وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن تفتت كما سيذكره .
وقوله ثم تفتت خرج به ما إذا لم يتفتت فلا يضر لأنه مجاور .
والترتيب المستفاد من ثم ليس بقيد بل مثله بالأولى ما إذا تفتت ثم طرح .
( قوله لا تراب ) أي لا إن كان التغير بتراب فإنه لا يضر لموافقته للماء في الطهورية ولأن تغيره به مجرد كدورة .
وقوله وملح ماء أي ولا إن كان التغير بملح ناشىء من الماء فإنه لا يضر أيضا لكونه منعقدا من الماء فسومح فيه بخلاف الجبلي فإنه يضر لكونه غير منعقد من الماء فهو مستغنى عنه .
( قوله وإن طرحا فيه ) أي وإن طرح التراب وملح الماء في الماء فإنه لا يضر .
والغاية للرد بالنسبة للتراب وللتعميم بالنسبة للملح .
( قوله ولا يضر تغير إلخ ) محترز قوله كثيرا .
وقوله لقلته أي التغير .
وقوله ولو احتمالا أي ولو كانت قلة التغير احتمالا لا يقينا فإنه لا يضر لأنا لا نسلب الطهورية بالمحتمل أي المشكوك فيه .
قال في شرح الروض نعم لو تغير كثيرا ثم زال بعضه بنفسه أو بماء مطلق ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يطهر عملا بالأصل .
قاله الأذرعي .
اه .
( قوله المجاور وهو ما يتميز للناظر ) وقيل إنه ما يمكن فصله .
وقيل فيه وفي المخالط المتبع العرف .
وقوله ولو مطيبين بفتح الياء المشددة أي حصل الطيب لهما بغيرهما .
وقيل بكسر الياء أي مطيبين لغيرهما .
( قوله ومنه ) أي المجاور البخور .
وفي النهاية ويظهر في الماء المبخر الذي غير البخور طعمه أو لونه أو ريحه عدم سلبه الطهورية لأنا لم نتحقق انحلال الأجزاء والمخالطة وإن بناه بعضهم على الوجهين في دخان النجاسة .
اه .
أي فإن قلنا دخان النجاسة ينجس الماء قلنا هنا يسلب الطهورية .
وإن قلنا بعدم التنجيس ثم قلنا بعدم سلبها هنا .
لكن المعتمد عدم سلب الطهورية هنا مطلقا .
والفرق أن الدخان أجزاء تفصلها النار وقد اتصلت بالماء فتنجسه ولو مجاورة إذ لا فرق في تأثير ملاقاة النجس بين المجاور والمخالط .
بخلاف البخور فإنه طاهر وهو لا يسلب الطهورية إلا إن كان مخالطا ولم تتحقق المخالطة .
اه ع ش .
( قوله ومنه إلخ ) أي ومن المجاور أيضا ماء أغلى فيه نحو بر وتمر فإنه لا يضر بالقيد الذي ذكره .
وفي سم ما نصه قال الشارح في شرح العباب والحب كالبر والثمر إن غير وهو بحاله فمجاور وإن انحل منه شيء فمخالط فإن طبخ وغير ولم ينحل منه شيء فوجهان .
ثم قال وأوجه الوجهين أنه لا أثر لمجرد الطبخ بل لا بد من تيقن انحلال شيء منه بحيث يحدث له بسبب ذلك اسم آخر لأنه حينئذ مجاور التغير به لا يضر وإن حدث بسببه اسم آخر .
فالحاصل أن ما أغلي من نحو الحبوب والثمار وما لم يغل إن تيقن انحلال شيء منه فمخالط وإلا فمجاورر .
وإن حدث له بذلك اسم آخر ما لم ينسلب عنه اطلاقه اسم الماء بالكلية .
اه .
( قوله وبقولي غني عنه ) أي وخرج بقولي إلخ فهو معطوف على بقولي الأول .
( قوله كما في مقره ) أي موضع قراره أي الماء ومنه كما هو ظاهر القرب التي يدهن باطنها بالقطران وهي جديدة لإصلاح ما يوضع فيها بعد من الماء وإن كان من القطران المخالط .
وقوله وممره أي موضع مروره أي الماء .
وفي النهاية ما نصه وظاهر كلامهم أن المراد بما في المقر والممر ما كان خلقيا في الأرض أو مصنوعا فيها بحيث صار يشبه الخلقي بخلاف الموضع فيها لا بتلك الحيثية فإن الماء يستغنى عنه .
اه .
( قوله من نحو طين ) بيان لما واندرج تحت نحو النورة والزرنيخ ونحوهما .
( قوله وطحلب ) بضم أوله مع ضم