وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في غيرهما كره وإن خالف في غير ذلك فخلاف الأولى لا مكروه .
قال نبه على ذلك شيخي .
اه .
بالمعنى .
( قوله داخل ) أي متلبس بالدخول وشارع فيه بالفعل .
وخرج به ما لو أحس الإمام به قبل شروعه في الدخول فلا يسن له الانتظار .
وقوله محل الصلاة أي وإن اتسع جدا إذا كان مسجدا أو بناء .
فإن كان فضاء فلا بد أن يقرب من الصف الآخر عرفا إن تعددت الصفوف .
( قوله مريد الاقتداء به ) حال من داخل أو من الضمير المستتر فيه أي حال كونه مريدا الاقتداء بالإمام أي بحسب ظنه بأن عرف من عادته ذلك فإن لم يرد الاقتداء به بحسب ذلك لم يسن له انتظاره .
( قوله في الركوع والتشهد الأخير ) الجار والمجرور متعلق بانتظار .
وإنما سن في الأول إعانة على إدراك الركعة وفي الثاني إعانة على إدراك الجماعة .
ومحل سنية الانتظار في الركوع إذا لم يكن الركوع الثاني من صلاة الكسوف وإلا فلا ينتظر فيه لأن الركعة لا تحصل بإدراكه .
وقوله لله تعالى متعلق بانتظار .
ومعنى كونه لله تعالى أن لا يكون له غرض في الانتظار إلا إدراك الركعة أو الفضيلة .
( قوله بلا تطويل ) متعلق بانتظار أيضا .
والمراد به أنه لو وزع على القيام والركوع والسجود ونحوها من أفعال الصلاة لعد كل منها طويلا في عرف الناس وهذا القيد بالنسبة للإمام فقط .
أما المنفرد فلا يكره التطويل في حقه مطلقا بل ينتظره ولو مع التطويل لانتفاء المشقة على المأمومين المعلل بها كراهة التطويل .
كذا في التحفة وغيرها .
وفي سم ما نصه لا يبعد أنه أي المنفرد ينتظر أيضا غير الداخل ولو مع نحو تطويل لتحصل الجماعة .
اه .
وعليه فيكون قوله داخل محل الصلاة قيد في الإمام فقط أيضا ولو اقتصر الشارح كغيره على الإمام في قوله ويسن لإمام ومنفرد لكان أولى .
فتدبر .
ولو انتظر الإمام واحدا بلا مبالغة وجاء آخر وانتظره كذلك أي بلا مبالغة وكان مجموع الانتظارين فيه مبالغة فإنه يكره بلا شك كما في التحفة والنهاية وغيرهما .
وقوله وتمييز أي وبلا تمييز بين الداخلين بل يسوي بينهم في الانتظار فإن ميز ولو لعلم أو شرف أو أبوه كره ذلك .
وفي البجيرمي ما نصه وانظر ما صورة الانتظار لله مع التمييز لأنه متى ميز لم يكن الانتظار لله .
وذكر في الروضة أن الانتظار لغير الله هو التمييز فليحرر .
ح ل .
ويمكن أن يكون أصل الانتظار لله لكنه انتظر زيدا مثلا لخصاله الحميدة .
ولم ينتظر عمرا مثلا لفقد تلك الخصال فيه فالانتظار لله وجد مع التمييز .
ألا ترى أنه إذا كان يتصدق لله ويعطي زيدا لكونه فقيرا ولم يعط عمرا لكونه غنيا فوجد هنا التمييز مع كون التصدق لله شيخنا .
اه .
( قوله ولو لنحو علم ) غاية للتمييز المنفي أي لا يميز ولو كان لأجل نحو علم كشرف وأبوة وأخوة فإنه لا يسن الانتظار .
( قوله وكذا في السجدة الثانية إلخ ) أي وكذلك يسن الانتظار في السجدة الثانية ليلحق الموافق المتخلف لإتمام فاتحته إعانة له على إدراك الركعة .
( قوله لا خارج عن محلها ) بالجر عطف على قوله داخل أي لا يسن له انتظار خارج عن محل الصلاة لأنه إلى الآن لم يثبت له حق .
وهذا محترز قوله داخل محل الصلاة .
ولم يأت إلا بهذا المحترز فقط وكان الأولى له أن يأتي بجميع المحترزات .
( قوله ولا داخل يعتاد إلخ ) هذا ليس محترز الشيء من القيود المادة وإنما هو استثناء من سنية الانتظار فكان الأولى أن يأتي بصيغة الاستدراك بأن يقول نعم لو كان الداخل يعتاد إلخ .
واستثنى في المعنى صورا منها هذه الصورة وعبارته ويستثنى من استحباب الانتظار صور منها إذا خشي خروج الوقت بالانتظار ومنها إذا كان الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر إذ لا فائدة في الانتظار ومنها إذا كان الداخل يعتاد البطء وتأخير التحرم إلى الركوع ومنها إذا كان صلاة المأموم تجب عليه إعادتها كفاقد الطهورين بناء على أن صلاة المحدث في جماعة كلا جماعة .
والمتجه في هذه استحباب انتظاره .
اه .
( قوله وتأخير الإحرام ) الواو بمعنى أو أي أو لم يعتد البطء أي في المشي ولكن يعتاد تأخير الإحرام إلى الركوع .
( قوله بل يسن عدمه ) أي الانتظار والإضراب انتقالي .
وقوله زجرا له أي نهيا عما اعتاده من البطء أو تأخير الإحرام إلى الركوع .
قال ع ش ينبغي أنه لو لم يفد ذلك معه لا ينتظره أيضا لئلا يكون