وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إنما هو وجوب المطالبة منا بها في الدنيا فلا ينافي أنها تجب عليه وجوب عقاب عليها في الدار الآخرة عقابا زائدا على عقاب الكفر لأنه مخاطب بفروع الشريعة وذلك لتمكنه منها بالإسلام ولنص ! < لم نك من المصلين > ! وإنما لم يجب القضاء عليه إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام ولقوله تعالى ! < قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف > ! قوله بلا تعد قيد في المجنون والمغمى عليه والسكران وإن كان ظاهر كلامه أنه قيد في الأخير فإن حصل منهم تعد وجب عليهم قضاؤها لأنهم بتعديهم صاروا في حكم المكلفين فكأنه توجه عليهم الأداء فوجب القضاء نظرا لذلك .
( قوله بل تجب على مرتد ) أي فيلزمه قضاء ما فاته فيها بعد إسلامه تغليظا عليه ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي .
( قوله ومتعد بسكر ) أي أو جنون أو إغماء لما تقدم آنفا .
( قوله ويقتل إلخ ) لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله .
واعلم أن الفقهاء اختلفوا في موضع ذكر حكم تارك الصلاة فمنهم من ذكره عقب فصل المرتد لمناسبته له من جهة أنه يكون حكمه حكم المرتد إذا تركها جاحدا لوجوبها .
ومنهم من ذكره عقب الجنائز لمناسبته لها من جهة أنه إذا قتل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إن كان تركها كسلا .
وهذه الأمور تذكر في الجنائز .
ومنهم من ذكره قبلها كالنووي في منهاجه وكشيخ الإسلام في منهجه ليكون كالخاتمة لكتاب الصلاة .
ومنهم من ذكره قبل الأذان لمناسبة ذكر حكم تركها الذي هو التحريم بعد ذكر حكم فعلها الذي هو الوجوب .
والمؤلف رحمه الله تعالى اختار هذا الأخير لما ذكر .
وقوله أي المسلم أي سواء كان عالما أو جاهلا غير معذور بجهله لكونه بين أظهرنا .
( قوله حدا ) أي يقتل حال كون قتله حدا أي لا كفرا .
واستشكل كونه حدا بأن القتل يسقط بالتوبة والحدود لا تسقط بالتوبة .
وأجيب بأن المقصود من هذا القتل الحمل على أداء ما توجه عليه من الحق وهو الصلاة فإذا أداه بأن صلى سقط لحصول المقصود بخلاف سائر الحدود فإنها وضعت عقوبة على معصية سابقة فلا تسقط بالتوبة .
وقوله بضرب عنقه أي بنحو السيف .
ولا يجوز قتله بغير ذلك لخبر إذا قتلتم فأحسنوا القتلة .
واعلم أنه إذا قتل من ذكر يكون حكمه حكم المسلمين في الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين .
( قوله أي المكتوبة ) ومثل ترك المكتوبة ترك الطهارة لها لأن ترك الطهارة بمنزلة ترك الصلاة .
ومثل الطهارة الأركان وسائر الشروط التي لا خلاف فيها أو فيها خلاف واه بخلاف القوي .
فلو ترك النية في الوضوء أو الغسل أو مس الذكر أو لمس المرأة وصلى متعمدا لم يقتل كما لو ترك فاقد الطهورين الصلاة لأن جواز صلاته مختلف فيه .
( قوله عامدا ) خرج به ما إذا أخرجها ناسيا فلا يقتل لعذره ومثل النسيان ما لو أبدى عذرا في التأخير كشدة برد أو جهل يعذر به أو نحوهما من الأعذار الصحيحة أو الباطلة .
( قوله عن وقت جمع لها ) أي فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر هذا إن كان لها وقت جمع وإلا فيقتل بخروج وقتها كالصبح فإنه يقتل فيها بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفجر فيطالب بأدائها إن ضاق الوقت ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن وقتها بأن نقول له عند ضيق الوقت صل فإن صليت تركناك وإن أخرجتها عن الوقت قتلناك .
وظاهر أن المراد بوقت الجمع في الجمعة ضيق وقتها عن أقل ممكن من الخطبة والصلاة لأن وقت العصر ليس وقتا لها .
( قوله إن كان كسلا ) أي يقتل حدا إن كان إخراجه لها كسلا أي تهاونا وتساهلا بها .
وقوله مع اعتقاد وجوبها سيأتي محترزه .
( قوله إن لم يتب ) أي بأن لم يمتثل أمر الإمام أو نائبه ولم يصل .
وقوله بعد الاستتابة أي بعد طلب التوبة منه .
واختلف فيها فقيل إنها مندوبة وقيل إنها واجبة والمعتمد الأول .
ويفرق بينه وبين المرتد حيث وجبت استتابته بأن تركها فيه يوجب تخليده في النار إجماعا بخلاف هذا ويوجد في بعض النسخ الخطية بعد قوله الاستتابة ما نصه ندبا وقيل