وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتذكر أنه أتى بهما ولو بعد طول الزمان .
وإنما لم يضر الشك بعد فراغ الصوم في نيته لمشقة الإعادة فيه ولأنه يغتفر في النية فيه ما لم يغتفر فيها هنا .
ومن الشك في النية ما لو شك هل نوى فرضا أو نفلا لا الشك في نية القدوة في غير جمعة ومعادة ومجموعة مطر .
( قوله خلافا لمن أطال في عدم الفرق ) أي بين النية وتكبيرة الإحرام وبين بقية الأركان .
( قوله ما لو تيقن ترك فرض ) سكت عما إذا تيقن ترك شرط لوضوح حكمه وهو أنه يأتي به ويستأنف الصلاة لتبين عدم صحتها .
( قوله فيجب البناء ) أي على ما فعله من الصلاة .
وفي وجوب البناء نظر لجواز استئناف الصلاة من أولها .
وعبارة الروض ليس فيها لفظ الوجوب ونصها فلو تذكر بعده أي السلام أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم يطأ نجاسة .
اه .
ومثله في المغني .
وقوله ما لم يطل الفصل أي بين سلامه وتذكر الترك فإن طال الفصل بينهما استأنف الصلاة من أولها .
وقوله أو يطأ نجسا أي وما لم يطأ نجاسة بعد سلامه .
ولا بد أن تكون غير معفو عنها فإن وطئها استأنف الصلاة أيضا .
( قوله وإن استدبر القبلة أو تكلم أو مشى قليلا ) غاية لوجوب البناء .
أي يجب وإن كان قد استدبر القبلة أو تكلم قليلا أو مشى كذلك فلا تؤثر هذه الأمور في صحة البناء وتفارق وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة ( قوله وإن خرج من المسجد ) أي فلا يؤثر أيضا إذا كانت الأفعال قليلة .
( قوله إلى العرف ) أي فما عده العرف طويلا فهو طويل وما عده قصيرا فهو قصير .
( قوله في خبر ذي اليدين ) وهو ما رواه أبو هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ عليها كأنه غضبان فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال لأصحابه أحق ما يقول ذو اليدين .
قالوا نعم .
فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين .
( قوله والطول بما زاد عليه ) أي ويعتبر الطول بما زاد على هذا القدر المنقول .
( قوله والمنقول في الخبر ) أي خبر ذي اليدين .
ووقوله أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم .
( قوله وراجع ذا اليدين ) المناسب وراجعه ذو اليدين .
( قوله عن البويطي ) بضم الباء وفتح الواو وسكون الياء وهو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي من بويط قرية من قرى صعيد مصر الأدنى وكان خليفة للشافعي رضي الله عنه بعده .
قال الشافعي ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب .
وكان كثير الصيام وقراءة القرآن وكان ابن أبي الليث السمرقندي قاضي مصر فحسده فسعى به إلى الواثق أيام المحنة بالقول بخلق القرآن .
فأمر بحمله إلى بغداد فحمل إليها على بغل مغلولا وجلس على تلك الحالة إلى أن مات ببغداد سنة إحدى وثلاثين ومائتين .
اه .
سبكي .
( قوله وبه ) أي بما حكاه الرافعي .
( قوله وعن أبي هريرة ) لعله غير الصحابي المشهور فانظره .
( قوله قدر الصلاة التي كان فيها ) أي سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية .
( قوله قاعدة إلخ ) هذه القاعدة تجري في سائر أبواب الفقه .
( قوله وهي أن ما شك إلخ ) عبارة الروض ما كان الأصل وجوده أو عدمه وشككنا في تغيره رجعنا إلى الأصل واطرحنا الشك .
اه .
( قوله يرجع به ) أي بما شك في تغيره .
( قوله وجودا كان ) أي ذلك الأصل كما إذا تيقن وجود الطهارة وشك في رافعها فإنه يأخذ بالطهارة لأن الأصل وجودها .
وقوله أو عدما أي أو كان ذلك الأصل عدما كما إذا تيقن عدم الطهارة وشك في وجودها فإنه يأخذ بالعدم لأنه الأصل .
وكما إذا شك هل أتى بالقنوت أو لا فإنه يسجد للسهو لأن الأصل عدم الإتيان به .
أو شك هل سجد السجدة الثانية أو لا فإنه يأتي بها لأن الأصل عدمها .
وهكذا فقس .
( قوله كمعدوم ) خبر مقدم .
وقوله مشكوك فيه مبتدأ مؤخر .
أي أن المشكوك فيه كالمعدوم فلا يعتبر بل يرجع فيه إلى الأصل .
قال في فتح الجواد ويستثنى من ذلك الأصل الشك في ترك ركن غير نية وتحرم بعد السلام فإنه لا يؤثر لأن الظاهر وقوعه أي السلام عن تمام .
اه .
( قوله تتمة ) أي في بيان سجود التلاوة .
( قوله تسن سجدة التلاوة إلخ ) أي للإجماع على طلبها ولخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلتى أمر ابن آدم بالسجود فله الجنة