وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من عوده على الإمام لعدم صحته .
( قوله حال القدوة ) أي الحسية كأن سها عن التشهد الأول .
أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع .
اه .
مغني وقوله في ثانيتها أي بأن فرقهم فرقتين وصلى بفرقة ركعة من الثنائية ثم تتم لنفسها ثم تجيء الأخرى فيصلي بها الركعة الباقية وينتظرها في التشهد لتسلم معه فهي مقتدية به حكما في الركعة الثانية .
( قوله خلف إمام ) ظرف متعلق بسهو وهو يغني عن قول الشارح حال القدوة فلو حذفه أو أخره عنه وجعله تفسيرا له لكان أولى .
( قوله فيتحمله إلخ ) مفرع على مفهوم قوله لا لسهوه .
أي يتحمل سهوه عنه الإمام .
قال ع ش فيصير المأموم كأنه فعله حتى لا ينقص شيء من ثوابه .
اه .
وقد نظم بعضهم الأشياء التي يتحملها عنه الإمام فقال تحمل الإمام عن مأموم في تسعة تأتيك في المنظوم قيامه فاتحة مع جهر كذاك سورة لذات الجهر تشهد أول مع قعود فاتهما الإمام مع سجود إذا سها المأموم حال الاقتدا أو كان في ثانية قد اقتدى تحمل الإمام عنه أو لا تشهدا كذا قنوتا حملا وقوله مع سجود أي للتلاوة .
كأن قرأ المأموم آية سجدة فلا يسجد لها بل يتحملها عنه الإمام .
( قوله المتطهر ) أي عن الحدثين وعن الخبث .
( قوله لا المحدث إلخ ) تصريح بمفهوم المتطهر أي لا يتحمل الإمام المحدث وذو خبث خفي لأنه لا قدوة في الحقيقة وإنما أثيب على الجماعة خلفهما لوجود صورتها إذ يغتفر في الفضائل ما لا يغتفر في غيرها كالتحمل المستدعي لقوة الرابطة .
وقد مر عن المغنى نحوه فلا تغفل .
والخبث الخفى هو النجاسة الحكمية والظاهر هو العينية ولا فرق في ذلك بين الأعمى والبصير .
( قوله بخلاف سهوه بعد سلام الإمام ) محترز قوله خلف إمام أو قوله حال القدوة .
ومثل السهو بعد القدوة سهوه قبل القدوة كما اعتمده في التحفة والنهاية والمغنى .
وإنما لحقه سهو إمامه ولو قبل القدوة به لأنه عهد تعدي الخلل من صلاة الإمام إلى المأموم كأن كان الإمام أميا فيتطرق بطلان صلاته إلى صلاة المأموم دون عكسه .
( قوله فلا يتحمله ) أي لا يتحمل سهوه الإمام فيسجد آخر صلاة نفسه .
وقوله لانقضاء القدوة أي انتهائها وهو علة لعدم التحمل .
( قوله ولو ظن إلخ ) الأولى التفريع بالفاء لاقتضاء المقام له .
( قوله فسلم ) أي المأموم قبل إمامه بناء على الظن المذكور .
( قوله فبان خلاف ظنه ) أي ظهر للمأموم خلاف ظنه وهو أن الإمام لم يسلم .
( قوله سلم ) جواب لو .
وقوله معه أي أو بعده وهو أولى .
والسلام المذكور واجب لعدم الاعتداد بالسلام الأول لتقدمه على سلام الإمام .
( قوله ولا سجود ) أي لسلامه الأول وإن أبطل عمده .
كما لو نسي نحو الركوع فإنه يأتي بعد سلام الإمام بركعة ولا يسجد سواء تذكر قبل سلامه أم بعده .
( قوله لأنه ) أي سلامه المذكور .
( وقوله سهو في حال القدوة ) أي فيتحمله عنه الإمام .
( قوله لو تذكر المأموم ) خرج به غيره من إمام أو منفرد .
وتقدم حكمه في مبحث الترتيب ولا بأس بإعادته هنا .
وحاصله أنه إن تذكر ترك ركن قبل أن يأتي به أتى به فورا وجوبا وإن تذكره بعد الإتيان بمثله أجزأه ذلك المثل عن متروكه ولغا ما بينهما .
( قوله في تشهده ) أي في جلوس تشهد أو هو ليس بقيد بل مثله ما إذا تذكره قبله أو بعده .
( قوله ترك ركن ) أي كركوع وسجدة لكن من غير الركعة الأخيرة .
أما إذا تذكر ترك سجدة منها فيأتي بها ويعيد تشهده .
( قوله غير نية وتكبيرة ) أما هما فتذكره ترك أحدهما أو شكه فيه أو في شرط من شروطه إذا طال الشك أو مضى معه ركن يبطل الصلاة .
( قوله أو شك فيه ) أي في ترك ركن غير ما ذكر .
( قوله أتى بعد سلام إمامه بركعة ) أي ولا يجوز له العود لتداركه لما فيه من ترك المتابعة الواجبة .
( قوله ولا يسجد في التذكر ) أي ولا يسجد للسهو في صورة التذكر .
وقوله لوقوع سهوه حال القدوة أي وإذا كان كذلك يتحمله عنه