وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي ولو كان ذلك الآخر واحدا .
وفيه أن الآخر وصف للمفرد المذكر فينحل المعنى ولو كان ذلك الواحد الآخر واحدا ولا معنى له .
ولو قال كما في المنهج بدل قوله مع آخر مع غيره ثم قال ولو واحدا لكان أولى وأنسب .
والمعنى أنه تسن الإعادة مع واحد أو مع جماعة ويشترط فيها أن تكون غير مكروهة فلو كانت الجماعة مكروهة كما إذا كانت في مسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه فتحرم الإعادة معهم ولا تنعقد .
( قوله إماما كان ) أي ذلك المعيد .
( قوله في الأولى أو الثانية ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لكل من إماما ومأموما والمراد بالأولى التي صلاها أولا وبالثانية التي صلاها ثانيا .
( قوله بنية فرض ) متعلق بإعادة أي تسن الإعادة بشرط نية الفرض في المعادة وذلك لأنه إنما أعادها لينال ثواب الجماعة في فرض وإنما ينال ذلك إذا نوى الفرض .
( قوله وإن وقعت نفلا ) غاية في اشتراط نية الفرضية .
( قوله فينوي إعادة الصلاة المفروضة ) هو جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف ينوي الفرض مع أنها تقع نفلا وحاصل الجواب أن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة لأجل أن لا تكون نفلا مبتدأ أي لم يسبق له اتصاف بالفرضية وليس المراد إعادتها فرضا .
وعبارة المغنى واستشكله الإمام بأنه كيف ينوي الفرضية مع القطع بأن الثانية ليست فرضا قال بل الوجه أنه ينوي الظهر أو العصر ولا يتعرض للفرضية ويكون ظهره نفلا كظهر الصبي وأجاب عنه السبكي بأن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ لا إعادتها فرضا .
وقال الرازي ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه كما في صلاة الصبي ورجح في الروضة ما اختاره الإمام .
وجمع شيخي بين ما في الكتاب وما في الروضة بأن ما في الكتاب إنما هو لأجل محل الخلاف وهو هل فرضه الأولى أو الثانية أو يحتسب الله إليه ما شاء منهما وما في الروضة على القول الصحيح وهو أن فرضه الأولى والثانية نفل فلا يشترط فيها نية الفرضية وهذا جمع حسن .
اه .
( قوله والفرض الأولى ) لخبر إذا صليتما المار ولسقوط الخطاب بها .
( قوله ولو إلخ ) الأولى فلو بفاء التفريع لأن المقام يقتضيه .
وقوله بأن فساد الأولى أي باختلال شرط فيها أو ركن .
وقوله لم تجزئه الثانية أي لأنها نفل محض وهو لا يقوم مقام الفرض .
( قوله على ما اعتمده إلخ ) أي أن عدم الإجزاء بالثانية مبني على ما اعتمده النووي وتبعه شيخنا وعبارة شيخنا في التحفة ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية على المنقول المعتمد عند المصنف في رؤوس المسائل وكثيرين .
وقال الغزالي تجزئه .
وتبعه ابن العماد وتبعه شيخنا في منهجه غافلين عن بنائه على رأيه أن الفرض أحدهما كذا قيل وفيه نظر بل الوجه البطلان على القولين .
أما على الثاني فواضح لأنه صرفها عن ذلك بنية غير الفرض وكذا على الأول لأنه ينوي به غير حقيقة الفرض .
اه .
وقوله كذا قيل ممن قال به الخطيب في مغنيه وعبارته ولو تذكر على الجديد خللا في الأولى وجبت الإعادة .
كما نقله المصنف في رؤوس المسائل عن القاضي أبي الطيب وأقره معللا بأن الثانية تطوع محض .
وما أفتى به الغزالي وترجاه السبكي من عدم وجوب الإعادة يحمل على أن الفرض أحدهما لا بعينه .
اه .
( قوله خلافا لما قاله إلخ ) أي من إجزاء الثانية .
وقوله أي إذا نوي بالثانية الفرض أي أن الإجزاء محله إذا نوي بالثانية الفرض وقد علمت تنظير ابن حجر فيه فلا تغفل ( قوله وهي ) أي الصلاة .
وقوله بجمع كثير أي مع جمع كثير فالباء بمعنى مع .
وقوله أفضل أي للمصلي سواء كان في المساجد أو غيرها فالصلاة مع الجمع الكثير في المساجد أفضل منها مع الجمع القليل فيها وكذا الصلاة في البيوت مع الجمع الكثير أفضل منها مع الجمع القليل .
نعم الجماعة في المساجد الثلاثة أفضل مطلقا كما تقدم وقوله منها أي من الصلاة نفسها .
( قوله للخبر الصحيح ) دليل الأفضلية .
( قوله وما كان إلخ ) هذا عجز الحديث وقد تقدم ذكره بتمامه وما موصوله مبتدأ وهي واقعة على جمع .
وجملة فهو أحب إلى الله خبر المبتدأ أي والجمع الكثير أحب إلى الله من الجمع القليل .
( قوله إلا لنحو بدعة إمامه ) استثناء من محذوف أي أن الصلاة مع الجمع الكثير أفضل في كل حال إلا حالة كون إمام الجمع الكثير ذا بدعة والمراد بها التي لم يكفر مرتكبها كالمجسمة أي القائلين بأنه تعالى جسم على المعتمد