وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أسلم والمؤذن المرتب معرفة الأوقات لا المحتسب ( قوله للاتباع ) ولأن ترك الترتيب يوهم اللعب ويخل بالإعلام .
( قوله فإن عكس ) أي بأن قدم النصف الثاني على الأول .
وقوله لم يصح أي ما عكسه من الأذان والإقامة .
( قوله وله البناء إلخ ) أي يجوز للمؤذن أو المقيم إن عكس أن يبني على ما انتظم من الأذان والإقامة فيبني على النصف الأول الذي أخره ويتمم الأذان أو الإقامة والاستئناف أفضل ومحل جواز البناء كما هو ظاهر حيث لم يطل الفصل بين الأول وما ينبني عليه وإلا لم يجز ( قوله ولو ترك بعضهما ) أي بعض الأذان والإقامة .
( وقوله أتى به ) أي المتروك .
ومحله أيضا حيث لم يطل الفصل .
وقوله مع إعادة ما بعده أي بعد المتروك .
( قوله وولاء ) أي وشرط ولاء .
فلا يفصل بينهما بسكوت طويل أو كلام طويل للاتباع ولأن تركه يخل بالإعلام .
فلو تركه ولو ناسيا بطل .
ويشترط أيضا أن لا يطول الفصل عرفا بين الإقامة والصلاة ولا يشترط لهما نية بل الشرط عدم الصارف .
فلو ظن أنه يؤذن أو يقيم للظهر فكانت العصر صح .
أفاده ح ل .
( قوله نعم لا يضر إلخ استدراك على اشتراط الولاء الموهم عدم جواز الفصل مطلقا .
وقوله يسير كلام ) أي كلام يسير .
( وقوله وسكوت ) بالجر عطف على كلام .
أي ولا يضر يسير سكوت .
ومثله يسير نوم أو إغماء أو جنون لعدم إخلال ذلك به .
ويسن أن يستأنف الأذان والإقامة في غير الأولين أعني الكلام والسكوت اليسيرين .
أما فيهما فيسن أن يستأنف الإقامة فقط لأنها لقربها من الصلاة وتأكدها لم يسامح فيها بفاصل البتة بخلاف الأذان .
( قوله ويسن أن يحمد ) أي كل من المؤذن والمقيم .
وقوله سرا أي بقلبه .
وقوله إذا عطس بفتح الطاء .
( قوله وأن يؤخر إلخ ) أي ويسن أن يؤخر رد السلام .
وسيذكر الشارح في باب الجهاد أنه يرد بالإشارة في حالة الأذان أو الإقامة .
فإن لم يرد بها رد بعد الفراغ باللفظ إن لم يطل الفصل .
وقوله وتشميت العاطس أي ويسن أن يؤخر المؤذن أو المقيم تشميت من عطس .
وقوله إلى الفراغ متعلق بيؤخر .
أي ويسن أن يؤخر ما ذكر إلى الفراغ من الأذان أو الإقامة إذ السنة أن لا يتكلم أثناءهما ولو لمصلحة .
قال في النهاية وإن طال الفصل كما هو مقتضى كلامهم .
ووجهه أنه لما كان معذورا سومح له في التدارك مع طوله لعدم تقصيره بوجه فإن لم يؤخر ذلك للفراغ فخلاف السنة كالتكلم ولو لمصلحة .
اه .
وقوله وإن طال الفصل .
مثله في شرح ابن حجر على بافضل .
ونظر شيخ الإسلام في الأسنى فيه وعبارته وظاهره أنه لا فرق بين طول الفصل وقصره وفيه نظر .
اه .
وهو أيضا خلاف ما جرى عليه الشارح من التقييد بعدم الطول كما علمت كلامه .
( قوله وجهر ) أي وشرط جهر للحديث الآتي .
قال في فتح الجواد فلا يجزىء الإسرار ولو ببعضه ما عدا الترجيع لفوات الإعلام اه .
قوله فينبغي أي يجب كما عبر به في فتح الجواد .
وقوله إسماع واحد أي بالفعل وأما الباقون فيكفي إسماعهم بالقوة بحيث لو أصغوا لسمعوا .
قال ش ق هذا بالنسبة لأصل السنة أما كمالها فلا يحصل إلا بسماع كلهم بالفعل .
ومحل هذا في غير ما يحصل به الشعار أما هو فشرطه أن يظهر في البلد بحيث يبلغ جميعهم بالفعل .
فيكفي في القرية الصغيرة في موضع وفي الكبيرة في مواضع بحيث يظهر الشعار بها .
فلو أذن واحد في جانب فقط حصلت السنة فيه دون غيره .
اه .
( وقوله جميع كلماته ) أي المذكور من الأذان والإقامة .
( قوله فيكفيه لسماع نفسه فقط ) أي لأن الغرض منه الذكر لا الإعلام .
اه فتح الجواد .
( قوله ووقت ) أي وشرط فيهما وقت وهو في الإقامة عند إرادة فعل الصلاة أداء أو قضاء وفي الأذان المضروب لها شرعا فيصح في أي جزء منه .
والأفضل وقوعه في وقت الاختيار .
( وقوله أي دخوله ) أفاد به أن في الكلام مضافا محذوفا والمراد دخوله ولو بحسب الواقع .
فإذا هجم وأذن جاهلا بدخوله وصادفه أجزأ والفرق بينه وبين التيمم والصلاة حيث لا يصحان حينئذ وإن تبين وقوعهما في الوقت توقفهما على نية بخلافه .
ومثل الصلاة خطبة الجمعة على المعتمد لأنها قائمة مقام ما يتوقف على نية إذ هي في مقام ركعتين .
( قوله لأن ذلك إلخ ) علة لاشتراط دخول الوقت فيهما .
واسم الإشارة عائد على المذكور