وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وخالص كل شيء مخه .
وقد يسمى الدماغ مخا .
اه .
( قوله وما استقلت به ) أي حملته .
وهو من ذكر الكل بعد الجزء .
وقوله قدمى مفرد مضاف لا مثنى وإلا لقال قدماي .
ولا يقال إن الألف تقلب ياء عند هذيل فهو مثنى والياء مشددة لأنا نقول ذاك خاص بالمقصور عندهم .
كما قال ابن مالك .
وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن وقوله أي جميع جسدي بيان لما هو مراد من قوله وما استقلت به قدمي .
وقوله لله رب العالمين بدل من قوله لك .
أو خبر عن ما في قوله وما استقلت .
وهو أولى لما يلزم على الأول من إبدال الظاهر من الضمير من غير إفادة إحاطة أو بعض أو اشتمال وهو لا يصح .
كما قال في الخلاصة ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا ( قوله ويسن فيه وفي السجود إلخ ) قال ع ش وينبغي أن يكون ذلك قبل الدعاء لأنه أنسب بالتسبيح وأن يقوله ثلاثا .
اه .
( قوله ولو اقتصر إلخ ) أي ولو أراد الاقتصار على واحد منهما فالتسبيح أولى .
( قوله وثلاث تسبيحات ) مبتدأ خبره أفضل .
( قوله مع اللهم إلخ ) أي مع الإتيان بما ذكر .
وقوله أفضل من زيادة إلخ أي لأن فيه جمعا بين سنتين بخلاف ما لو اقتصر على الأكمل .
( قوله والمبالغة إلخ ) أي وتكره المبالغة في خفض رأسه عن ظهره وهذا مفهوم التسوية المارة .
وقوله فيه أي في الركوع .
( قوله ويسن لذكر أن يجافي مرفقيه إلخ ) أي أن يرفع مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وذلك للاتباع .
ويستثنى العاري فالأفضل له الضم .
( قوله ولغيره إلخ ) أي ويسن لغيره أي الذكر من امرأة وخنثى الضم وذلك لأنه أستر لها وأحوط له .
( قوله يجب أن لا يقصد بالهوي للركوع غيره ) أي غير الركوع بأن يهوي بقصد الركوع وحده أو مع غيره أو لا بقصد شيء .
( قوله فلو هوي لسجود تلاوة ) أي أو لقتل نحو حية .
( قوله فلما بلغ ) أي وصل حد الركوع ولو أقله .
( قوله جعله ركوعا ) أي قصد أن يجعل هذا الحد الذي انتهى إليه عن الركوع الواجب عليه .
( قوله لم يكف ) جواب لو أي لم يغن عن الركوع لوجود الصارف .
واختلف فيما لو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها فظن المأموم أنه هوي لسجدة التلاوة فهوى لذلك معه فرآه لم يسجد فوقف عن السجود .
فقال الجمال الرملي الأقرب أنه يحسب له هذا عن الركوع ويغتفر ذلك للمتابعة .
وقال ابن حجر رجح شيخنا زكريا أنه يعود للقيام ثم يركع .
وهو أوجه .
اه .
( قوله بل يلزمه إلخ ) إضراب انتقالي لا إبطالي .
وقوله أن ينتصب أي أن يرجع لما كان عليه من قيام أو جلوس .
( قوله كنظيره ) أي الركوع .
أي فيشترط فيه ما اشترط في الركوع من أنه لا يقصد به غيره .
وقوله من الاعتدال إلخ بيان لذلك النظير أي فلو رفع رأسه من الركوع فزعا من شيء لم يكف عن الاعتدال لوجود الصارف أو سقط من الاعتدال على وجهه لم يكف عن السجود لما ذكر .
أو رفع رأسه من السجود فزعا من شيء لم يكف عن الجلوس لما ذكر أيضا .
( قوله ولو شك غير مأموم ) أي من إمام ومنفرد أما المأموم فإنه يأتي بعد سلام الإمام بركعة ولا يعود له كما سيذكره فيما إذا شك في إتمام الاعتدال .
( قوله وهو ساجد ) أي شك في حال سجوده .
( قوله هل ركع ) أي أو لا .
( قوله لزمه الانتصاب فورا ) فإن مكث ليتذكر بطلت صلاته .
كما يأتي في نظيره في الاعتدال .
( قوله ثم الركوع ) أي ثم بعد الانتصاب يلزمه الركوع .
( قوله ولا يجوز له القيام راكعا ) أي لا يجوز له أن ينتصب إلى حد الركوع فقط .
قال في التحفة وإنما لم يحسب هويه عن الركوع لأنه صرف هويه المستحق للركوع إلى أجنبي عنه في الجملة إذ لا يلزم من السجود من قيام وجود هوى الركوع .
اه بتصرف .
( قوله وسادسها ) أي أركان الصلاة .
( قوله اعتدال ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما .
( قوله ولو في نفل على المعتمد ) مقابله يقول لا يجب الاعتدال في النافلة .
ومثله فيها الجلوس بين السجدتين .
( قوله ويتحقق ) أي الاعتدال