وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الأذان الإقامة .
( وقوله للإعلام ) أي بالصلاة أو بالوقت على الخلاف المار .
ولا معنى للإعلام قبل دخول وقتها .
( قوله فلا يجوز إلخ ) تفريع على اشتراط الوقت .
أي فلا يجوز كل من الأذان والإقامة ولا يصح قبل دخول الوقت أي للتلبس بعبادة فاسدة ولأنه قد يؤدي إلى التلبيس على غيره ويكون صغيرة لا كبيرة .
ومثل وقوعهما قبله وقوعهما بعده فلا يجوز إن كانت الصلاة فعلت في الوقت .
( قوله أما أذان الصبح إلخ ) محترز قوله لغير أذان الصبح .
وخرج بالأذان الإقامة فإنها لا تصح قبل الوقت ولو للصبح .
وقوله فيصح من نصف ليل أي شتاء كان أو صيفا لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم .
وحكمته أن الفجر يدخل وفي الناس الجنب والنائم فجاز بل ندب تقديمه ليتهيؤا لإدراك فضيلة أول الوقت .
وفي ش ق ما نصه قال سم لو فاتت صلاة الصبح وأرادوا قضاءها فهل يسن تعدد الأذان لأن القضاء يحكي الأداء ولهذا يسن التثويب في الأذان في القضاء أو لا لأن الأذان لمعنى كتهيؤ الناس لصلاة الصبح وقد فات بخروج وقته ويفارق التثويب بأنه جزء من الأذان والتعدد خارج عنه فيه نظر .
فإن قلنا بالأول فقياسه أنه لو ترك الأذان حتى طلع الفجر أن يطلب تعدده وإلا فما الفرق فليتأمل .
اه .
( قوله وسن تثويب ) أي لما صح أن بلالا أذن للصبح فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم نائم .
فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الصلاة خير من النوم .
فقال صلى الله عليه وسلم اجعله في تأذينك للصبح .
والتثويب مأخوذ من ثاب إذا رجع لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد فدعا إليها بذلك .
وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم .
وقوله لأذاني صبح جرت عادة أهل مكة بتخصيصه بالأذان الثاني ليحصل التمييز بينه وبين الأول .
( قوله الصلاة خير من النوم ) فيه أنه لا مشاركة بين الصلاة والنوم لأنه مباح وهي عبادة إلا أن يقال إنه قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية أو لأنه راحة في الدنيا والصلاة راحة في الآخرة والراحة في الآخرة أفضل .
أو أن في الكلام حذفا أي اليقظة للصلاة خير من راحة النوم .
فالمفاضلة بين اليقظة والراحة لا بين الصلاة والنوم .
ويندب أن يقول مرتين في نحو الليلة ذات المطر ألا صلوا في رحالكم .
ومن سمع ذلك يجيبه بلا حول ولا قوة إلا بالله .
قياسا على الحيعلتين بجامع الطلب في كل .
( قوله ويثوب لأذان فائتة صبح ) أي في كل من أذاني الصبح ويوالي بين أذانيه .
اه ع ش .
( قوله وكره ) أي التثويب لخبر الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد .
( قوله وترجيع ) معطوف على تثويب أي وسن ترجيع وهو مختص بالأذان كالتثويب .
قال في الأذكار والترجيع عندنا سنة وهو أنه إذا قال بعالي صوته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال سرا بحيث يسمع نفسه ومن بقربه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله .
ثم يعود إلى الجهر وإعلاء الصوت فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله .
اه .
( قوله بأن يأتي إلخ ) تصوير للترجيع .
واختلف في الذي يسمى بالترجيع هل الذي يقوله سرا أو الذي يقوله جهرا أو هما معا فقال بعضهم بالأول وهو مقتضى التصوير المذكور .
وقيل بالثاني وقيل بالثالث .
( قوله أي بحيث يسمع إلخ ) تصوير مراد للسر .
وعبارة المغنى والمراد بالإسرار بهما أي بالشهادتين أي يسمع من بقربه أو أهل المسجد أي أو نحوه إن كان واقفا عليهم والمسجد متوسط الخطة .
كما صححه ابن الرفعة ونقله عن النص وغيره وهذا تفسير مراد وإلا فحقيقة الإسرار هو أن يسمع نفسه لأنه ضد الجهر .
اه .
( قوله للاتباع ) دليل لسنية الترجيع وهو أنه صلى الله عليه وسلم علمه لأبي محذورة .
( قوله ويصح بدونه ) أي ويصح الأذان بدون الترجيع لأنه سنة فيه لا شرط ومثله التثويب .
( قوله وجعل مسبحتيه إلخ ) معطوف على تثويب .
أي وسن جعل مسبحتيه أي طرفهما في صماخية أي خرقي أذنيه لما صح من فعل بلال ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم .
( قوله لأنه أجمع للصوت ) أي لأنه أبلغ في رفع الصوت المطلوب في الأذان .
أي ولأنه يستدل