وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واجبا وهو الموافق لقوله بعد وعلى ندب الخ .
( قوله وعلى ندب الاستتابة لا يضمن الخ ) قال سم مفهومه أن يضمنه على الوجوب .
ثم نقل عبارة شرح البهجة واستظهر منها عدم الضمان حتى على القول بالوجوب لأنه استحق القتل فهو مهدر بالنسبة لقاتله الذي ليس هو مثله .
اه .
( قوله ويقتل ) أي تارك الصلاة .
فالضمير يعود على معلوم من المقام ويصح عوده على المسلم المتقدم .
ووصفه بالإسلام مع الحكم عليه بالكفر بسبب جحده وجوبها باعتبار ما كان .
وقوله كفرا أي لكفره بجحده وجوبها فقط لا به مع الترك .
إذ الجحد وحده مقتض للكفر لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة .
وقوله إن تركها أي بأن لم يصلها حتى خرج وقتها أو لم يصلها أصلا .
( وقوله جاحدا وجوبها ) مثله جحد وجوب ركن مجمع عليه منها أو فيه خلاف واه .
( قوله فلا يغسل ولا يصلى عليه ) أي ولا يدفن في مقابر المسلمين لكونه كافرا .
( قوله ويبادر من مر ) أي المسلم المكلف الطاهر .
وقوله بفائت أي بقضائه .
( قوله والذي يظهر أنه ) أي من عليه فوائت فاتته بغير عذر .
( قوله ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد له منه ) كنحو نوم أو مؤنة من تلزمه مؤنته أو فعل واجب آخر مضيق يخشى فوته .
( قوله وأنه يحرم عليه التطوع ) أي مع صحته خلافا للزركشي .
( قوله ويبادر به ) أي بالقضاء .
وقوله إن فات أي الفائت .
( قوله كنوم لم يتعد به ) بخلاف ما إذا تعدى بأن نام في الوقت وظن عدم الاستيقاظ أو شك فيه فلا يكون عذرا .
وقوله ونسيان كذلك أي لم يتعد به وأما إن تعدى به بأن نشأ عن منهي عنه كلعب شطرنج مثلا فلا يكون عذرا .
( قوله ويسن ترتيبه ) أي إن فات بعذر بدليل قوله بعد ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر وكان عليه أن يذكر هذا القيد هنا كما ذكره فيما بعد .
والتقييد بما ذكر هو ما جرى عليه شيخه ابن حجر .
واعتمد م ر سنية ترتيب الفوائت مطلقا فاتت كلها بعذر أو بغيره أو بعضها بعذر وبعضها بغير عذر .
( قوله وتقديمه ) أي ويسن تقديمه أي الفائت لحديث الخندق أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب .
( قوله إن فات بعذر ) راجع لسنية التقديم وسيذكر محترزه .
وقوله وإن خشي فوت جماعتها أي الحاضرة .
( قوله أما إذا خاف فوت الحاضرة إلخ ) قال في النهاية وتعبيره بالفوات يقتضي استحباب الترتيب أيضا إذا أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة لأنها لم تفت .
وبه جزم في الكفاية واقتضاه كلام المحرر والتحقيق والروض وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى للخروج من خلاف وجوب الترتيب إذ هو خلاف في الصحة كما تقدم وإن قال الأسنوي أن فيه نظرا لما فيه من إخراج بعض الصلاة عن الوقت وهو ممتنع .
والجواب عن ذلك أن محل تحريم إخراج بعضها عن وقتها في غير هذه الصورة .
اه .
( قوله بأن يقع بعضها إلخ ) صور فوت الحاضرة