وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنه قوله السابق وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر إلخ .
( قوله لتردده إلخ ) علة للسجود .
( قوله في زيادتها ) متعلق بالتردد .
أي للتردد في زيادتها حال القيام فقد أتى وقته بزائد على تقدير دون تقدير وهو الذي أضعف النية وأحوج إلى الجبر .
( قوله سن للمأموم سجدتان إلخ ) لما أنهى الكلام على سنية السجود لجبر الخلل الحاصل في صلاة نفسه شرع يتكلم على سنيته لجبر الخلل الحاصل في صلاة إمامه لتطرقه منه إليه .
( قوله لسهو إمام ) أي أو عمده .
وقوله متطهر خرج المحدث بأن اقتدى به ولم يعلم أنه محدث وسها في صلاته فلا يسجد لسهوه إذ لا قدوة في الحقيقة .
قال في المغنى فإن قيل الصلاة خلف المحدث صلاة جماعة على المنصوص المشهور حتى لا يجب عند ظهوره في الجمعة إعادتها إذا تم العدد بغيره .
أجيب بأن كونها جماعة لا يقتضي لحوق السهو لأن لحوقه تابع لمطلوبيته من الإمام وهي منتفية لأن صلاة المحدث لبطلانها لا يطلب منه جبرها فكذا صلاة المؤتم به .
اه .
( قوله وإمامه ) أي إمام الإمام فهو بالجر معطوف على إمام وضميره يعود عليه .
وصورة ذلك أن يكون قد اقتدى مسبوق بمن سها فلما قام المسبوق ليتم صلاته اقتدى به آخر وهكذا فالخلل يتطرق من الإمام الأول إلى من اقتدى به وإلى من اقتدى بمن اقتدى به وهكذا .
( قوله ولو كان سهوه قبل قدوته ) غاية لسنية السجود للمأموم أي يسن له السجود ولو كان سهو الإمام وجد قبل اقتدائه به .
( قوله وإن فارقه ) غاية ثانية لها .
أي يسجد المأموم وإن نوى مفارقة الإمام .
( قوله أو بطلت صلاة الإمام ) أي كأن أحدث قبل إتمامه وبعد وقوع السهو منه .
( قوله بعد وقوع السهو منه ) ظرف متعلق بكل من فارق وبطلت .
( قوله أو ترك الإمام السجود ) غاية ثالثة .
أي يسجد المأموم وإن ترك إمامه السجود .
( قوله جبرا للخلل إلخ ) علة لسنية السجود للمأموم مطلقا .
قوله الحاصل أي من الإمام .
وقوله في صلاته أي الإمام أي ويتطرق للمأموم ويحتمل عوده على المأموم .
أي الحاصل في صلاة المأموم بطريق السراية له من الإمام .
وقضية التعليل المذكور أنه لو اقتدى به بعد سجوده للسهو لم يسجد المسبوق آخر صلاته إذ لم يبق خلل في صلاة الإمام يتطرق لصلاة المأموم .
فانظره .
ثم رأيت في ع ش ما نصه قوله ويلحقه سهو إمامه .
ظاهره ولو اقتدى به بعد فعل الإمام للسجود ويحتمل خلافه وهو الأقرب لأنه لم يبق في صلاة الإمام خلل حين اقتدى به .
لكن في فتاوى الشارح أنه سئل عما لو سجد للسهو فاقتدى به شخص قبل شروعه في السلام من الصلاة هل يسجد آخر صلاة نفسه للخلل المتطرق له من صلاة الإمام أم لا فأجاب أنه يندب له السجود آخر صلاته لتطرق الخلل من صلاة إمامه .
اه .
ويتأمل قوله لتطرق الخلل فإن الخلل انجبر قبل اقتدائه .
اه .
( قوله فيسجد بعد سلام الإمام ) أي فيما لو ترك الإمام السجود فهو مرتبط بالغاية الأخيرة .
( قوله وعند سجوده ) أي الإمام المتطهر .
وظاهره أنه يسجد عند سجوده مطلقا سواء فرغ من تشهده أم لا .
وسيصرح بهذا قريبا وسننقل ما يؤيده وما يخالفه هناك .
وقوله يلزم المسبوق إلخ أي لخبر إنما جعل الإمام ليؤتم به .
( قوله وإن لم يعرف أنه سها ) أي يوافقه وإن لم يعرف سهوه حملا على أنه سها .
( قوله وإلا بطلت صلاته ) أي وإن لم يتابعه بطلت صلاته .
أي بمجرد سجود الإمام إذا قصد عدم السجود وإلا فتبطل بتخلفه بركنين كأن هوى الإمام للسجدة الثانية فإن تخلف لعذر كزحمة لم تبطل فإن زال عذره والإمام في السجدة الثانية سجد فورا حتما أو بعدها فإن كان موافقا سجد لأنه يستقر عليه بسجود الإمام أو مسبوقا فات هذا السجود عليه لأنه لمحض المتابعة وقد فاتت .
( قوله ويعيده ) أي السجود .
( قوله لا لسهوه ) معطوف على قوله لسهو إمام .
أي لا يسن السجود للمأموم للسهو الحاصل من نفسه حال الاقتداء لقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن .
رواه أبو دواد وصححه ابن حبان .
قال الماوردي يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو المأموم ولأن معاوية شمت العاطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد ولا أمره صلى الله عليه وسلم بالسجود .
( قوله أي سهو المأموم إلخ ) أفاد بهذا التفسير أن مرجع الضمير في سهوه معلوم من المقام وهو المأموم .
لا ما يتوهم من المتن