وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في السجود ) فإن تخلف يأتي فيه ما مر .
( قوله أو قبل أقله ) أي أو سجد الإمام قبل أن يفرع من أقل تشهده .
وقوله تابعه إلخ في الكردي ما نصه قوله يلزم المأموم متابعته .
استثنى الشارح في الإيعاب من ذلك مسألة وهي لو سجد الإمام قبل فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم تلزمه متابعته .
قال بل لا يجوز .
كما لا يخفى .
اه .
وخالفه في التحفة فقال تابعه وجوبا ثم يتم تشهده .
وعليه فهل يعيد السجود رأيان قضية الخادم نعم .
والذي يتجه أنه لا يعيد .
اه .
ملخصا .
وفي نهاية الجمال الرملي بعد كلام التحفة الذي أفتى به الوالد أنه يجب عليه إتمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد .
اه .
وفي البجيرمي ومحل سجوده معه إن كان المأموم فرغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة وإلا لم تجز له متابعته ويتعين عليه السجود في هذه بعد فراغ تشهده ولو بعد سلام الإمام .
كما اعتمده شيخنا م ر .
فإن سلم من غير سجود بطلت صلاته .
ق ل .
اه .
( وقوله ثم يتم تشهده ) أي كما لو سجد إمامه للتلاوة وهو في الفاتحة فإنه يسجد معه ثم يتم فاتحته .
ولا فرق بين هذه الصورة والتي قبلها لا في هذا .
فلو جمع بين الصورتين ثم استثنى هذا من الصورة الثانية كأن قال بعد قوله من أقل التشهد أو قبله وافقه وجوبا لكن يتم تشهده في الثاني .
لكان أخصر .
( قوله ولو شك ) المراد بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه مطلق التردد الشامل للوهم والظن ولو مع الغلبة .
وليس المراد خصوص الشك المصطلح عليه وهو التردد بين أمرين على السواء .
وقوله بعد سلام أي لم يحصل بعده عود للصلاة .
فإن شك بعد سلام حصل بعده عود للصلاة كأن سلم ناسيا لسجود السهو ثم عاد عن قرب .
وشك في ترك ركن لزمه تداركه لأنه بان بعوده أن الشك في صلب الصلاة .
وبذلك يلغز ويقال لنا سنة عاد لها فلزمه فرض .
وخرج بكون الشك وقع بعد السلام ما إذا وقع قبل السلام وقد مر بيان حكمه مفصلا .
وحاصله أنه إن كان في ترك ركن لم يأت بمثله أتى به وإلا أجزأه عن المتروك ولغا ما بينهما وتدارك الباقي وسجد للسهو فيهما .
هذا إن كان غير المأموم فإن كان مأموما أتى بركعة بعد سلام إمامه إن كان المتروك غير السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة .
وخرج به أيضا ما إذا وقع في السلام نفسه فيجب تداركه ولو بعد طول الفصل ما لم يأت بمبطل .
( قوله في إخلال شرط ) أي تركه كالطهارة والشك فيها صادق بما إذا تيقن وجود الطهارة وشك في رافعها وبما إذا تيقن وجود الحدث وشك في وجود الطهارة بعدها .
لا يقال إن الأصل فيما إذا تيقن الحدث بقاؤه لأنا نقول محله ما لم يوجد معارض له كما هنا فإن هذا الأصل قد عارضه أن الأصل أنه لم يدخل الصلاة إلا بطهارة لكن يمتنع عليه استئناف صلاة أخرى بهذه الطهارة ومن الشك في الطهارة بعد السلام .
كما في سم الشك في نية الطهارة بعده لأنه لا يزيد على الشك بعده في نفس الطهارة فلا يؤثر في صحة الصلاة وإن أثر الشك بعد الطهارة في نيتها بالنسبة للطهارة حتى لا يجوز له افتتاح صلاة بها .
وما ذكر في الشرط هو المعتمد عند ابن حجر وم ر والخطيب .
وعبارة المغني له وقد اختلف فيه أي في الشرط فقال في المجموع في موضع لو شك هل كان متطهرا أم لا أنه يؤثر فارقا بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد .
والأصل الاستمرار على الصحة بخلافه في الطهر فإنه شك في الانعقاد والأصل عدمه .
ومقتضى هذا الفرق أن تكون الشروط كلها كذلك .
وقال في الخادم وهو فرق حسن .
لكن المنقول عدم الفرق مطلقا وهو المتجه .
وعلله بالمشقة وهذا هو المعتمد كما هو ظاهر كلام ابن المقري .
اه .
بتصرف .
( قوله أو ترك فرض ) أي أو شك بعد السلام في ترك فرض .
( قوله غير نية ) صفة لفرض .
( قوله لم يؤثر ) جواب لو .
أي لم يضر في صحة الصلاة .
( قوله وإلا ) أي بأن أثر فيها .
( قوله لعسر وشق ) أي الأمر على الناس لكثرة عروض الشك في ذلك .
( قوله ولأن الظاهر إلخ ) انظر المعطوف عليه فلو حذف الواو وقدمه على قوله وإلا إلخ لكان أولى .
( قوله أما الشك في النية إلخ ) مفهوم قوله غير نية وتكبير تحرم .
( قوله فيؤثر على المعتمد ) أي فيضر في صحة الصلاة لشكه في أصل الانعقاد من غير أصل يعتمده فتلزمه الإعادة ما لم