وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بوقوع بعضها وإن قل خارج الوقت .
وهو ما جرى عليه ابن حجر وخلاف ما جرى عليه الرملي كما يعلم من عبارته السابقة .
والحاصل إذا علم لو قدم الفائتة يخرج بعض الحاضرة عن الوقت لزمه تقديم الحاضرة عند ابن حجر لحرمة إخراج بعضها عن الوقت واستحب له تقديم الفائتة عند م ر للخروج من خلاف من أوجب الترتيب .
وإذا علم أنه لو قدمها يدرك دون ركعة من الحاضرة في الوقت فباتفاقهما يجب تقديم الحاضرة .
( قوله وإن فقد الترتيب ) يفيد فيمن فاته الظهر والعصر بعذر والمغرب والعشاء بغير عذر وجوب تقديم الأخيرين عليهما .
وهو مخالف لما مشى عليه الرملي من استحباب تقديم الأول فالأول مطلقا .
( قوله لأنه سنة والبدار واجب ) القائل باستحبابه مطلقا يقول الترتيب المطلوب لا ينافي البدار لأنه مشتغل بالعبادة وغير مقصر كما أن تقديم راتبة المقضية القبلية عليها لا ينافي البدار الواجب .
( قوله تنبيه من مات إلخ ) ذكر الشارح هذا المبحث في باب الصوم بأبسط مما هنا ويحسن أن نذكره هنا تعجيلا للفائدة .
ونص عبارته هناك ( فائدة ) من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية .
وفي قول كجمع مجتهدين أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه .
ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلى عنه كالصوم .
وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا .
وقال المحب الطبري يصل للميت كل عبادة تفعل واجبة أو مندوبة .
وفي شرح المختار لمؤلفه مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله .
اه .
وقوله لم تقض ولم تفد عنه وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه تفدى عنه إذا أوصى بها ولا تقضى عنه .
ونص عبارة الدر مع الأصل ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم .
وإنما يعطى من ثلث ماله ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه للفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم .
ولو قضاها وارثه بأمره لم يجز لأنها عبادة بدنية .
اه .
وكتب العلامة الشامي ما نصه قوله يستقرض وارثه نصف صاع أي أو قيمة ذلك .
اه .
( قوله بأن صار يأكل إلخ ) هذا أحسن ما قيل في ضابط المميز .
وقيل أن يعرف يمينه من شماله .
وقيل أن يفهم الخطاب ويرد الجواب .
والمراد بمعرفة يمينه من شماله معرفة ما يضره وينفعه .
ويوافق التفسير الثاني خبر أبي دواد أنه صلى الله عليه وسلم سئل متى يؤمر الصبي بالصلاة فقال إذا عرف يمينه من شماله .
أي ما يضره مما ينفعه .
اه ع ش بتصرف .
( قوله أي يجب على كل من أبويه وإن علا ) أي ولو من جهة الأم .
والوجوب كفائي فيسقط بفعل أحدهما لأنه من الأمر بالمعروف ولذا خوطبت به الأم ولا ولاية لها .
( قوله التهديد ) أي إن احتيج إليه .
اه سم .
( قوله غير مبرح ) بكسر الراء المشددة أي مؤلم .
قال ع ش أي وإن كثر .
خلافا لما نقل عن ابن سريج من أنه لا يضرب فوق ثلاث ضربات أخذا من حديث غط جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في ابتداء الوحي .
اه .
ولو لم يفد إلا المبرح تركهما وفاقا لابن عبد السلام وخلافا لقول البلقيني يفعل غير المبرح كالحد .
اه تحفة .
( قوله وبحث الأذرعي إلخ ) عبارة التحفة نعم بحث الأذرعي في قن صغير لا يعرف إسلامه أنه لا يؤمر بها أي