وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإمام فلا يسجد .
( قوله بخلاف الشك إلخ ) أي بخلافه في صورة الشك فإنه يسجد بعد الإتيان بركعة .
قال الرشيدي في حاشية النهاية والحاصل أنه إذا ذكر في صلب الصلاة ترك ركن غير ما مر تداركه بعد سلام الإمام ولا سجود عليه لوقوع سببه الذي هو السهو وزواله حال القدوة بالتذكر فيتحمله الإمام .
بخلاف ما لو شك في ذلك واستمر شكه إلى انقطاع القدوة فإنه يسجد بعد التدارك لهذا الشك المستمر معه بعد القدوة لعدم تحمل الإمام له لأنه إنما يتحمل الواقع حال القدوة .
وإيضاحه أن أول الشك الواقع حال القدوة تحمله الإمام والسجود إنما هو لهذه الحصة الواقعة منه بعد القدوة وإن كان ابتداؤها وقع حال القدوة .
اه .
وقوله لفعله إلخ علة للسجود .
أي أنه يسجد لأنه فعل أمرا زائدا بتقدير بعد انقضاء القدوة .
والإمام إنما يتحمل ما وقع حال القدوة .
وقوله بعدها أي القدوة .
وقوله زائدا مفعول المصدر المضاف لفاعله .
وذلك الزائد هو الركعة التي يأتي بها .
وقوله بتقدير أي احتمال .
أي أن الزيادة محتملة لأن ترك الركن المقتضي للإتيان بالركعة مشكوك فيه .
( قوله ومن ثم إلخ ) أي ومن أجل أن سبب سجوده في صورة الشك المذكور كونه فعل بعد القدوة زائدا بتقدير يسجد بعد إتيانه بركعة فيما لو شك في أنه هل أدرك ركوع الإمام أو لا .
أو في أنه هل أدرك الصلاة مع الإمام كاملة أو ناقصة ركعة .
وذلك لفعله بعد القدوة أمرا زائدا بتقدير .
( قوله أتى بركعة ) أي وجوبا .
وقوله وسجد فيها أي ندبا .
( قوله لوجود شكه إلخ ) علة للسجود .
وقوله المقتضي للسجود الأولى تأخيره عن الظرف لأن المقتضي للسجود كونه بعد القدوة لا مطلقا .
وقوله بعد القدوة متعلق بوجود .
وقوله أيضا أي كوجود الشك حال القدوة .
ويحتمل أن المراد كوجوده بعدها في الصورة المتقدمة على قوله ومن ثم .
( قوله ويفوت سجود السهو إن سلم عمدا ) أي ذاكرا لمقتضى السجود عالما بأن محله قبل السلام لفوات محله .
وقوله وإن قرب الفصل أي لعدم عذره .
( قوله أو سهوا ) أي أو سلم سهوا أي ناسيا لمقتضى سجود السهو .
ومثله كما في النهاية ما لو سلم جاهلا بأنه عليه ثم علم .
وقوله وطال عرفا أي وطال الفصل بين سلامه وتذكره وهو قيد لفواته في صورة السهو وإنما فاته حينئذ لتعذر البناء بالطول كما لو مشى على نجاسة أو أتى بفعل أو كلام كثير .
( قوله وإذا سجد إلخ ) مرتبط بمحذوف هو مفهوم قوله وطال عرفا تقديره وإذا سلم سهوا وقصر الفصل بين السلام وتذكر الترك ولم يعرض عنه بعد التذكر يندب له العود للسجود .
وإذا عاد وسجد أي مكن جبهته في الأرض صار عائدا إلى الصلاة .
أي بان أنه لم يخرج منها .
لاستحالة حقيقة الخروج منها ثم العود إليها فيحتاج لسلام ثان وتبطل بطرو مناف حينئذ كحدث بعد العود وتصير الجمعة ظهرا إن خرج وقتها بعد العود .
( قوله وإذا عاد الإمام ) أي بعد أن سلم ناسيا أن عليه مقتضى سجود السهو .
وقوله لزم المأموم الساهي العود أي لزم المأموم الذي سلم معه ناسيا أن يعود مع الإمام .
قال في شرح الروض لموافقته له في السلام ناسيا .
اه .
ومحل لزوم العود حيث لم يوجد منه ما ينافي السجود كحدث أو نية إقامة وهو قاصر .
وخرج بالساهي العامد فإنه إذا عاد الإمام لم يوافقه لقطعه القدوة بسلامه عمدا .
( قوله وإلا بطلت صلاته ) أي وإن لم يعد مع الإمام بطلت صلاته للزوم المتابعة لإمامه في ذلك .
وقوله إن تعمد وعلم قيد في البطلان .
أي ومحل البطلان إن كان متعمدا عدم العود عالما بوجوبه عليه وإلا فلا بطلان .
ومحل البطلان أيضا ما لم يعلم خطأ إمامه في العود وما لم ينو مفارقته قبل تخلف مبطل .
وإلا فلا بطلان .
( قوله ولو قام المسبوق ) أي بعد أن سلم إمامه نسيانا .
وقوله ليتم أي صلاته .
وقوله فيلزمه العود أي يلزم المسبوق أن يعود إلى الجلوس ليسجد مع إمامه .
وقوله لمتابعة إمامه أي لأجلها .
وقوله إذا عاد أي الإمام .
( قوله بعد فراغ المأموم الموافق ) خرج به المسبوق فيتابع إمامه مطلقا فرغ أو لم يفرغ لأن تشهده هذا غير محسوب له ولا يحب عليه إتمامه بدليل أنه لو سلم إمامه قبل أن يتمه له أن يقوم قبله ويأتي بما عليه .
( قوله من أقل التشهد ) أي مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
( قوله وافقه وجوبا