وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فتوضأ وأمر بلالا بالأذان وصلى ركعتي الفجر ثم الصبح .
( قوله دون غيرها ) أي المكتوبة فلا يسن الأذان والإقامة له بل يكرهان لعدم ورودهما فيه .
( قوله كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة ) أمثلة لغير المكتوبة وهذا بناء على أن المراد بالمكتوبة المفروضة في اليوم والليلة .
أما إن أريد بها المفروضة مطلقا فصلاة الجنازة والمنذورة يكونان داخلين فيهما فلا بد من زيادة قيدين لإخراجهما وهما أصالة وعلى الأعيان .
فخرج بالأول المنذورة وبالثاني صلاة الجنازة .
( قوله ولو اقتصر ) أي أراد الاقتصار على أحدهما .
إما الأذان وإما الإقامة .
وقوله فالأذان أولى به أي بالاقتصار .
( قوله ويسن أذانان لصبح ) المناسب تأخيره عن قوله ووقت لغير أذان صبح .
وكما يسن الأذانان يسن مؤذنان يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده لخبر الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم .
( قوله فإن اقتصر ) أي أريد الاقتصار .
وقوله فالأولى بعده أي فالأولى الاقتصار على ما بعد الفجر .
قال ع ش يؤخذ من هذا أن ما يقع للمؤذنين في رمضان من تقديم الأذان على الفجر كاف في أداء السنة لكنه خلاف الأولى .
وقد يقال ملاحظة منع الناس من الوقوع فيما يؤدي إلى الفطر إلا إن أخر الأذان إلى الفجر مانع من كونه خلاف الأولى لا يقال لكنه يؤدي إلى مفسدة أخرى وهي صلاتهم قبل الفجر لأنا نقول علمهم باطراد العادة بالأذان قبل الفجر مانع من ذلك وحامل على تحري تأخير الصلاة لتيقن دخول الوقت أو ظنه .
اه .
( قوله وأذانان للجمعة ) معطوف على قوله أذانان لصبح أي ويسن أذانان للجمعة .
وقوله أحدهما أي أحد الأذانين .
وقوله والآخر الذي قبله إنما أحدثه المناسب في التعبير أن يقول والآخر قبله وهذا إنما أحدثه إلخ فيحذف اسم الموصول ويزيد اسم الإشارة بعد الظرف .
وفي البخاري كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حين يجلس الإمام على المنبر فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء واستقر الأمر على هذا .
وقوله فاستحبابه عند الحاجة تفريع على كون سيدنا عثمان أحدثه لما كثر الناس .
وقوله وكأن توقف إلخ تمثيل للحاجة .
وقوله حضورهم أي الناس للجمعة .
وقوله عليه متعلق بتوقف وضميره يعود على الأذان الآخر المحدث .
وقوله وإلا إلخ أي وإن لم توجد حاجة إليه فلا يكون مستحبا لأن الاقتصار على الاتباع أفضل .
ولا يخفى في العبارة المذكورة من عدم السبك ومن اقتضائها سنية أذانين للجمعة .
والذي يصرح به كلامهم أنها لا يسن لها إلا أذان واحد وهو الذي عند طلوع الخطيب المنبر .
وأما الثاني فلم يصرح أحد بسنيته بل المصرح به أنه أحدثه عثمان لما كثر الناس .
وغاية ما يستفاد منه أنه مباح لا سنة .
وأنا أسرد ذلك بعض ما اطلعت عليه ممن عباراتهم .
فعبارة فتح الجواد مع الأصل وسن لها أي الصبح وحدها أذانان ولو من واحد أذانان قبل الفجر وآخر بعده للاتباع .
اه .
فقوله وحدها .
أي لا غيرها من بقية الصلوات الجمعة وغيرها .
وعبارة التحفة في باب الجمعة بعد كلام وأما الأذان الذي قبله على المنارة فأحدثه عثمان رضي الله عنه وقيل معاوية رضي الله عنه لما كثر الناس .
ومن ثم كان الاقتصار على الاتباع أفضل أي إلا لحاجة كأن توقف حضورهم على ما بالمنائر .
اه .
وقوله إلا لحاجة .
أي فليس حينئذ الاقتصار على الاتباع أفضل بل يأتي بالأذان الآخر المحدث للحاجة .
وفي شرح الروض بعد أن نقل حديث البخاري السابق ما نصه قال في الأم وأيهما كان فالأمر الذي على عهده صلى الله عليه وسلم أحب إلي .
اه .
وبالجملة فالأولى والأخصر للشارح أن يقول بخلاف الجمعة فليس لها إلا أذان واحد بعد صعود الخطيب المنبر .
وأما الأذان الذي قبله فإنما أحدثه سيدنا عثمان رضي الله عنه لأجل الحاجة واستقر الأمر عليه .
تأمل .
( قوله وسن أن يؤذن للأولى فقط إلخ ) أي للاتباع ولأن ولاء ما عدا الأولى صيره كالجزء منها فاكتفى لها كلها بأذان واحد .
وبه يندفع استشكال بعضهم بأن المرجح في المذهب أن الأذان حق للفريضة فكان مقتضاه طلبه لكل فريضة .
واعلم أن حاصل ما يفهم من كلامه أن الصلاة أربعة أقسام يؤتى فيه بالأذان والإقامة وهو الخمس .
وقسم يقام له فقط وهو الصلوات