وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذا قيل .
ونظر فيه بأنه إذا لم يكن في صلاتهم ركوع فكيف يقال بأنه من إطلاق الجزء وإرادة الكل مع أنه لم يكن الركوع جزءا من صلاتهم فالأحسن التأويل بأن المراد اخضعي مع الخاضعين كما هو المعنى اللغوي على القول الثاني .
( قوله بانحناء ) أي ويتحقق الركوع بانحناء أي خالص عن الانخناس وهو أن يخفض عجيزته ويرفع أعلاه ويقدم صدره وإلا بطلت وقوله بحيث تنال إلخ أي يقينا .
قال في النهاية فلو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه ركبتيه لزمته إعادة الركوع لأن الأصل عدمه .
اه .
( قوله وهما ) أي الراحتان .
( قوله من الكفين ) بيان لما .
( قوله فلا يكفي ) تفريع على تعريف الراحتين بما ذكر .
قال في المغني وظاهر تعبيره بالراحة وهي بطن الكف أنه لا يكتفي بالأصابع .
وهو كذلك وإن كان مقتضى كلام التنبيه الاكتفاء بها .
اه .
وقوله ركبتيه مفعول تنال .
( قوله لو أراد وضعهما ) أي الراحتين .
وقوله عليهما أي الركبتين .
وجواب لو محذوف أي لوصلتا .
وأتى بذلك لئلا يتوهم أنه لا بد من وضعهما بالفعل .
( قوله عند اعتدال الخلقة ) متعلق بتنال أي تنال مع كونه معتدل الخلقة فإن لم يكن معتدل الخلقة كأن كان قصير اليدين أو طويلهما قدر معتدلا .
وعبارة التحفة فلا نظر لبلوغ راحتي طويل اليدين ولا أصابع معتدلهما وإن نظر فيه الأسنوي ولا لعدم بلوغ راحتي القصير .
اه .
( قوله هذا ) أي انحناؤه بحيث إلخ .
هو أقل الركوع أي وأما أكمله فما ذكره بعد بقوله وسن في الركوع تسوية إلخ .
( قوله وسن في الركوع إلخ ) بيان لأكمل الركوع وكان الأنسب للشارح أن يقول بعده وهذا أكمل الركوع .
( قوله تسوية ظهر وعنق ) أي ورأس .
والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل أي تسوية الراكع ظهره وعنقه ورأسه سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى وهذا في ركوع القائم .
أما القاعد فأقل الركوع في حقه محاذاة جبهته ما أمام ركبتيه وأكمله محاذاتها محل سجوده .
وقوله بأن يمدهما تصوير للتسوية وبيان لضابطها .
وقوله كالصفيحة الواحدة أي كاللوح الواحد الذي لا اعوجاج فيه .
( قوله وأخذ ركبتيه ) أي وسن أخذ ركبتيه أي قبضهما بالفعل للاتباع .
والأقطع يرسل يديه إن كان مقطوعهما أو يرسل إحداهما إن كان مقطوع واحدة .
ومثل الأقطع قصير اليدين .
( قوله مع نصبهما ) أي الركبتين ويلزم من نصبهما نصب ساقيه وفخذيه .
قال البجيرمي والظاهر أن في تعبيره بنصب الركبتين تسمحا لأن الركبة لا تتصف بالانتصاب وإنما يتصف به الفخذ والساق لأن الركبة موصل طرفي الفخذ والساق .
اه .
( قوله وتفريقهما ) أي قدر شبر .
( قوله بكفيه ) متعلق بأخذ .
( قوله مع كشفهما ) أي الكفين .
( قوله وتفرقة أصابعهما ) أي لجهة القبلة لأنها أشرف الجهات .
قال ابن النقيب ولم أفهم معناه .
قال الولي العراقي احترز بذلك عن أن يوجه أصابعه إلى غير جهة القبلة من يمنة أو يسرة .
اه مغنى .
وقوله تفريقا وسطا قال ع ش واعتبر في التفريق كونه وسطا لئلا يخرج بعض الأصابع عن القبلة .
اه .
( قوله وقول سبحان ) أي وسن في الركوع قول إلخ .
وقوله العظيم أي الكامل ذاتا وصفات .
وأما الجليل فهو الكامل صفات .
والكبير الكامل ذاتا .
قاله الفخر الرازي .
وقوله وبحمده أي وسبحته حال كوني متلبسا بحمده .
فالواو للعطف أو زائدة .
( قوله وأقل التسبيح فيه ) أي الركوع .
يعني أن أصل السنة فيه يحصل بمرة .
وأدنى الكمال ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهو الأكمل للمنفرد وإمام محصورين بشرطهم .
أما إمام غيرهم فلا يزيد على الثلاث أي يكره له ذلك للتخفيف على المقتدين .
كذا في شرح الرملي .
( قوله ويزيد من مر ) أي المنفرد وإمام محصورين بشرطهم .
( قوله لك ركعت إلخ ) قدم الظرف في الثلاث الأول لأن فيها ردا على المشركين حيث كانوا يعبدون معه غيره وأخره في قوله خشع لك لأن الخشوع ليس من العبادات التي ينسبونها إلى غيره حتى يرد عليهم فيها .
اه ع ش .
( قوله خشع إلخ ) قال البجيرمي يقول ذلك وإن لم يكن متصفا بذلك لأنه متعبد به .
وفاقا لم ر .
وقال حجر ينبغي أن يتحرى الخشوع عند ذلك وإلا يكن لئلا يكون كاذبا ما لم يرد أنه بصورة من هو كذلك .
اه .
( قوله ومخي ) في المصباح المخ الودك الذي في العظم .