وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيما ذكر من كتابة الأجر لمن قصد الجماعة ولم يدركها وهو ما رواه أبو دواد بإسناد حسن من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها أو حضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا .
( قوله وتدرك فضيلة تحرم إلخ ) لو تعارض في حقه الصف الأول وتكبيرة الإحرام مع الإمام قدم الصف الأول أو الصف الأول وآخر ركعة مع الإمام قدم آخر ركعة عند الزيادي والصف الأول عند الرملي الكبير .
اه ش ق .
وسيأتي في الشرح التصريح بما قاله الزيادي .
( قوله بحضوره ) متعلق بتدرك والإضافة فيه من إضافة المصدر لفاعله .
وقوله التحرم أي تحرم الإمام وهو مفعول حضور .
( قوله واشتغال به ) بالجر عطف على حضوره أي وتدرك فضيلة التحرم بحضوره تحرم الإمام واشتغاله بالتحرم عقب تحرم الإمام لخبر إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا .
والفاء للتعقيب .
( قوله من غير تراخ ) متعلق باشتغاله ولا حاجة إليه بعد قوله عقب .
( قوله فإن لم يحضره ) أي فإن لم يحضر المأموم تحرم الإمام .
وقوله أو تراخى أي أو حضر تحرم الإمام لكن لم يحرم عقب تحرمه بل تأخر عنه .
وقوله فضيلته أي التحرم .
( قوله نعم يغتفر له إلخ ) استثناء من اشتراط العقبية .
وقوله وسوسة خفيفة وهي التي لا يؤدي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا من الوسط المعتدل وإلا كانت ثقيلة .
هكذا ذكره الحلبي و ع ش في حواشي المنهج .
والمعتمد ما ذكره في حواشي الرملي من أنها ما لا يطول الزمان بها عرفا حتى لو أدت الوسوسة إلى فوات القيام أو معظمه فاتت بها فضيلة التحرم .
( قوله فضيلة مستقلة ) أي غير فضيلة الجماعة فيندب الحرص على إدراكها .
( قوله لكونه ) أي التحرم .
وقوله صفوة الصلاة أي لما ورد إن لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها .
وإنما كانت صفوة الصلاة أي خالصها لأن الانعقاد يتوقف عليها على النية .
( قوله ولأن ملازمه ) أي تحرم الإمام .
( قوله كما في الحديث ) وهو من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق .
وهذا الحديث كما في النهاية منقطع غير أنه من الفضائل التي يتسامح فيها .
( قوله وقيل يحصل إلخ ) مقابل قوله وتدرك بحضوره إلخ .
( قوله بإدراك بعض القيام ) أي لأنه محل التحرم .
وقيل تحصل بإدراك أول ركوع لأن حكمه حكم القيام .
ومحل ما ذكر من الوجهين كما في التحفة والنهاية فيمن لم يحضر إحرام الإمام وإلا بأن حضره وأخر فاتته عليهما أيضا وإن أدرك الركعة .
( قوله ويندب ترك الإسراع ) أي في المشي ليدرك تكبيرة الإحرام وذلك لخبر إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا .
قال ع ش وفي فضل الله تعالى حيث قصد امتثال أمر الشارع بالتأني أن يثيبه على ذلك قدر فضيلة التحرم أو فوقها .
وقوله وإن خاف أي لو لم يسرع وهو غاية لندب ترك الإسراع .
( قوله وكذا الجماعة ) أي وكذلك يندب ترك الإسراع وإن خاف فوت الجماعة .
وقوله على الأصح مقابلة يقول إذا خاف فوتها ندب له الإسراع .
( قوله إلا في الجمعة فيجب ) أي الإسراع .
والمناسب أن يقول إلا في الجمعة فلا يندب ترك الإسراع بل يجب .
وفي النهاية فإن ضاق الوقت وخشي فواته إلا به أسرع كما لو خشي فوات الجمعة .
قال الأذرعي ولو امتد الوقت وكانت لا تقوم إلا به ولو لم يسرع لتعطلت أسرع أيضا .
وكتب ع ش قوله أسرع أي وجوبا وقوله وكانت أي الصلوات .
وقوله أسرع أيضا أي وجوبا .
( قوله ويسن لإمام ومنفرد انتظار إلخ ) أي بشروط تسعة ذكر معظمها أن يكون الانتظار في الركوع أو التشهد الأخير وأن لا يخشى فوت الوقت وأن يكون الذي ينتظره داخل محل الصلاة دون من هو خارجها وأن ينتظره لله تعالى لا لتودد ونحوه وإلا كره وأن لا يبالغ في الانتظار وأن لا يميز بين الداخلين وأن يظن أن يقتدي به ذلك الداخل وأن يظن أنه يرى إدراك الركعة بالركوع وأن يظن أن يأتي بالإحرام على الوجه المطلوب من كونه في القيام .
فإن اختل شرط من هذه الشروط كره الانتظار .
نص عليه في التحفة .
وفصل الخطيب في مغنيه فقال إن خالف في اشتراط الركوع والتشهد بأن انتظر