وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حينئذ القعود لأنه كان للمتابعة وقد فاتت بسلام الإمام فإن قعد عامدا عالما بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل .
ويجب عليه القيام فورا إذا علم ويسجد للسهو في آخر صلاته لأنه فعل ما يبطل عمده .
اه بتصرف .
وقوله عقب تحرمه أي المأموم فإن لم يسلم الإمام عقب تحرمه قعد وجوبا فإن لم يقعد عامدا عالما بأن اسمتر قائما إلى أن سلم بطلت صلاته لما فيه من المخالفة الفاحشة .
( قوله لإدراكه ركنا ) علة لإدراك الجماعة ما لم يسلم إلخ أي وإنما أدرك الجماعة إذا اقتدى به قبل السلام لإدراكه ركنا مع الإمام وهو تكبيرة الإحرام .
قال البجيرمي فيه أنه أدرك ركنين وهما النية والتكبيرة إلا أن يراد بالركن الجنس أو أن النية لما كانت مقارنة للتكبير عدهما ركنا .
اه .
وعبارة التحفة لإدراكه معه ما يعتد له به من النية وتكبيرة الإحرام .
اه .
( قوله فيحصل له إلخ ) تفريع على كونه يدرك الجماعة ما لم يسلم الإمام وهذا يغني عنه قوله أولا أي فضيلتها إلا أن يقال أتى به للاستدراك بعده .
وقوله جميع ثوابها وفضلها هما بمعنى واحد وهو السبع والعشرون أو الخمس والعشرون .
وقوله لكنه دون فضل إلخ أي كيفا لا عددا فلا ينافي ما قبله .
وفي النهاية ومعنى إدراكها حصول أصل ثوابها .
وأما كماله فإنما يحصل بإدراكها مع الإمام من أولها إلى آخرها ولهذا قالوا لو أمكنه إدراك بعض جماعة ورجا إقامة جماعة أخرى فانتظارها أفضل ليحصل له كمال فضيلتها تامة .
اه .
وقوله وأما كماله أي كيفا كما علمت .
( قوله ومن أدرك إلخ ) هو مما شمله قوله وتدرك جماعة ما لم يسلم لأن المراد تدرك الجماعة بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام من أولها أو أثنائها بأن بطلت صلاة الإمام عقب اقتدائه أو فارقه بعذر .
أو من آخرها بأن اقتدى به قبيل السلام .
( قوله أما الجمعة إلخ ) مفهوم قوله غير جمعة .
وقوله فلا تدرك إلا بركعة قال ع ش وعليه فلو أدرك الإمام بعد ركوع الثانية صحت قدوته وحصلت فضيلة الجماعة وإن فاتته الجمعة وصلى ظهرا .
فقوله أو لا في غير الجمعة لعل مراده أن الجمعة لا تدرك بما ذكر من الاقتداء به قبيل السلام لا أن فضيلة الجماعة لا تحصل له .
وإن كان ذلك هو الظاهر من عبارته .
اه .
وقوله لعل مراده إلخ يدفع به اعتراض البجيرمي السابق .
( قوله ويسن لجمع حضروا إلخ ) عبارة المغني ( فرع ) دخل جماعة المسجد والإمام في التشهد الأخير فعند القاضي حسين يستحب لهم الاقتداء به ولا يؤخرون الصلاة .
وجزم المتولي بخلافه وهو المعتمد .
بل الأفضل للشخص إذا سبق ببعض الصلاة في الجماعة ورجا جماعة أخرى يدرك معها الصلاة جميعها في الوقت التأخير ليدركها بتمامها معها .
وهذا إذا اقتصر على صلاة واحدة وإلا فالأفضل أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الآخرين .
اه .
( قوله أن يصبروا ) قال في فتح الجواد وإن خرج وقت الاختيار على الأوجه .
( قوله إلى أن يسلم ) أي الإمام .
( قوله ثم يحرموا ) أي ثم بعد السلام يحرم الذين حضروا .
( قوله ما لم يضق الوقت ) قيد لسنية الصبر أي محل سنية ذلك إذا لم يضق الوقت فإن ضاق الوقت بصبرهم بأن يخرج جميع الصلاة أو بعضها به عن الوقت فلا يسن لهم الصبر بل يحرم حينئذ .
( قوله وكذا لمن سبق إلخ ) أي وكذلك يسن لمن سبق ببعض الصلاة بأن أدرك جماعة لا من أولها ورجا جماعة أخرى أن يصبر إلى أن يسلم ويصلي مع الأخرى .
وقوله ورجا جماعة أي غلب على ظنه وجودهم وكانوا مساوين لهذه الجماعة في جميع ما مر فمتى كان في هذه صفة مما يقدم بها الجمع القليل كانت أولى .
اه .
فتح الجواد .
وقوله كانت أولى أي من الجماعة الأخرى .
( قوله لكن قال شيخنا إلخ ) مرتبط بقوله وكذا لمن سبق إلخ وقوله إن محله أي محل كونه يسن لمن سبق ورجا جماعة أن يصبر ليصلي معهم .
وقوله ما لم يفت بانتظارهم أي الجماعة الأخرى .
والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل أي بانتظاره إياهم .
فإن فات ذلك فالأولى الاقتداء بالأولى .
( قوله سواء في ذلك ) أي في تقييد سنية الانتظار بعدم فوات فضيلة أول الوقت أو وقت الاختيار .
وقوله الرجاء واليقين أي رجاء جماعة أخرى أو تيقنها .
( قوله وأفتى بعضهم بأنه لو قصدها ) أي الجماعة فلم يدركها .
كأن خرج من بيته مثلا ليصلي مع الجماعة في المسجد فلما وصل المسجد وجدهم قد أتوا صلاتهم .
وقوله كتب إلخ قال في التحفة والنهاية بعده وهو ظاهر دليلا لا نقلا .
اه .
( قوله لحديث فيه ) أي لورود حديث