وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متعلق بعلم أي أن علمه بذلك يحصل برؤية إمامه .
( قوله أو لبعض صف ) أي أو رؤية لبعض صف من يمينه أو يساره أو أمامه .
( قوله أو سماع لصوته ) معطوف على رؤية أي أو يحصل علمه بسماع لصوت إمامه .
( قوله أو صوت مبلغ ) أي أو سماع صوت مبلغ أي وإن لم يكن مصليا .
( وقوله ثقة ) قال في النهاية المراد بالثقة هنا عدل الرواية إذ غيره لا يقبل إخباره .
ثم قال ولو ذهب المبلغ في أثناء صلاته لزمته نية المفارقة أي إن لم يرج عوده قبل مضي ما يسع ركنين في ظنه فيما يظهر .
فلو لم يكن ثم ثقة وجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة كالركوع والسجود لم تصح صلاته فيقضي لتعذر المتابعة حينئذ .
اه .
( قوله ومنها ) أي ومن شروط صحة القدوة .
( وقوله اجتماعهما ) حاصل الكلام على ما يتعلق بهذا الشرط أن لاجتماعهما أربع حالات .
الحالة الأولى أن يجتمعا في مسجد .
الحالة الثانية أن يجتمعا في غيره وهذه تحتها أربع صور وذلك لأنهما إما أن يجتمعا في فضاء أو في بناء أو يكون الإمام في بناء والمأموم في فضاء أو بالعكس .
الحالة الثالثة أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارجه .
الحالة الرابعة بعكس هذه .
ففي الأولى يصح الاقتداء مطلقا وإن بعدت المسافة بينهما وحالت أبنية واختلفت كأن كان الإمام في سطح أو بئر والمأموم في غير ذلك .
لكن يشترط فيها أن تكون نافذة إلى المسجد نفوذا لا يمنع الاستطراق عادة كأن كان في البئر مرقى يتوصل به إلى الإمام من غير مشقة .
ولا يشترط هنا عدم الازورار والانعطاف ولا يكفي الاستطراق من فرجة في أعلى البناء لأن المدار على الاستطراق العادي .
ولا يضر غلق أبوابها ولو ضاع مفتاح الغلق بخلاف التسمير فيضر .
وعلم أنه يضر الشباك الكائن في جدار المسجد فلا تصح الصلاة من خلفه لأنه يمنع الاستطراق عادة .
وخالف الأسنوي فقال لا يضر لأن جدار المسجد منه .
وهو ضعيف لكن محل الضرر في الشباك إذا لم يكن الجدار الذي هو فيه متصلا بباب المسجد ويمكن الوصول منه إلى الإمام من غير ازورار وانعطاف .
فإن كان كذلك فلا يضر .
وقال ح ل متى كان متصلا بما ذكر لا يضر سواء وجد ازورار وانعطاف أو لا .
وفي الصورة الأولى من الحالة الثانية يشترط لصحة القدوة قرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع .
وفي الصور الثلاث منها يشترط زيادة على ذلك عدم حائل يمنع مرورا أو رؤية أو وقوف واحد حذاء منفذ في الحائل إن وجد .
ويشترط في الواقف أن يرى الإمام أو بعض من يقتدي به .
وحكم هذا الوقف حكم الإمام بالنسبة لمن خلفه فلا يحرمون قبله ولا يسلمون قبله .
وعند م ر يشترط أن يكون ممن يصح الاقتداء به فإن حال ما يمنع ذلك أو لم يقف واحد حذاء منفذ فيه بطلت القدوة .
وفي الحالة الثالثة والرابعة يشترط فيهما أيضا ما ذكر من قرب المسافة وعدم الحائل أو وقوف واحد حذاء المنفذ .
وقد أشار إلى هذه الأحوال وشروطها بعضهم في قوله والشرط في الإمام والمأموم الاجتماع فاحفظن مفهومي وأن يكونا في محل الموقف مجتمعين يا أخي فاعرف وإن يكن بمسجد فأطلقا ولا تقيده بشرط مطلقا وإن يكن كل بغير المسجد أو فيه شخص منهما فقيد بشرط قرب وانتفاء الحائل فاعلم تكن بالعلم خير فاضل وذرع حد القرب حيث يعتبر هنا ثلاث من مئين تختبر وقوله وإن يكن بمسجد اسم يكن يعود على كل من الإمام والمأموم بدليل ما بعده .
( قوله بمكان ) أي في مكان .
فالباء بمعنى في .
والمراد ما يشمل المسجد وغيره كما علمت .
( قوله كما عهد إلخ ) الكاف للتعليل وما واقعة على الاجتماع المذكور أي لما عهد عليه الجماعات في العصر الماضية من اجتماع الإمام والمأموم في مكان واحد أي ومبنى العبادات على رعاية الاتباع .
( قوله فإن كانا إلخ ) شروع فيما يتعلق بالشرط المذكور من الأحوال التي ذكرتها سابقا فالفاء تفريعية .
( وقوله بمسجد ) أي أو مساجد متلاصقة تنافذت أبوابها وإن كانت مغلقة غير مسمرة أو انفرد كل مسجد بإمام ومؤذن وجماعة .
( قوله ومنه ) أي