فيشترط أيضا ) أي كما يشترط فيما إذا كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه .
( وقوله هنا ) أي فيما إذا كان ببناءين أو أحدهما به والآخر في فضاء .
( وقوله ما مر ) أي من قرب المسافة وعدم الحائل أو وقوف واحد حذاء منفذ فيه .
( قوله فإن حال ما يمنع ) أي حائل يمنع مرورا .
( وقوله كشباك ) تمثيل لما يمنع المرور .
( قوله أو رؤية ) أي أو حال ما يمنع رؤية .
( وقوله كباب مردود ) تمثيل له .
( قوله وإن لم تغلق ضبته ) غاية في تأثير الباب المردود أي أنه يؤثر في صحة القدوة مطلقا سواء