وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قيد ثان .
وقوله في نفل قيد ثالث .
فجملة ما ذكره لندب النداء ثلاثة قيود وسيذكر الشارح مفاهيمها .
( قوله كعيد إلخ ) تمثيل للنفل الذي تشرع له الجماعة .
( قوله وتراويح ) أي سواء فعلت عقب العشاء أم لا .
( قوله ووتر أفرد عنها ) أي عن التراويح فأن لم يفرد عنها بأن صلي عقبها فلا يندب له النداء لأن النداء للتراويح نداء له حينئذ .
قال سم وقد يقال هذا ظاهر إن كان قوله الصلاة جامعة بمنزلة الأذان .
فإن كان بمنزلة الإقامة فقد يتجه أنه لا فرق بين تراخي فعله عنها وعدمه .
وقياس كونه بمنزلة الإقامة الإتيان به لكل ركعتين من التراويح .
اه .
( قوله وكسوف ) أي للشمس أو للقمر أي واستسقاء .
( قوله الصلاة جامعة ) حاصل ما قيل في هذين الجزأين من جهة الإعراب أنه يجوز نصبهما ورفعهما ورفع أحدهما ونصب الآخر .
فعلى الأول يكون نصب الجزء الأول على الإغراء بفعل محذوف جوازا والثاني على الحالية .
أي احضروا الصلاة أو الزموها حال كونها جامعة .
وعلى الثاني يكون رفعهما على الابتداء والخبر .
وعلى الثالث إن كان المرفوع هو الجزء الأول فهو مبتدأ والخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف أي هذه الصلاة أو الصلاة هذه وإن كان الجزء الثاني فهو خبر لمبتدأ محذوف لا غير .
أي هي جامعة .
ونصب الآخر على الإغراء إن كان الجزء الأول وعلى الحالية إن كان الجزء الثاني .
( قوله بنصبه إغراء ) أي بدال الإغراء والإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله كقوله أخاك أخاك أي الزمه .
( قوله ورفعه مبتدأ ) أي وبرفعه على أنه مبتدأ أي أو خبر محذوف كما تقدم .
( قوله جامعة ) معنى ذلك أنها تجمع الناس أو ذات جماعة .
( قوله بنصبه حالا ) أي يقرأ بنصبه على أنه حال .
( قوله خبرا للمذكور ) أي وهو الصلاة على رفعها .
ولا يتعين ذلك بل يجوز أن يكون خبرا لمحذوف كما علمت .
( قوله ويجزىء إلخ ) أي في أداء أصل السنة .
وإلا فالأول أفضل لوروده عن الشارع .
( وقوله الصلاة الصلاة ) أي أو الصلاة فقط على ما يفيده كلام المنهج والصلاة رحمكم الله .
( قوله وهلموا إلى الصلاة ) أي احضروا إليها .
( قوله ويكره حي على الصلاة ) أي عند ابن حجر وأما عند م ر فلا يكره .
( قوله وينبغي ندبه ) أي النداء بما ذكر .
وفي البجيرمي ما نصه وانظر هل يشترط فيه شروط المؤذن لأن نائب عن الأذان والإقامة فيكون المنادي المذكور ذكرا مثلا .
أو لا يشترط ذلك .
فليراجع .
شوبري .
( وقوله عند دخول الوقت وعند الصلاة ) أي فيكون النداء مرتين وفي ع ش والمعتمد أنه لا يقال إلا مرة واحدة بدلا عن الإقامة كما يدل عليه كلام الأذكار للنووي رملي .
اه .
زيادي هذا .
وقد يقال في جعلهم إياه بدلا عن الإقامة نظر فإنه لو كان بدلا عنها لشرع للمنفرد بل الظاهر أنه ذكر شرع لهذه الصلاة استنهاضا للحاضرين وليس بدلا عن شيء .
اه .
( قوله وخرج بقولي لجماعة ما لا يسن فيه الجماعة ) هذا خرج بقوله مشروعة .
وقوله بعد وما فعل فرادى خرج بقوله المذكور .
فكان الأولى أن يقول وخرج بقولي لجماعة ما فعل فرادى وبمشروعة ما لا تشرع فيه الجماعة مثل الضحى .
فلا يندب النداء فيما ذكر .
تأمل .
( قوله وبنفل ) أي وخرج بنفل .
وقوله منذورة وصلاة جنازة قال في المغنى أما غير الجنازة فظاهر وأما الجنازة فلأن المشيعين لها حاضرون فلا حاجة للإعلام .
اه .
ومثله في التحفة والنهاية .
قال ع ش ويؤخذ منه أي من التعليل المذكور أن المشيعين لو كثروا ولم يعلموا وقت تقدم الإمام للصلاة سن ذلك لهم ولا بعد فيه .
اه .
ويؤخذ منه أيضا كما في الكردي أنه لو لم يكن معها أحد أو زادوا بالنداء سن النداء حينئذ لمصلحة الميت .
ومحل عدم ندب النداء في المنذورة إذا لم تطلب فيها الجماعة قبل نذرها كالضحى .
وإلا بقي حكمها على ما كانت فيندب النداء .
( قوله وشرط فيهما إلخ ) ذكر أربعة شروط وهي الترتيب والولاء والجهر لجماعة ودخول الوقت .
وبقي من الشروط الإسلام والتمييز والذكورة بالنسبة للأذان .
وتقدم أن منصوب الإمام يشترط فيه التكليف والأمانة ومعرفة الوقت .
وقد نظم معظمها ابن رسلان في قوله شرطهما الولاء ترتيب ظهر وفي مؤذن مميز ذكر