وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والسلامة مما يلهي غالبا وتحسين الهيئة غالبا واحتفاف الملائكة به والتدرب على تجويد القرآن وتعلم الأركان والأبعاض وإظهار شعار الإسلام وإرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل والسلامة من صفة النفاق ومن إساءة الظن به أنه ترك الصلاة ونية رد السلام على الإمام والانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص وقيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات .
فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب .
وبقي أمران يختصان بالجهرية وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة .
وبهذا يترجح أن رواية السبع تختص بالجهرية .
أفاده في الكردي نقلا عن الحافظ ابن حجر .
( قوله وخرج بالأداء القضاء ) أي فلا تسن فيه الجماعة .
( قوله نعم إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم ) تقييد لعدم سنية الجماعة في القضاء والمراد باتفاق ذلك اتفاق شخصه كظهر وظهر لا ظهر وعصر أو عشاء لأنهما مختلفان شخصا وإن اتفقا عددا .
( وقوله سنت الجماعة ) أي لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة جماعة حين فاتتهم في الوادي .
( قوله وإلا ) أي وإن لم تتفق مقضيتهما شخصا فهي خلاف الأولى ولا تكره .
( قوله كأداء خلف إلخ ) الكاف للتنظير في أن الجماعة في ذلك خلاف الأولى .
( قوله المنذورة ) أي إلا إن كانت الجماعة فيها مندوبة قبل النذر كالعيد فتستمر على سنيتها وتحب الجماعة فيها إذا نذرها .
اه بجيرمي .
( قوله والنافلة ) أي التي لا تسن الجماعة فيها كالرواتب والضحى .
( قوله قال النووي إلخ ) مقابل قوله سنة ودليله خبر ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيها الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أي غلب .
رواه ابن حبان وغيره وصححوه ففي الحديث الوعيد على ترك الجماعة .
ودل قوله لا تقام فيهم الجماعة على أنها فرض كفاية ولو كانت فرض عين لقال لا يقيمون .
وقوله فرض كفاية أي في الركعة الأولى فقط لا في جميع الصلاة وفرض الكفاية هو عبارة عن كل مهم يقصد حصوله من المكلف من غير نظر بالذات إلى فاعله فخرج فرض العين فإنه منظور فيه بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من كل مكلف ولم يكتف فيه بقيام غيره به عنه .
اه بجيرمي .
( قوله للرجال إلخ ) خرج بهم النساء والخناثى .
وقوله البالغين خرج بهم الصبيان .
وقوله الأحرار خرج بهم الأرقاء .
وقوله المقيمين خرج بهم المسافرون .
وقوله في المؤداة خرج بها ما عداها .
وزيد على ذلك شرطان أن يكونوا مستورين وأن يكونوا غير معذورين .
وخرج بذلك العراة والمعذورون بشيء من أعذار الجماعة .
ففي الجميع ليست الجماعة فرض كفاية .
( قوله بحيث يظهر شعارها ) أي الجماعة .
والجار والمجرور متعلق بمحذوف أي ويحصل فرض الكفاية بحيث أي بحالة هي ظهور الشعار .
وفي التحفة الشعار بفتح أوله وكسره لغة العلامة والمراد به هنا كما هو ظاهر ظهور أجل علامات الإيمان وهي الصلاة بظهور أجل صفاتها الظاهرة وهي الجماعة اه .
وقوله بمحل إقامتها أي الجماعة .
ويختلف ظهور الشعار فيه باختلافه كبرا وصغرا .
ففي القرية الصغيرة عرفا يكفي إقامتها في محل وفي الكبيرة والبلد تقام في محال بحيث يمكن قاصدها أن يدركها من غير كثير تعب .
والمدار على ظهور الشعار ولو بطائفة قليلة ولا يشترط إقامتها بجمهورهم فإن أقاموها في الأسواق أو في البيوت وإن ظهر بها الشعار أو في غيرهما ولم يظهر أثم الكل وقوتلوا .
( قوله وقيل إنها فرض عين ) أي لخبر الشيخين ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار .
ورد بأنه ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون .
( قوله وقيل شرط لصحة الصلاة ) في النهاية ما نصه وعلى القول بأنها فرض عين فليست شرطا في صحة الصلاة كما في المجموع اه .
وعليه يكون القول المذكور مفاده غير مفاد القول بأنها فرض عين .
( قوله ولا يتأكد الندب للنساء إلخ ) وذلك لمزية الرجال عليهن قال تعالى ! < وللرجال عليهن درجة > ! وهذا جار على القول بأنها سنة للرجال .
ولو قدمه على قوله قال النووي كان أولى .
( قوله فلذلك ) أي لما ذكر من