وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار .
ولخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو دواد والحاكم .
وإنما لم تجب عندنا لأنه صلى الله عليه وسلم تركها في سجدة والنجم .
متفق عليه .
وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما التصريح بعدم وجوبها على المنبر وهذا منه في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة دليل إجماعهم .
وأما ذمه تعالى من لم يسجد بقوله ! < وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون > ! فوارد في الكفار بدليل ما قبله وما بعده .
واعلم أن سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة سجدتان في الحج وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق واقرأ والبقية في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل وألم تنزيل وحم السجدة .
واحتج لذلك خبر أبي دواد بإسناد حسن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان ومنها سجدة ص .
إلا أنها ليست من سجدات التلاوة وإنما هي سجدة شكر لله تعالى .
ينوي بها سجود الشكر على توبة سيدنا دواد عليه الصلاة والسلام من خلاف الأولى الذي ارتكبه مما لا يليق بكمال شأنه .
ومحال هذه السجدات معروفة لكن اختلف في أربع منها إحداها سجدة النحل فالأصح أنها عند قوله ! < ويفعلون ما يؤمرون > ! وقال المارودي إنها عند قوله ! < وهم لا يستكبرون > ! وهو ضعيف .
وثانيتها سجدة النمل فالأصح أنها عند قوله ! < الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم > ! وقيل إنها عند قوله ! < ويعلم ما تخفون وما تعلنون > ! .
وثالثتها سجدة حم فصلت فالأصح أنها عند قوله ! < وهم لا يسأمون > ! وقيل عند قوله ! < إن كنتم إياه تعبدون > ! .
ورابعتها سجدة الانشقاق فالأصح أنها عند قوله ! < لا يسجدون > ! وقيل إنها في آخر السورة .
( قوله لقارىء ) قال في التحفة ولو صبيا وامرأة ومحدثا تطهر على قرب وخطيب أمكنه بلا كلفة على منبره أو أسفله إن قرب الفصل .
اه .
( وقوله وسامع ) أي سواء قصد السماع أم لا .
لكن تتأكد للقاصد له بسجود القارىء للاتفاق على استحبابه في هذه الحالة .
( قوله جميع آية سجدة ) تنازعه الاسمان قبله فلو قرأها إلا حرفا واحدا حرم السجود .
ويشترط أيضا أن تكون القراءة مشروعة بأن لا تكون محرمة ولا مكروهة لذاتها كقراءة جنب مسلم آية السجدة بقصدها ولو مع نحو الذكر .
وكقراءتها في غير القيام من الصلاة .
وأن تكون من قارىء واحد وفي زمان واحد عرفا وأن تكون في غير صلاة الجنازة وأن لا يطول فصل عرفا بين آخر الآية والسجود .
وإن كان القارىء مصليا اشترط أيضا أن لا يكون مأموما وأن لا يقصد بقراءته السجود كما يأتي .
( قوله ويسجد مصل ) أي إماما أو منفردا .
وقوله لقراءته أي لقراءة نفسه فقط .
فلا يسجد لقراءة غيره .
قال في المغنى فإن فعل عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته .
اه .
( قوله إلا مأموما ) استثناء متصل من مطلق مصل .
( قوله فيسجد هو ) أي المأموم .
وقوله لسجدة إمامه أي فقط فلا يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غيره ولا لقراءة إمامه إذا لم يسجد فلو خالف وسجد لذلك عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته .
( قوله فإن سجد إمامه إلخ ) مفرع على قوله فيسجد هو إلخ .
وأفاد بهذا التفريع وجوب سجود المأموم إذا سجد إمامه للمتابعة .
( قوله وتخلف هو ) أي المأموم عنه أي الإمام .
أي لم يسجد مع إمامه .
( قوله أو سجد ) أي شرع في السجود بأن هوى .
اه .
شوبري .
وقوله هو أي المأموم .
وقوله دونه أي الإمام .
( قوله بطلت صلاته ) أي عند التعمد والعلم بالتحريم .
كما في شرح الروض لما في ذلك من المخالفة الفاحشة .
وكتب البجيرمي ما نصه قوله بطلت .
أي إذا رفع الإمام رأسه من السجود في الأولى إلا إذا ترك السجود قصدا فبمجرد الهوى للسجود .
اه ز ي وع ش .
وعبارة الشوبري قوله وتخلف إن كان قاصدا عدم السجود بطلت بهوى الإمام وإلا برفع الإمام رأسه من السجود .
اه .
( قوله ولو لم يعلم المأموم إلخ ) تقييد لقوله وتخلف إلخ بالتعمد وبالعلم .
وقوله وسجوده الضمير فيه وفيما بعده يعود على الإمام .
( قوله لم تبطل صلاته ) أي المأموم وهو جواب لو .
( قوله ولا يسجد ) قال البجيرمي فإن سجد عالما عامدا بطلت صلاته .