وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه أدى به ما لا بد منه وإن لم يكن غسلها عبادة وقوله من رفع حدث بيان لفرض والمراد برفع الحدث عند مستعمله فشمل ماء وضوء الحنفي بلا نية لأنه استعمل في رفع حدث عنده وإن لم يرفع الحدث عندنا لعدم النية .
فقوله بعد ولو من طهر حنفي .
إشارة إلى ذلك .
وإنما لم يصح اقتداء الشافعي به إذا مس فرجه اعتبارا باعتقاد المأموم لاشتراط الرابطة أي نية الاقتداء في الصلاة دون الطهارة واحتياطا في البابين .
ولذا لا يصح الاقتداء به إذا توضأ بلا نية على الأظهر مع حكمنا على مائه بالاستعمال فننظر لمعتقده ونحكم باستعمال الماء ولمعتقدنا ونحكم بعدم صحة وضوئه لعدم نيته .
ولا يخفى ما في ذلك من الاحتياط .
وقوله ولو من طهر إلخ أي ولو كان الاستعمال للماء حصل من طهر حنفي إلخ .
وقوله أو صبي إلخ أي ولو كان من طهر صبي غير مميز طهره وليه لأجل أن يطوف به .
( قوله ولو معفوا عنه ) أي كقليل دم أجنبي غير مغلظ أو كثير من نحو براغيث وغير ذلك .
( قوله فعلم ) أي من تقييد المستعمل بكونه قليلا .
وقوله أي وبعد فصله عن المحل وذلك لأن الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال .
واعلم أن شروط الاستعمال أربعة تعلم من كلامه قلة الماء واستعماله فيما لا بد منه وأن ينفصل عن العضو وعدم نية الاغتراف في محلها وهو في الغسل بعد نيته وعند مماسة الماء لشيء من بدنه .
فلو نوى الغسل من الجنابة ثم وضع كفه في ماء قليل ولم ينو الاغتراف صار مستعملا .
وفي الوضوء بعد غسل الوجه وعند إرادة غسل اليدين فلو لم ينو الاغتراف حينئذ صار الماء مستعملا .
وفي ع ش ما نصه ( فائدة ) لو اغترف بإناء في يده فاتصلت يده بالماء الذي اغترف منه فإن قصد الاغتراف أو ما في معناه كملء هذا الإناء من الماء فلا استعمال .
وإن لم يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع الاستعمال لأن الإناء قرينة على الاغتراف دون رفع الحدث كما لو أدخل يده بعد غسلة الوجه الأولى من اعتماد التثليث حيث لا يصير الماء مستعملا لقرينة اعتياد التثليث أو يصير مستعملا .
ويفرق بأن العادة توجب عدم دخول وقت غسل اليد بخلافه هناك فإن اليد دخلت في وقت غسلها .
فيه نظر ويتجه الثاني .
اه .
( قوله كأن جاوز ) مثال للمنفصل حكما وقوله منكب المتوضىء أي أو جاوز صدر الجنب كأن تقاذف الماء من رأسه إلى ساقه .
( قوله مما يغلب فيه التقاذف ) بيان لنحو الصدر أي من كل عضو يصل إليه الماء المتقاذف أي المتطاير غالبا .
( قوله لو أدخل المتوضىء ) أي أو الجنب بدليل قوله بعد نية الجنب .
ولو قال المتطهر لكان أولى لشموله الجنب .
( قوله بعد نية الجنب ) متعلق بأدخل .
( قوله أو تثليث إلخ ) معطوف على نية الجنب أي أو أدخل يده بعد تثليث إلخ .
وقوله أو بعد الغسلة الأولى معطوف على بعد نية الجنب والأولى حذف بعد فيكون معطوفا على تثليث .
وقوله إن قصد الاقتصار عليها أي الأولى قيد في الأخير .
وقوله بلا نية اغتراف متعلق بأدخل أيضا أي بأن أدخلها بقصد غسلها في الإناء وأطلق .
أما إذا نوى الاغتراف أي قصد إخراج الماء من الإناء ليرفع به الحدث خارجه فلا يصير الماء مستعملا .
ونية الاغتراف محلها قبل مماسة الماء فلا يعتد بها بعدها .
( قوله ولا قصد ) عطف على بلا نية اغتراف .
وقوله لغرض آخر أي غير التطهر به خارج