وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدم تأكدها لهن كتأكدها لهم بل تأكدها في حقهم أكثر من تأكدها في حقهن .
وقوله يكره تركها أي الجماعة .
وقوله لهن أي للرجال .
وقوله لا لهن أي لا للنساء .
( قوله والجماعة في مكتوبة لذكر بمسجد أفضل ) وذلك لخبر صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة .
أي فهي في المسجد أفضل لأنه مشتمل على الشرف وكثرة الجماعة غالبا وإظهار الشعار .
وخرج بالذكر المرأة فإن الجماعة لها في البيت أفضل منها في المسجد لخبر لا تمنعوا نساءكم المسجد وبيوتهن خير لهن .
نعم يكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ولما في ذلك من خوف الفتنة .
وعبارة شرح م ر ويكره لها أي للمرأة حضور جماعة المسجد إن كانت مشتهاة ولو في ثياب بذلة أو غير مشتهاة وبها شيء من الزينة أو الريح الطيب .
وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ كما له منع من تناول ذا ريح كريه من دخول المسجد .
ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أوهما في أمة متزوجة ومع خشية فتنة منها أو عليها .
اه .
( قوله نعم إن وجدت ) أي الجماعة .
وقوله في بيته فقط أي من غير وجودها في المسجد .
وقوله فهو أفضل أي فالبيت أفضل من المسجد .
والمراد أن الصلاة مع الجماعة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد مع الانفراد وذلك لخبر صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى .
رواه ابن حبان وصححوه ولما يأتي من أن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها .
( قوله وكذا لو كانت إلخ ) أي وكذلك الجماعة في البيت أفضل إذا كانت فيه أكثر من الجماعة في المسجد للخبر المتقدم .
ويستثنى من ذلك المساجد الثلاثة فإن الجماعة فيها ولو قلت أفضل بل قال المتولي إن الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها .
( قوله على ما اعتمده إلخ ) راجع لما بعد كذا .
( قوله والأوجه خلافه ) أي خلاف ما اعتمده الأذرعي وهو أنها في المسجد ولو قلت أفضل منها في البيت وإن كثرت وذلك لأن مصلحة طلبها في المسجد تربو على مصلحة وجودها في البيت ولأن اعتناء الشارع بإحياء المساجد أكثر .
( قوله ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه ) المتبادر من السياق أن المراد من الحضور حضور الجماعة خارج المسجد فيكون المعنى تعارضت فضيلة المسجد وحضور الجماعة خارجه فإن صلى في المسجد تكون من غير جماعة ولكنه يحوز فضيلة المسجد وإن صلى خارجه يحوز فضيلة الجماعة ولكنه تفوته فضيلة المسجد فالمقدم حضور الجماعة .
ويرد عليه أن هذا قد علم من قوله نعم إن وجدت في بيته فقط فهو أفضل ويحتمل على بعد أن المراد حضور القلب .
وتفرض المسألة فيما إذا كانت صلاته في البيت وفي المسجد بالجماعة ولكنه إذا صلى في المسجد لا يحصل له حضور وخشوع وإذا صلى في البيت يكون بالحضور والخشوع فالمقدم الصلاة في غير المسجد مع الحضور وإن فاتته فضيلة المسجد لأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة وهو الحضور أولى من المتعلقة بالمكان وهو الصلاة في المسجد .
ولكن يرد على هذا أنه سيأتي التنبيه عليه في قوله ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى إلا أن يقال أن ما سيأتي مفروض فيما إذا تعارضت الصلاة منفردا مع الخشوع والصلاة جماعة بدونه .
تأمل .
( قوله والمتعلقة بزمانها أولى إلخ ) كما إذا تعارضت عليه صلاة الضحى في المسجد أول النهار وصلاتها خارج المسجد قريب ربع النهار فالمقدم الصلاة خارجه كما تقدم ( قوله وتسن إعادة إلخ ) أي لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة .
وقد جاء رجل بعد صلاة العصر إلى المسجد فقال عليه السلام من يتصدق على هذا فيصلي معه .
فصلى معه رجل .
رواهما الترمذي وحسنهما .
وقوله صليتما يصدق بالانفراد والجماعة .
( تنبيه ) قال في المغنى المراد بالإعادة الإعادة اللغوية لا الإصلاحية .
وهي التي سبقت بأداء مختل أي بترك ركن