وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به الأصم والبعيد .
قال في التحفة وقضيتهما أنه لا يسن لمن يؤذن لنفسه بخفض الصوت .
اه .
( قوله قال شيخنا إن أراد ) أي لايسن الجعل المذكور إن أراد رفع الصوت به أي بالأذان .
والقيد المذكور ليس مذكورا في التحفة ولا في فتح الجواد فلعله في غيرهما من بقية كتبه .
( قوله وإن تعذرت يد ) أي جعل يد .
والمراد بتعذر ذلك تعذر جعل كل أصبع من أصابعها المسبحة وغيرها من بقية الأصابع بدليل ما بعده لقيام علة باليد كنحو شلل .
( قوله جعل الأخرى ) أي اليد الأخرى والمراد مسبحتها كما هو ظاهر .
( قوله أو سبابة ) أي أو لم تتعذر اليد أي كل أصابعها بل السبابة فقط .
وقوله جعل غيرها أي غير السبابة .
وقوله من بقية الأصابع بيان للغير .
قال ع ش قضيته استواؤها في حصول السنة بكل منها وأنه لو فقدت أصابعه الكل لم يضع الكف .
اه .
( قوله وسن فيهما إلخ ) أي لخبر الصحيحين يا بلال قم فناد .
فيكرهان للقاعد وللمضطجع أشد كراهة وللراكب المقيم بخلاف المسافر .
( قوله وأن يؤذن على موضع عال ) أي وسن أن يؤذن على ذلك لأنه أبلغ في الإعلام .
وخرج بالأذان الإقامة فلا تسن على موضع عال إلا لحاجة ككبر المسجد .
( قوله ولو لم يكن للمسجد منارة ) هذا مرتبط بمحذوف وهو أنه يسن أن يكون على منارة المسجد فلو لم إلخ .
( قوله سن بسطحه ) أي المسجد .
وقوله ثم ببابه أي ثم إذا لم يكن له سطح سن أن يكون على باب المسجد .
( قوله واستقبال للقبلة ) أي وسن فيهما استقبال القبلة أي لأنها أشرف الجهات ولأن توجهها هو المنقول سلفا وخلفا .
وفي بشرى الكريم ما نصه قال الأطفيحي قال م ر وعلم من سن التوجه حال الأذان أنه لا يدور على ما يؤذن عليه من منارة أو غيرها .
اه .
ونقل سم عن م ر أنه لا يدور فإن دار كفى إن سمع آخره من سمع أوله وإلا فلا .
اه .
والراجح كراهة الدوران مطلقا كبرت البلد أو صغرت وإذا لم يسمع من بالجانب الآخر سن أن يؤذن فيه .
اه شيخنا ع ش .
لكن كتب ب ج على شرح المنهج ما نصه قوله وتوجه للقبلة .
إن لم يحتج لغيرها وإلا كمنار وسط البلد فيدور حولها .
اه .
( قوله وكره تركه ) أي الاستقبال لأنه مخالف للمنقول سلفا وخلفا .
( قوله وتحويل وجهه ) أي وسن تحويل وجهه أي المذكور من المؤذن والمقيم لأن بلالا كان يفعل ذلك في الأذان .
وقيس به الإقامة واختص بالحيلتين لأنهما خطاب آدمي كالسلام من الصلاة بخلاف غيرهما فإنه ذكر الله تعالى .
( قوله لا الصدر ) عبارة النهاية ويسن أن يلتفت في الأذان والإقامة بوجهه لا بصدره من غير أن ينتقل عن محله ولو على منارة محافظة على الاستقبال .
اه .
( قوله فيهما ) أي الأذان والإقامة .
( قوله يمينا ) منصوب بنزع الخافض وهو متعلق بتحويل .
أي تحويله إلى جهة اليمين .
وقوله مرة حال من تحويل أو ظرف متعلق به .
( قوله في حي على الصلاة ) متعلق بتحويل أو بدل بعض من فيهما .
وقوله في المرتين بدل من الجار والمجرور قبله أو متعلق بتحويل .
وهذا في الأذان أما الإقامة فليس فيها إلا مرة واحدة .
( قوله وشمالا ) معطوف على يمينا .
أي ويسن تحويل وجهه إلى جهة الشمال .
وقوله مرة حال من تحويل المقدر أو ظرف متعلق به كما في الذي قبله .
( قوله في حي على الفلاح ) متعلق بتحويل المقدر أو بدل من مقدر أيضا .
وقوله في المرتين بدل مما قبله أو متعلق بتحويل المقدر .
ويقال فيه أيضا ما مر من أن هذا في الأذان أما الإقامة فليس فيها إلا مرة واحدة .
ولو زاد الشارح هنا وفيما مر بعد قوله في المرتين أو في المرة الواحدة لكان أولى .
وعبارة المنهج وشرحه وأن يلتفت بعنقه فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة مرتين في الأذان ومرة في الإقامة وشمالا مرة في حي على الفلاح كذلك .
اه .
( قوله ولو لأذان الخطبة إلخ ) غاية لسنية التحويل المذكور .
أي يسن تحويل وجهه ولو لأذان الخطبة .
وقوله أو لمن يؤذن لنفسه أي ويسن التحويل ولو لمن يؤذن لنفسه .
لأنه قد يسمعه من لا يعلم به وقد يريد الصلاة معه فمظنة فائدة التحويل موجودة .
فإن كان بمحل يقطع بعدم إتيان الغير له فيه لم يحول بل يتوجه للقبلة في كل أذانه .
ويسن التحويل المذكور في الأذان لتغول الغيلان لأنه أبلغ في الإعلام وأدفع لشرهم بزيادة الإعلام ولذا يسن فيه رفع