وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصوت .
أما الأذان في أذن المولود فلا يطلب فيه رفع ولا التفات لعدم فائدته .
أفاده ش ق .
( قوله ولا يلتفت في التثويب ) قال الكردي ارتضاه شيخ الإسلام في الأسنى والخطيب في شرح التنبيه والمغني والشارح في الإمداد والجمال الرملي في النهاية وغيرهم .
وفي التحفة قال ابن عجيل لا .
وغيره نعم .
إلخ .
اه .
وقوله على نزاع أي خلاف .
وقوله فيه أي في عدم الالتفات .
ووجه النزاع أن التثويب في المعنى دعاء إلى الصلاة كالحيعلتين والالتفات فيهما مطلوب فكذلك هو يطلب فيه ذلك .
( قوله يسن رفع الصوت بالأذان لمنفرد ) أي لما روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة .
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أي سمعت جميع ما قلته لك بخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم .
ومحل سنية رفع الصوت به في غير مصلى أقيمت فيه جماعة وذهبوا .
ويؤخذ ذلك من قوله بعد وخفضه به إلخ .
وقوله فوق ما يسمع نفسه أما بقدر ما يسمع نفسه فهو شرط .
( قوله ولمن يؤذن لجماعة إلخ ) أي ويسن لمن يؤذن لجماعة أن يرفع صوته فوق ما يسمع واحدا منهم أما بقدر ما يسمع واحدا منهم فقط فهو شرط كما مر .
( قوله وأن يبالغ كل إلخ ) أن ويسن أي يبالغ كل من المنفرد ومن أذن لجماعة في الجهر بالأذان .
قال في النهاية ما لم يجهد نفسه .
اه .
والحاصل يحصل له أصل السنة بمجرد الرفع فوق ما يسمع نفسه .
أو واحدا من المصلين .
وكمال السنة بالرفع طاقته .
وقوله للأمر به أي برفع الصوت في الخبر المتقدم في قوله فارفع صوتك إلخ .
فهو تعليل لسنية رفع الصوت للمؤذن لنفسه أو لجماعة لا لسنية المبالغة إذ لم يؤمر بها في الخبر المذكور .
نعم تؤخذ سنيتها من قوله فيه فإنه لا يسمع إلخ .
تأمل .
( قوله وخفضه به ) أي ويسن خفض الصوت بالأذان لئلا يوهمهم دخول وقت صلاة أخرى أو يشككهم في وقت الأولى لا سيما في الغيم فيحضرون مرة ثانية وفيه مشقة شديدة .
وقوله في مصلى متعلق بمحذوف حال من ضمير به العائد على الأذان أي حال كونه في مصلى مسجدا كان أو غيره .
( قوله أقيمت فيه جماعة ) ليس بقيد بل مثله ما لو صلوا فيه فرادى .
( قوله وانصرفوا ) هكذا قيد به في التحفة ولم يقيد به في النهاية وقال فيها وقول الروضة كأصلها وانصرفوا مثال لا قيد .
فلو لم ينصرفوا فالحكم كذلك لأنه إن طال الزمن بين الأذانين توهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى وإلا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت لا سيما في يوم الغيم .
اه .
( قوله وترتيله ) معطوف على رفع الصوت والضمير فيه يعود على الأذان .
أي ويسن ترتيل الأذان .
أي التأني فيه بأن يأتي بكلماته مبينة .
وقوله وإدراج الإقامة أي ويسن إدراج الإقامة أي الإسراع فيها .
وذلك للأمر بهما ولأن الأذان للغائبين فالترتيل فيه أبلغ .
والإقامة للحاضرين فالإدراج فيها أشبه ولذا كانت أخفض منه صوتا .
( قوله وتسكين إلخ ) أي ويسن تسكين راء التكبيرة الأولى من الأذان ومثلها راء التكبيرة الثانية بل أولى لأنه يسن الوقف عليها .
قال الكردي وعبارة الإمداد السنة تسكين راء التكبيرة الثانية وكذا الأولى فإن لم يفعل ضم أو فتح إلخ .
اه .
( قوله فإن لم يفعل ) أي التسكين .
وقوله فالأفصح الضم أي أفصح من الفتح .
قال ابن هشام في مغنيه قال جماعة منهم المبرد حركة راء أكبر أي الأولى فتحة وأنه وصل بنية الوقف .
ثم اختلفوا فقيل هي حركة الساكنين وهي حركة الهمزة نقلت .
وهذا خروج عن الظاهر لغير داع والصواب أن حركة الراء ضمة إعراب .
اه .
والحاصل أن الوقف أولى لأنه المروي ثم الرفع وإن الرفع أولى من الفتح لأنه حركة الإعراب الأصلية فالإتيان به أولى من اجتلاب حركة أخرى لالتقاء الساكنين وإن كان جائزا .
ولا ينافي الأول أنه يندب قرن كل تكبيرتين في صوت لأنه يوجد مع الوقف على الراء الأولى بسكتة لطيفة جدا .
( قوله وإدغام إلخ ) أي ويسن إدغام دال محمد في راء رسول الله .
وقوله لأن تركه أي الإدغام المذكور .
وقوله من اللحن الخفي ولهذا لو تركه في التشهد أبطل الصلاة كما مر في الركن العاشر من أركان الصلاة .