وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السجود استوى قائما .
فغريب أو محمول على بيان الجواز .
اه .
( قوله ولو في نفل ) قال في التحفة بعده وإن كان قويا .
اه .
وهما غايتان في السنية .
( قوله وإن تركها الإمام ) غاية أيضا فيها أي تسن جلسة الاستراحة وإن تركها الإمام فيتخلف المأموم لأجلها ندبا .
قال في شرح الروض فلو تركها أي جلسة الاستراحة الإمام فأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول .
اه .
وقوله لم يضر بل يسن كما قاله ابن النقيب وغيره .
اه .
نهاية .
( قوله خلافا لشيخنا ) راجع للغاية الأخيرة .
وعبارة فتح الجواد له ويكره تخلف المأموم لأجلها ويحرم إن فوت بعض الفاتحة .
كما بحثه الأذرعي .
اه .
وعبارة المنهج القويم له أيضا قال الأذرعي وقد تحرم إن فوتت بعض الفاتحة لكونه بطيء النهضة أو القراءة والإمام سريعها .
اه .
وكتب الكردي ما نصه قوله إن فوتت إلخ نقله في الإمداد عن الأذرعي وأقره .
وفي فتح الجواد على ما بحثه الأذرعي وفي شرح العباب فيه نظر بل الأوجه عدم المنع مطلقا وأنه يأتي في متخلف لها ما يجيء في التخلف لافتتاح أو تعوذ أو لإتمام التشهد الأول .
اه .
( قوله لقيام ) متعلق بسن .
( قوله أي لأجله ) أفاد به أن اللام للتعليل أي لأجل قصد القيام وإرادته .
وإن خالف المشروع فتسن في محل التشهد الأول عند تركه ولا تسن إذا تشهد ( قوله عن سجود ) متعلق بقيام .
وعن بمعنى من أي قيام من سجود .
( قوله لغير تلاوة ) أما سجود التلاوة فلا تسن جلسة الاستراحة للقيام منه لأنها لم ترد فيه .
( قوله ويسن اعتماد على بطن كفيه إلخ ) وذلك لأنه أعون على القيام وأشبه بالتواضع مع ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم .
فقد ثبت أنه كان يقوم كقيام العاجز .
وفي رواية العاجن .
( قوله وتاسعها ) أي تاسع أركان الصلاة .
( قوله طمأنينة في كل ) إنما عدها ركنا واحدا في محالها الأربعة لتجانسها كما عدوا السجدتين ركنا لذلك .
( قوله من الركوع إلخ ) بيان لكل .
( قوله ولو كانا في نفل ) ضمير التثنية راجع للجلوس والاعتدال .
وخصهما مع أن الطمأنينة ركن من ركوع النفل وسجوده أيضا لأن الخلاف إنما هو في طمأنينة الجلوس والاعتدال في النفل كهما نفسهما وأما الركوع والسجود فلا خلاف فيهما ولا في طمأنينتهما أصلا فلا يحتاجان إلى التخصيص .
وعبارة التحفة ويجب الاعتدال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيهما ولو في النفل .
كما في التحقيق وغيره .
فاقتضاء بعض كتبه عدم وجوب ذينك فضلا عن طمأنينتهما غير مراد أو ضعيف خلافا لجزم الأنوار ومن تبعه بذلك الاقتضاء غفلة عن التصريح المذكور في التحقيق كما تقرر .
اه .
وكتب سم ما نصه قوله غفلة إلخ .
الجزم بالغفلة ينبغي أن يكون غفلة فإنه يجوز أن يكونوا اختاروا الاقتضاء على الصريح مع الاطلاع عليه لنحو ظهور الاقتضاء عندهم .
وقد تقدم الاقتضاء على الصريح في مواضع في كلام الشيخين وغيرهما كما لا يخفى .
اه .
( قوله خلافا للأنوار ) عبارته لو ترك الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النافلة لم تبطل .
اه .
وإذا علمتها تعلم أنها راجعة لأصل الاعتدال والجلوس لطمأنينتهما خلافا لظاهر الشارح .
نعم يقال إنه يعلم عدم قوله بالبطلان إن ترك الطمأنينة بالأولى فلعل مراد الشارح ذلك .
( قوله وضابطها ) أي الطمأنينة .
( قوله أن تستقر أعضاؤه ) أي تسكن من حركة الهوي وهذا بمعنى قولهم هي سكون بين حركتين أي حركة الهوي للركوع مثلا وحركة الرفع منه .
( قوله بحيث ينفصل إلخ ) تصوير للاستقرار أي تستقر استقرارا مصورا بحالة هي أن ينفصل الركن الذي انتقل إليه عن الركن الذي انتقل عنه .
( قوله وعاشرها ) أي عاشر أركان الصلاة .
( قوله تشهد أخير ) هو في الأصل اسم للشهادتين فقط ثم أطلق على التشهد المعروف لاشتماله على الشهادتين فهو من إطلاق اسم الجزء على الكل .
ويدل على فرضيته خبر ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده .
السلام على جبريل السلام على ميكائيل .
السلام على فلان .
فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام .
ولكن قولوا التحيات إلخ .
فالتعبير بالفرض في قوله قبل أن يفرض .
والأمر في قوله ولكن قولوا .