وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو شرط .
( قوله المكتوبة ) أي على الأعيان وخرج بها المنذورة فلا تسن إعادتها ولا تنعقد لو أعيدت لعدم سن الجماعة فيها .
نعم لو نذر صلاة تسن الجماعة فيها كتراويح سنت إعادتها .
وخرج صلاة الجنازة فلا تسن إعادتها فإن أعيدت انعقدت نفلا مطلقا .
وقولهم في صلاة الجنازة لا يتنفل بها المراد لا يؤتى بها على جهة التنفل ابتداء من غير ميت وخرج أيضا النافلة التي لا تسن الجماعة فيها .
أما ما تسن فيها فتسن إعادتها ولو وترا خلافا لمر فإن الوتر عنده لا تصح إعادته .
ودخل في المكتوبة صلاة الجمعة فمقتضاه أنها تسن إعادتها .
ومحله عند جواز تعددها بأن عسر اجتماعهم في مكان واحد أو عند انتقاله لبلد أخرى رآهم يصلونها خلافا لمن منع ذلك وإلا فلا تعاد لأنها لا تقام مرة بعد أخرى .
( قوله بشرط أن تكون في الوقت ) أي بأن يدرك في وقتها ركعة .
فالمراد وقت الأداء ولو وقت الكراهة .
فلو خرج الوقت لا تسن إعادتها قطعا .
وقوله وأن لا تزاد في إعادتها على مرة هذا في غير صلاة الاستسقاء أما هي فتطلب إعادتها أكثر من مرة إلى أن يسقيهم الله من فضله .
وحاصل ما ذكره صراحة من شروط سن الإعادة ثلاثة كونها في الوقت وعدم زيادتها على مرة وسيذكر الثالث وهو نية الفرضية .
وبقي من الشروط كون المعادة مؤداة لا مقضية .
وكون الأولى صحيحة وإن لم تغن عن القضاء كمتيمم لبرد .
فلو تذكر خللا في الأولى لم تصح المعادة أي لم تقع عن الأولى بل تجب الإعادة وأن تقع جماعة من أولها إلى آخرها عند م ر فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من القدوة أو سبقه الإمام ببعض الركعات لم تصح .
وقضية ذلك أنه لو وافق الإمام من أولها وتأخر سلامه عن الإمام بحيث يعد منقطعا عنه بطلت ولو رأى جماعة وشك هل هم في الأولى أو الثانية مثلا امتنعت الإعادة معهم .
واكتفى ابن حجر فيها بركعة كالجمعة وحصول ثواب الجماعة ولو عند التحرم فلو أحرم منفردا عن الصف لم تصح وأن لا تكون في شدة الخوف وأن تكون الجماعة مطلوبة في حقه بخلاف نحو العاري فإنها لا تنعقد منه .
وأن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف فإن كانت إعادتها لذلك تنعقد منه إلا أنها ليست الإعادة الشرعية المرادة هنا وذلك كما لو مسح الشافعي بعض رأسه وصلى أو صلى في الحمام أو بعد سيلان الدم من بدنه فصلاته باطلة عند مالك في الأولى وعند أحمد في الثانية وعند الحنفي في الثالثة فتسن إعادتها في الأحوال الثلاثة بعد وضوئه على مذهب المخالف خروجا من الخلاف ولو منفردا ولا تسمى إعادة بالمعنى المراد هنا .
وأن تكون من قيام للقادر عليه فلا تصح صلاة قاعد قادر على القيام .
وأن ينوي الإمام في المعادة الإمامة كما في الجمعة وقد نظم معظم ذلك بعضهم في قوله ثمان شروط للمعادة قد أتت فصحة الأولى نية الفرض أولا وينوي إمامة إعادة مرة ومكتوبة ثم القيام فحصلا جماعتها فيها جميعا ووقتها ولو ركعة فيه فكن متأملا ونفي انفراد الشخص عن صف جنسه فقد زاده بعض المشايخ فانقلا وقال العلامة الكردي ومما ينسب لشيخنا العلامة الشيخ عبد الوهاب الطندتائي المصري قوله شرط المعادة أن تكون جماعة في وقتها والشخص أهل تنفل مع صحة الأولى وقصد فريضة تنوي بها صفة المعاد الأول فضل الجماعة سادس وغيره قيل ونفلا مثل فرض فاجعل كالعيد لا نحو الكسوف فلا تعد وجنازة لو كررت لم تهمل ومع المعادة إن يعد بعدية تقبل ولا وتر إن صح فعول ومتى رأيت الخلف بين أئمة في صحة الأولى أعد بتجمل لو كنت فردا بعد وقت أدائها فاتبع فقيها في صلاتك تعدل وقوله خلافا لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكري أي في قوله أنها تعاد من غير حصر ما لم يخرج الوقت .
( قوله ولو صليت الأولى جماعة ) غاية في سنية الإعادة وهي للرد .
( قوله مع آخر ) الظرف متعلق بإعادة أي تسن إعادة المكتوبة مع شخص آخر ويشترط فيه أن يري جواز الإعادة وأن لا يكون ممن يكره الاقتداء به فلا تصح الإعادة خلف الفاسق والمبتدع ومعتقد سنية بعض الأركان .
( قوله ولو واحدا )