وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله أو غير ركن ) معطوف على قوله ركنا .
وقوله كسورة تمثيل لغير الركن .
وقوله إلى غير القيام متعلق بمحذوف أي منقولة إلى غير القيام من ركوع أو اعتدال أو سجود فإن نقل السورة إلى ما قبل الفاتحة لم يسجد لأن القيام محلها في الجملة .
وقياسه أنه لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد لم يسجد لأن القعود محلها في الجملة .
قال الأسنوي وقياسه السجود للتسبيح في القيام .
والمعتمد عند الشهاب الرملي عدم السجود .
اه .
قال سم وقد يوجه بأن جميع الصلاة قابلة للتسبيح غير منهي عنه في شيء منها بخلاف القراءة ونحوها فإنه منهي عنها في غير محلها .
اه .
( قوله وقنوت ) أي كلا أو بعضا ولو كلمة منه .
وقد علمت أنه لا بد من نيته .
( وقوله إلى ما قبل الركوع ) متعلق بمحذوف كالذي قبله .
( قوله أو بعده إلخ ) أي أو قنوت منقول إلى ما بعد الركوع في الوتر غير نصف رمضان الأخير بناء على الصحيح أنه مختص بوتر نصف رمضان الأخير .
فإذا قنت في غيره سجد لسهوه ولعمده ولا تبطل به الصلاة لكن إذا لم يطل به الاعتدال .
وإلا بطلت عند م ر .
وتقدم عن ابن حجر عدم البطلان .
ومثل الوتر في غير نصف رمضان بقية الصلوات كالظهر فيسجد له كما في سم .
( قوله أما نقل الفعلي إلخ ) المناسب لما بعده أن يقول وخرج بقولي قولي الفعلي وبقولي غير مبطل ما يبطل إلخ .
وعبارة شرح المنهج وخرج بما ذكر نقل الفعلي والسلام وتكبيرة الإحرام فمبطل .
وفارق نقل الفعلي نقل القولي غير ما ذكر بأنه لا يغير هيئة الصلاة بخلاف نقل الفعلي .
اه .
( قوله ما يبطل ) فاعل خرج .
( قوله كالسلام وتكبير التحرم ) تمثيل للمبطل .
أي فنقلهما إلى غير محلهما مبطل .
وفي سم لو أتى به أي بالسلام سهوا سجد للسهو كما هو ظاهر مأخوذ مما يأتي فيما لو سلم الإمام فسلم معه المسبوق سهوا .
ومثله ما لو أتى بتكبيرة الإحرام بنيته إذ عمدها مبطل فيسجد لسهوها على القاعدة .
اه .
( قوله بأن كبر بقصده ) أي التحرم وهو قيد في التكبير .
وأما السلام فيبطل وإن لم يقصده لما فيه من الخطاب .
فلو قصد بالتكبير الذكر لم تبطل .
( قوله ولسهو ما يبطل عمده ) معطوف على لترك أيضا .
أي وتسن سجدتان لسهو ما يبطل عمده أي للإتيان بما يبطل عمده سهوا .
ويستثنى منه ما لو حول المتنفل دابته عن القبلة سهوا وردها فورا فلا يسجد عند حجر مع أن عمده مبطل لكن خفف عنه لمشقة السفر مع عدم تقصيره .
وما لو سها فسجد للسهو ثم سها قبل سلامه فإنه لا يسجد للسهو إذ سجود السهو يجبر ما قبله وما بعده وما فيه كما مر لا نفسه .
كأن ظن سهوا فسجد فبان أن لا سهو فيسجد ثانيا لسهوه بالسجود .
وقوله لا هو عبارة غيره دون سهوه .
وهي أولى .
( قوله كتطويل ركن قصير ) تمثيل لما يبطل عمده .
وضابط التطويل أن يزيد على قدر ذكر الاعتدال المشروع فيه في تلك الصلاة بالنسبة للوسط المعتدل لا لحال المصلي فيما يظهر قدر الفاتحة ذاكرا كان أو ساكتا وعلى قدر ذكر الجلوس بين السجدتين المشروع فيه كذلك قدر التشهد الواجب .
اه تحفة .
( قوله وقليل كلام ) أي كالكلمتين والثلاث .
وفي الصوم من التحفة أنهم ضبطوا القليل بثلاث أو أربع .
وتضبط الكلمة بالعرف لا بما ضبطها به النحاة واللغويون .
اه كردي .
( قوله وأكل ) أي وقليل أكل .
وهو بضم الهمزة لأن المراد المأكول ولا يصح فتحها على إرادة الفعل أي المضغ .
لأن القليل منه وهو ما دون الثلاث لا يبطل الصلاة وإن تعمده .
والمراد هنا ما يبطل عمده دون سهوه .
( قوله وزيادة ركن فعلي ) معطوف على تطويل أي وكزيادة ركن فعلي كسجود أو ركوع فيسجد لسهوه لأن تعمده مبطل .
( قوله لأنه صلى الله عليه وسلم إلخ ) دليل لسنية السجود لسهوه بزيادة ركن فعلي .
وهو متفق عليه .
وفي الكردي ما نصه هذا دليل على أن زيادة الركعة سهوا لا تبطل الصلاة وإن أبطل عمدها وأنه يسجد لسهوها .
فقيس عليها زيادة كل ما يبطل عمده دون سهوه .
اه .
( قوله وقيس به ) أي بما في الحديث .
وقوله غيره أي من كل ما يبطل عمده لا سهوه .
( قوله وخرج بما يبطل عمده إلخ ) المناسب أن يكون الإخراج للصورة الأولى بقوله لا هو .
أي السهو .
وللصورة الثانية بقوله ما يبطل عمده .
فلو قال وخرج بما يبطل عمده لا هو ويكون الإخراج على التوزيع