وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتوالية غير الأولى .
وقسم لا يؤتى فيه بهما لكن ينادى له بنحو الصلاة جامعة وهو العيد ونحوه مما سيأتي .
وقسم لا ينادى له أيضا وهو النذر والنفل وصلاة الجنازة .
وقوله من صلوات توالت خرج به ما إذا كانت متفرقة .
فإن طال فصل بين كل عرفا أذن لكل .
قال ع ش وهل يضر في الموالاة رواتب الفرائض أم لا فيه نظر .
ويؤخذ من كلام ابن حجر أن الفصل بالرواتب لا يضر في الموالاة لأنها مندوبة .
اه بتصرف .
( قوله كفوائت ) أي قضاها متوالية .
( قوله وصلاتي جمع ) أي تقديما أو تأخيرا .
( قوله وفائتة وحاضرة ) أي فيكفي أذان واحد لهما سواء قدم الفائتة على الحاضرة أو قدم الحاضرة عليها لكن بشرط التوالي وبشرط أن يكون شرع في الأذان بعد دخول وقت الحاضرة .
وقد صرح بالشرط الثاني بعد ويعلم الشرط الأول من قوله توالت .
فلو والى بين فائتة ومؤداة أذن لأولاهما إلا أن يقدم الفائتة ثم بعد الأذان لها يدخل وقت المؤداة فيؤذن لها أيضا .
( قوله دخل وقتها ) أي الحاضرة .
وقوله قبل شروعه في الأذان فإن شرع في الأذان قبل دخول وقت الحاضرة فلا يكفي أذان واحد بل يؤذن لكل كما مر .
( قوله ويقيم لكل ) أي من الصلوات .
وقوله للاتباع أي وهو أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين .
رواه الشيخان من رواية جابر .
ويقاس بما فيه الفوائت التي والاها والفائتة والحاضرة .
( قوله وسن إقامة لأنثى ) أي لنفسها وللنساء لا للرجال والخناثى .
ولا يسن لها الأذان مطلقا .
والفرق بين الإقامة وبينه كما في شرح المنهج أنها لاستنهاض الحاضرين فلا تحتاج إلى رفع الصوت .
والأذان لإعلام الغائبين فيحتاج فيه إلى الرفع .
والمرأة يخاف من رفع صوتها الفتنة وألحق بها الخنثى .
( قوله سرا ) هذا إن لم تقم للنساء فإن أقامت لهن ترفع صوتها بقدر ما يسمعن إن لم يكن هناك غير محرم .
قال في فتح الجواد وتقيم المرأة للنساء إن لم يسمع غير المحرم .
اه .
( قوله وخنثى ) معطوف على أنثى .
أي وسن إقامة الخنثى لنفسه أو للنساء لا للرجال ولا لمثله .
( قوله فإن أذنت للنساء ) مفرع على محذوف مفهوم مما قبله تقديره أما الأذان فلا يندب للمرأة مطلقا فإن أذنت إلخ .
وقوله للنساء .
خرج الرجال والخناثى .
فلو أذنت لهما لم يصح أذانها وأثمت لحرمة نظرهما إليها .
قال الجمال الرملي في النهاية ولا يشكل حرمة أذانها بجواز غنائها مع استماع الرجل لأن الغناء يكره للرجل استماعه وإن أمن الفتنة والأذان يستحب له استماعه فلو جوزناه للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة وهو ممتنع ولأن فيه تشبيها بالرجال .
بخلاف الغناء فإنه من شعار النساء .
ولأن الغناء ليس بعبادة والأذان عبادة والمرأة ليست من أهلها فيحرم عليها تعاطيها كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة .
ولأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة أذانه فلو استحببناه للمرأة لأمر السامع بالنظر إليها وهذا مخالف لمقصود الشارع .
ولأن الغناء منها إنما يباح للأجانب الذين يؤمن افتتانهم بصوتها والأذان مشروع لغير معين فلا يحكم بالأمن من الافتتان فمنعت منه .
اه .
وقوله سرا إلخ عبارة فتح الوهاب بقدر ما يسمعن لم يكره وكان ذكر الله أو فوقه كره بل حرم إن كان ثم أجنبي .
اه .
فعلم أن المراد بقوله سرا قدر ما يسمعن والجهر ما زاد على ذلك .
وقوله لم يكره أي وكان ذكر الله فتثاب عليه من هذه الحيثية لا من حيث أنه أذان .
إذا علمت ذلك فقوله لم يكره لا ينافي قولهم لا يندب لها الأذان مطلقا .
لأن قولهم المذكور من حيث كونه أذانا وأيضا هو مع عدم الكراهة مباح لا مندوب فلا تنافي .
وقد صرح بالإباحة ابن حجر في شرحه على بافضل وفي الإمداد .
( قوله أو جهرا حرم ) أي فإن أذنت للنساء جهرا أي فوق ما يسمعن حرم .
وقيد الحرمة في شرح الروض وفي المغنى وفي التحفة بما إذا كان هناك أجنبي يسمع .
ونقل البجيرمي عن م ر ما نصه المعتمد الحرمة وإن لم يكن هناك أجنبي .
لأن رفع الصوت بالأذان من وظيفة الرجال ففي رفع صوتها به تشبه بالرجال وهو حرام .
اه .
( قوله وينادى ) أي ندبا .
وفي سم هل يسن إجابة ذلك أي النداء لا يبعد سنها بلا حول ولا قوة إلا بالله .
اه .
وقوله لجماعة قيد .
وقوله مشروعة أي مطلوبة