وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإناء بأن قصد بأخذ الماء شربه أو غسل إناء به مثلا .
وفي سم ما نصه قوله لغرض آخر أي كالشرب بل قد يقال قصد أخذ الماء لغرض آخر من إفراد نية الاغتراف لأن المراد بها أن يقصد بإدخال يده إخراج الماء أعم من أن يكون لغرض غير التطهر به خارج الإناء أولا فليتأمل .
( قوله صار مستعملا ) جواب له وإنما صار الماء مستعملا بذلك لانتقال المنع إليه وقوله بالنسبة لغير يده أي من بقية أعضاء الوضوء بالنسبة للمحدث أو بقية البدن بالنسبة للجنب .
وقوله فله أن يغسل إلخ مرتب على محذوف أي أما بالنسبة ليده فلا يصير مستعملا فله أن يغسل إلخ .
يعني له إن لم يتم غسلها أن يغسل بقيتها بما في كفه لأن الماء ما دام مترددا على العضو له حكم التطهير .
وقوله باقي ساعدها في الروض ما نصه فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزأه .
اه .
( قوله وغير متغير إلخ ) معطوف على غير مستعمل .
وقوله بحيث يمنع إلخ تصوير لكون التغير كثيرا .
وقوله بأن تغير أحد صفاته تصوير ثان له أيضا أو تصوير لمنع إطلاق اسم الماء عليه .
( قوله ولو تقديريا ) أي ولو كان التغير حاصلا بالفرض والتقدير لا بالحس وهو ما يدرك بإحدى الحواس التي هي الشم والذوق والبصر وذلك بأن يقع في الماء ما يوافقه في جميع صفاته كماء مستعمل أو في بعضها كماء ورد منقطع الرائحة وله لون وطعم أو أحدهما ولم يتغير الماء به فيقدر حينئذ مخالفا وسطا الطعم طعم الرمان واللون لون العصير والريح ريح اللاذن بفتح الذال المعجمة فإذا كان الواقع في الماء قدر رطل مثلا من ماء الورد الذي لا ريح له ولا طعم ولا لون نقول لو كان الواقع فيه قدر رطل من ماء الرمان هل يغير طعمه أم لا فإن قالوا يغيره .
انتفت الطهورية .
وإن قالوا لا يغيره .
نقول لو كان الواقع فيه قدر رطل من اللاذن هل يغير ريحه أو لا فإن قالوا يغيره .
انتفت الطهورية .
وإن قالوا لا يغيره .
نقول لو كان الواقع فيه قدر رطل من عصير العنب هل يغير لونه أو لا فإن قالوا يغيره .
سلبناه الطهورية .
وإن قالوا لا يغيره فهو باق على طهوريته .
وهذا إذا فقدت الصفات كلها فإن فقد بعضها ووجد بعضها قدر المفقود لأن الموجود إذا لم يغير فلا معنى لفرضه .
واعلم أن التقدير المذكور مندوب لا واجب فلو هجم شخص واستعمل الماء أجزأه ذلك .
( قوله أو كان التغير بما على عضو المتطهر ) أي بأن كان عليه نحو سدر أو زعفران فتغير الماء به فإنه يضر .
وخرج بقوله بما على عضو .
ما إذا أريد تطهير السدر أو نحوه وتغير الماء قبل وصوله إلى جيمع أجزائه فإنه لا يضر لكونه ضروريا في تطهيره .
اه ع ش بالمعنى .
( قوله وإنما يؤثر التغير ) أي في طهورية الماء بحيث لا يصح التطهير به وإن كان طاهرا في نفسه .
( قوله إن كان بخليط ) سيأتي محترزه .
( قوله وهو ) أي الخليط .
( قوله ما لا يتميز في رأي العين ) أي الشيء الذي لا يرى متميزا عن الماء .
وقيل هو الذي لا يمكن فصله .
( قوله وقد غني ) بكسر النون ومضارعه يغنى بفتحها بمعنى استغنى .
( قوله كزعفران إلخ ) تمثيل للخليط الطاهر المستغنى عنه .
( قوله وثمر شجر إلخ ) أي وكثمر شجر .
ويضر سقوطه في الماء مطلقا سواء كان بنفسه أو بفعل الفاعل بدليل تقييده الورق بالطرح أي بفعل الفاعل .
وكما في النهاية ونصها ويضر التغير بالثمار الساقطة بسبب ما انحل منها سواء أوقع بنفسه أم بإيقاع كان على صورة الورق كالورد أم لا .
اه .
( قوله وورق طرح ) خرج به ما إذا لم يطرح بل تناثر بنفسه فلا يضر