وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لكان أولى .
وعبارة شرح المنهج وخرج بما يبطل عمده ما لا يبطل عمده كالتفات وخطوتين فلا يسجد لسهوه ولا لعمده لعدم ورود السجود له .
وخرج بلفظ ما يبطل عمده وسهوه ككلام كثير إلخ .
اه .
وهي ظاهرة .
وقوله أيضا أي كما يبطل عمده .
وقوله ككلام كثير أي أو أكل كثير أو فعل كثير فلا سجود في ذلك لأنه ليس في صلاة .
( قوله وما لا يبطل إلخ ) أي وخرج ما لا يبطل سهوه ولا عمده .
وقوله كالفعل القليل أي كخطوتين .
وقوله والالتفات أي بالوجه كما هو ظاهر .
( قوله فلا يسجد لسهوه ولا لعمده ) أي لعدم ورود السجود له ولأن عمده في محل العفو فسهوه أولى .
اه مغنى .
( قوله ولشك فيما صلاه إلخ ) معطوف على لترك بعض أيضا .
أي وتسن سجدتان لشك فيما صلاه إلخ .
والواو في هذا وفيما قبله من المعطوفات بمعنى أو كما هو ظاهر .
وإنما سن السجود لذلك لخبر مسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم .
فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان .
ومعنى شفعن له صلاته ردتها السجدتان مع الجلوس بينهما لأربع لجبرهما خلل الزيادة كالنقص لا أنهما صيراها ستا .
وقد أشار في الخبر إلى أن سبب السجود هنا التردد في الزيادة لأنها إن كانت واقعة فظاهر وإلا فوجود التردد يضعف النية ويحوج للجبر ولهذا يسجد وإن زال تردده قبل سلامه .
أفاده في النهاية .
( قوله واحتمل زيادة ) أي بالنسبة للركعة التي يريد أن يأتي بها كما ستعرفه .
( قوله لأنه ) أي ما صلاه مع الشك .
وقوله إن كان زائدا أي باعتبار الواقع .
وقوله وإلا فللتردد إلخ أي وإن لم يكن زائدا فالسجود يكون لتردده الموجب لضعف النية وذلك لأنه حال التردد لا يكون جازما بأنه من الصلاة وهذا خلل فيسجد لجبره .
( قوله فلو شك أصلى إلخ ) أي شك أهذا الذي صليته ثلاثا وهي أي الركعة التي يأتي بها رابعة أو أربعة وهي خامسة اه ح ل .
وأشار بهذا إلى أن قوله واحتمل زيادة أي بالنسبة للركعة التي يأتي بها وإلا فقبل الإتيان بها لا يحتمل ما صلاه للزيادة لأن كلا من الثالثة والرابعة لا بد منه .
اه بجيرمي .
( قوله وإن زال شكه قبل سلامه ) هو غاية لسنية السجود .
وقوله بأن تذكر إلخ تصوير لزوال الشك .
أي بأن تيقن أن الركعة التي أتى بها رابعة .
( قوله للتردد في زيادتها ) أي يسجد للسهو وإن زال ما ذكر للتردد في زيادتها أي حال القيام لها فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير .
( قوله ولا يرجع ) أي الشاك .
وقوله في فعلها أي الركعة التي شك فيها .
وقوله إلى ظنه متعلق بيرجع .
( قوله ولا إلى قول غيره ) أي ولا يرجع إلى قول غيره .
( وقوله أو فعله ) أي الغير .
( قوله وإن كانوا ) أي غيره .
والأولى وإن كان بإفراد الضمير وهو غاية لعدم الرجوع .
ولا يرد على هذا مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وعوده للصلاة في خبر ذي اليدين لأنه ليس من باب الرجوع إلى قول غيره وإنما هو محمول على تذكره بعد مراجعته أو أنهم بلغوا عدد التواتر .
( قوله ما لم يبلغوا عدد التواتر ) أي فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين له لأن العمل بخلاف هذا العلم تلاعب .
كما ذكر ذلك الزركشي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى .
ويلحق بما ذكر ما لو صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفي بفعلهم فيما يظهر .
لكن أفتى الوالد رحمه الله بخلافه ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه .
اه نهاية .
وجزم ابن حجر في التحفة بالاكتفاء بفعلهم ومثله الخطيب في الإقناع والمغنى .
( قوله وأما ما لا يحتمل زيادة ) محترز قوله واحتمل زيادة .
( قوله فتذكر قبل القيام إلخ ) يؤخذ منه تقييد الشاك المار بما إذا استمر إلى أن قام للرابعة .
والحاصل أنه إذا كان التذكر في الركعة التي شك فيها قبل أن ينتقل إلى غيرها لا سجود .
وأما إذا تذكر بعد القيام لركعة أخرى غير التي شك فيها فإنه يسجد .
( قوله لأن ما فعله إلخ ) علة لعدم السجود .
وقوله منها أي من الرباعية .
وقوله مع التردد أي مع الشك .
( قوله لا بد منه بكل تقدير ) أي سواء قدر أنها ثالثة أو قدر أنها رابعة فلا تردد هنا في الزيادة حتى يسجد له .
( قوله فإن تذكر بعد القيام لها ) أي للرابعة .
وهو مقابل قوله قبل القيام .
وهذا يغني