وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العدم إلى الوجود لا يشاركه فيه أحد .
وأفعل التفضيل ليس على بابه لأن المصورين ليس فيهم حسن من حيث تصويرهم لأنهم يعذبون عليه .
( قوله ويسن إكثار الدعاء فيه ) أي في السجود لخبر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم .
( قوله ومما ورد فيه ) أي السجود .
( قوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ) أي أعتصم وألتجىء برضاك من حلول سخطك بي .
والمراد أستعين برضاك على دفع ذلك .
( قوله وبمعافاتك من عقوبتك ) أي وأعوذ بمعافاتك أو عفوك من حلول عقوبتك بي .
والمراد أستعين بذلك على دفع غضبك .
اه ع ش .
( قوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) أنت توكيد للكاف فيكون في محل جر عملا بقول ابن مالك ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل والكاف بمعنى مثل وهي صفة لثناء .
وما مصدرية مؤولة مع مدخولها بمصدر .
والمعنى لا أقدر على إحصاء ثناء عليك مثل ثنائك على نفسك وإذا كان لا يقدر على إحصائه فلا يطيقه .
وكتب بعضهم لا أحصى ثناء عليك أي لا أطيق ثناء أو لا أضبط ثناء عليك فلا يطيقه .
وكتب بعضهم لا أحصى ثناء عليك أي لا أطيق ثناء أو لا أضبط ثناء عليك بمعنى لا أقدر على ثناء عليك .
والتنوين للتنويع أي نوعا مخصوصا من الثناء وهو الذي يليق بك .
وما في كما مصدرية أي كثنائك على نفسك .
أو موصولة أي ثناء مثل الذي أثنيت به على نفسك في كونه قطعيا تفصيليا غير متناه .
أو موصوفة أي مثل ثناء أثنيت به .
اه .
( قوله دقة وجله ) بكسر الدال والجيم أي دقيقه وجليله .
أي حقيره وعظيمه .
وهو كالتأكيد لما قبله وإلا فقوله كله يشمل جميع ذلك ومثله يقال فيما بعده .
( قوله قال في الروضة تطويل السجود إلخ ) قد نص على هذا قبيل الرابع من الأركان فهو مكرر معه فالأولى الاقتصار على أحدهما .
( قوله وثامنها جلوس ) أي ثامن الأركان جلوس لخبر المسيء صلاته .
وأقل الجلوس أن يستوي جالسا وأكمله أن يأتي فيه بالدعاء المشروع فيه وهو رب اغفر لي إلخ .
( قوله ولو في نفل ) غاية في وجوب الجلوس وهي للرد .
وقوله على المعتمد مقابله يقول لا يجب في النفل .
وقال أبو حنيفة يكفي أن يرفع رأسه من الأرض أدنى رفع كحد السيف .
لكن في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا .
ففيه رد على أبي حنيفة رضي الله عنه .
( قوله ويجب أن لا يقصد برفعه إلخ ) أي أن لا يقصد برفع رأسه من السجود غير الجلوس بأن يقصد الجلوس ولو مع غيره أو يطلق كما تقدم .
( قوله فلو رفع إلخ ) مفرع على مفهوم ما قبله أي فلو قصد غير الجلوس بأن رفع رأسه فزعا إلخ لم يجز عنه بل يجب عليه العود إلى السجود ثم يرفع رأسه للجلوس .
( قوله فزعا ) يجوز فيه فتح الزاي على أنه مفعول لأجله ويجوز كسرها على أنه حال .
اه م ر .
وقال في التحفة إن الفتح هو المتعين فإن المضر الرفع لأجل الفزع وحده لا الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع لأجله .
اه .
( قوله ولا يضر إدامة إلخ ) المناسب ذكر هذا بعد قوله واضعا كفيه على فخذيه .
( قوله إلى السجدة الثانية ) مقابله محذوف أي من السجدة الأولى إلى السجدة الثانية .
فيكون في حال الجلوس واضعا يديه حواليه على الأرض .
وعبارة الروض وتركهما على الأرض حواليه كإرسالهما في القيام .
اه .
أي وهو لا بأس به إن أرسلهما بلا عبث .
( قوله خلافا لمن وهم فيه ) أي فقال إن ادامتهما على الأرض تبطل الصلاة .
اه .
ع ش .
( قوله ولا يطوله ) أي الجلوس بين السجدتين .
( وقوله ولا اعتدالا ) أي ولا يطول اعتدالا .
( قوله لأنهما ) أي الجلوس والاعتدال .
وقوله غير مقصودين لذاتهما قال الكردي ومن قال أنهما مقصودان في أنفسهما أراد أنهما لا بد من وجود صورتهما للفصل .
( قوله بل شرعا للفصل ) أي فالاعتدال شرع للفصل بين الركوع والسجود والجلوس شرع للفصل بين السجدتين .
( قوله فكانا ) أي الجلوس والاعتدال .
( وقوله قصيرين ) أي ركنين قصيرين .
قال الكردي وهذا هو المعتمد وإن صحح في التحقيق هنا أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل .
وعزاه في المجموع إلى الأكثرين .
وسبقه إليه الإمام وكذا الاعتدال ركن طويل أيضا .
على ما اختاره النووي من حيث الدليل