وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الجماعة .
وقوله بالمدينة أي لا بمكة لقهر الصحابة بها .
وفي المغنى ما نصه مكث صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بمكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم فلما هاجر إلى المدينة أقام الجماعة وواظب عليها وانعقد الإجماع عليها .
اه .
واستشكل ذلك بصلاته صلى الله عليه وسلم والصحابة صبيحة الإسراء جماعة مع جبريل وبصلاته صلى الله عليه وسلم بعلي وبخديجة فكان أول فعلها بمكة وكان يصلي بها صلى الله عليه وسلم جماعة .
وأجيب بأن المراد يصلي بغير جماعة أي ظاهرة أو مع المواظبة .
( قوله وأقلها ) أي الجماعة .
وقوله إمام ومأموم هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم الجماعة إمام ومأموم .
أي سواء كان الرجل مع ولده أو زوجته أو رقيقه .
قال ابن الرفعة لا يقال المشهور من مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أن أقل الجمع ثلاث لأنا نقول الحكم هنا على الاثنين بالجماعة أمر شرعي مأخذه التوقيف .
وأقل الجمع ثلاثة بحث لغوي مأخذه اللسان .
اه .
ثم إن محل كون أقلها ما ذكر في غير جماعة الجمعة أما هي فلا بد فيها من أربعين .
( قوله ثم في صبحها ) أي ثم الجماعة في صبح الجمعة أفضل لخبر ما من صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له .
رواه الطبراني وصححه .
وفي سم على المنهج ولا يبعد أن كلا من عشاء الجمعة ومغربها وعصرها جماعة آكد من عشاء ومغرب وعصر غيرها على قياس ما قيل في صبحها .
اه .
( قوله ثم الصبح ) أي في سائر الأيام وذلك لأن الجماعة فيه أشق منها في بقية الصلوات وللخبر الآتي .
( قوله ثم العشاء ) أي لأنها أشق بعد الصبح ولما رواه مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله .
( قوله ثم العصر ) أي لأنها الصلاة الوسطى عند الجمهور .
( قوله صلاة الجماعة ) أي الصلاة من حيث الجماعة وبما ذكر اندفع ما قيل إن الصلاة واجبة مطلقا سواء وقعت في جماعة أم لا فلا يصح الإخبار بأنها سنة .
وحاصل الدفع أن المراد أنها سنة من حيث الجماعة لا من حيث ذاتها .
( قوله في أداء مكتوبة ) سيذكر محترز قوله في أداء وقوله مكتوبة .
وإنما قيد بالثاني مع أن الجماعة تسن في غيرها أيضا كالعيدين والتروايح لأجل الخلاف الذي سيذكره فإنه لا يجرى إلا فيها .
وأما في غيرها فهي سنة بالاتفاق .
( قوله لا جمعة ) أما الجماعة فيها ففرض عين كما يعلم من بابها .
( قوله سنة ) أي سنة عين حتى على النساء إلا أنها لا تتأكد في حقهن كتأكدها على الرجال كما سيأتي .
( قوله للخبر المتفق عليه ) دليل للسنية .
( قوله من صلاة الفذ ) بالفاء والذال المعجمة أي المنفرد .
( قوله بسبع وعشرين ) في رواية بخمس وعشرين .
قال في شرح الروض ولا منافاة لأن القليل لا ينفي الكثير أي الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير أو أنه أخبر أولا بالقليل .
ثم أخبره الله بزيادة الفضل فأخبر بها أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين .
( قوله درجة ) قال ابن دقيق العيد الأظهر أن المراد بالدرجة الصلاة لأنه ورد كذلك في بعض الروايات .
وفي بعضها التعبير بالضعف وهو مشعر بذلك أيضا .
( قوله تقتضي الندبية فقط ) أي ولا تقتضي الفرضية .
( قوله وحكمة السبع والعشرين إلخ ) قال في النهاية وحكمة كونها سبعا وعشرين كما أفاده السراج البلقيني أن الجماعة ثلاثة والحسنة بعشر أمثالها فقد حصل لكل واحد عشرة فالجملة ثلاثون لكل واحد رأس ماله واحد يبقى تسعة تضرب في ثلاثة بسبع وعشرين وربنا جل وعلا يعطي كل إنسان ما للجماعة فصار لكل واحد سبعة وعشرون .
وحكمة أن أقل الجماعة اثنان أن ربنا جل وعلا يعطيهما بمنه وكرمه ما يعطي الثلاثة .
اه .
( قوله أن فيها ) أي في الجماعة .
( وقوله فوائد تزيد على صلاة الفذ ) وهي تعيين الأسباب المقتضية للدرجات إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة والتبكير إليها في أول الوقت والمشي إلى المسجد بالسكينة ودخول المسجد داعيا وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة .
وانتظار الجماعة وصلاة الملائكة عليه وشهادتهم له وإجابة الإقامة والسلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة والوقوف منتظرا إحرام الإمام وإدراك تكبيرة الإمام معه وتسوية الصفوف وسد فرجها وجواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده والأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها وحصول الخشوع