وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في كثير من كتبه لصحة الأحاديث لتطويله .
فيجوز تطويله بذكر غير الفاتحة والتشهد لا سكوت ولا بأحدهما .
بل قال الأذرعي وغيره أن تطويله مطلقا هو الصحيح مذهبا أيضا بل هو الصواب .
وأطالوا فيه ونقلوه عن النص وغيره .
اه .
( قوله فإن طول أحدهما ) أي الاعتدال أو الجلوس .
( قوله فوق إلخ ) صفة لمصدر محذوف أي طوله تطويلا زائدا على ذكره المشروع فيه .
وقوله قدر منصوب بإسقاط الخافض متعلق بطول .
أي طوله بقدر الفاتحة في الاعتدال سواء كان بسكوت أو بذكر غير مشروع .
أما هو كتسبيح في صلاة التسابيح فلا يضر .
( قوله وأقل التشهد ) أي وبقدر أقل التشهد .
( قوله عامدا عالما ) حالان من فاعل طول أي طولهما حال كونه عامدا عالما فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو كما سيأتي في بابه .
( قوله بطلت صلاته ) جواب إن .
وفي حاشية الباجوري تبطل إلا في محل طلب فيه التطويل كاعتدال الركعة الأخيرة لأنه طلب فيه التطويل في الجملة بالقنوت .
اه .
( قوله وسن ) أي للاتباع .
( قوله وكذا في تشهد أخير ) أي وكذا سن في تشهد أخير .
وقوله إن تعقبه سجود سهو قيد .
وخرج به ما إذا لم يتعقبه ما ذكر فيسن فيه التورك كما سيذكره .
( قوله افتراش ) وإنما سن في المذكورات لما مر ولأنه جلوس يعقبه حركة فكان الافتراش فيه أولا .
سمي بذلك لأنه جعل رجله كالفراش له .
( قوله بأن يجلس إلخ ) تصوير للافتراش المسنون .
( قوله بحيث إلخ ) تصوير لمحذوف أي ويضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض .
وعبارة التحفة مع الأصل ويسن الافتراش فيجلس على كعب يسراه بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض وينصب يمناه أي قدمه اليمنى ويضع أطراف بطون أصابعها منها على الأرض متوجها للقبلة .
اه .
والكعب العظم الناتىء عند مفصل الساق والقدم ولكل رجل كعبان .
( قوله واضعا كفيه على فخذيه ) حال من اسم الفاعل المأخوذ من المصدر أي حال كون المفترش واضعا .
إلخ .
وقوله قريبا من ركبتيه منصوب بإسقاط الخافض وهو متعلق بواضعا .
أي واضعا كفيه في محل قريب من ركبتيه .
والحكمة في ذلك منع يديه من العبث وأن هذه الهيئة أقرب إلى التواضع .
( قوله بحيث تسامتهما ) الباء للملابسة وهي متعلقة بمحذوف حال من مصدر واضعا أي حال كون الوضع المذكور متلبسا بحالة هي أن تسامت أي تحاذي رؤوس الأصابع الركبتين .
( قوله ناشرا أصابعه ) أي لا قابضا لها وهو حال ثانية مرادفة مما جاء منه واضعا أو حال متداخلة من الضمير المستتر في واضعا .
( قوله قائلا إلخ ) حال ثالثة مرادفة أو متداخلة على ما مر .
( قوله واجبرني ) أي أغنني من جبر الله مصيبته أي رد عليه ما ذهب منه أو عوضه عنه وأصله من جبر الكسر .
كذا في النهاية .
وفي الصحاح الجبر أن يغنى الرجل من فقر أو يصلح عظمه من كسر .
اه زي .
( قوله وارزقني ) أي من خزائن فضلك ما قسمته لأوليائك .
( قوله وعافني ) أي ادفع عني كل ما أكره من بلاء الدنيا والآخرة .
زاد الغزالي واعف عني .
وزاد المتولي أيضا رب هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا .
( قوله وسن جلسة استراحة ) أي جلسة خفيفة لأجل الاستراحة وهي فاصلة وليست من الأولى ولا من الثانية .
وقبل من الأولى وقيل من الثانية .
قال في شرح الروض وفائدة الخلاف تظهر في التعليق على ركعة .
اه .
( قوله بقدر الجلوس بين السجدتين ) فإن زاد على ذلك كره إذ هي من السنن التي أقلها أكملها كسكتات الصلاة .
فإن بلغت ما يبطل في الجلوس بين السجدتين بطلت صلاته عند حجر .
وفي الكردي ما نصه وحاصل ما اعتمده الشارح فيها أنها كالجلوس بين السجدتين فإذا طولها زائدا على الذكر المطلوب في الجلوس بين السجدتين بقدر أقل التشهد بطلت صلاته .
وأقر شيخ الإسلام المتولي على كراهة تطويلها على الجلوس بين السجدتين في شرح البهجة والروض .
وأفتى الشهاب الرملي بعدم الإبطال أيضا وتبعه الخطيب في شرحي التنبيه والمنهاج والجمال الرملي في النهاية وغيرهم .
اه .
( قوله للاتباع ) دليل لسنية جلسة الاستراحة .
قال في شرح الروض وأما خبر وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من