وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المستكثر وضم المنتشر .
( قوله هو لغة الفهم ) أي مطلقا لما دق وغيره .
وقيل فهم ما دق .
( قوله واصطلاحا العلم بالأحكام ) المراد بها هنا النسب التامة كثبوت الوجوب للنية في الوضوء في قولنا النية في الوضوء واجبة وثبوت الندب للوتر في قولنا الوتر مندوب وهكذا .
وخرج بالعلم بها العلم بالذوات كتصور إنسان فلا يسمى فقها .
( وقوله الشرعية ) خرج بها العلم بالأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين .
والشرعية نسبة للشرع بمعنى الشارع وهو الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم .
( وقوله العملية ) خرج به العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية كثبوت الوجوب للقدرة في قولنا القدرة واجبة لله تعالى وهكذا بقية الصفات .
وهذا يسمى علم الكلام وعلم التوحيد .
والمراد بالعملية المتعلقة بكيفية عمل ولو كان قلبيا كالنية فالصلاة في قولنا الصلاة واجبة عمل وكيفيته أي صفته الوجوب والحكم هو ثبوت الوجوب للصلاة .
والنية في قولنا النية في الوضوء واجبة عمل قلبي وكيفيتها الوجوب والحكم هو ثبوت الوجوب للنية .
( وقوله المكتسب ) خرج به علم الله وعلم جبريل على القول بأنه غير مكتسب بل ضروري خلقه الله فيه والحق أن علم جبريل مكتسب يكتسبه من اللوح المحفوظ .
( وقوله من أدلتها ) خرج به علم المقلد فهو مستفاد من قول الغير لا من أدلة الأحكام .
( وقوله التفصيلية ) الحق أنه لبيان الواقع لا للاحتراز وكيفية الأخذ من الأدلة التفصيلية أن تقول أقيموا الصلاة أمر والأمر للوجوب .
ينتج أقيموا الصلاة للوجوب .
ولا تقربوا الزنا نهي والنهي للتحريم ينتج لا تقربوا الزنا للتحريم وهكذا .
واعلم أنه يتأكد لكل طالب فن قبل شروعه فيه أن يتصوره بوجه ما ولو باسمه لاستحالة توجه النفس نحو المجهول المطلق والأحسن أن يتصوره بتعريفه ليكون على بصيرة في طلبه وأن يعرف موضوعه ليمتاز عن غيره أتم تمييز وأن يعرف غايته وثمرته وفضله ليخرج عن العبث ويزداد جده .
وبقية المبادي العشرة المشهورة وقد نظمها كلها العلامة الخضري في قوله مبادي أي علم كان حد وموضوع وغاية مستمد مسائل نسبة واسم وحكم وفضل واضع عشر تعد ونظمها أيضا أبو العلاء المعري في قوله من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم فيها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر والشارح رحمه الله تعالى ذكر منها أربعة الحد والاسم والاستمداد والفائدة .
وبقي عليه ستة موضوعه وحكمه ومسائله وواضعه ونسبته وفضله .
فأما الأول فهو أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام لها .
وأما الثاني فهو الوجوب العيني أو الكفائي .
وأما الثالث فهو القضايا كالنية واجبة والوضوء شرط لصحة الصلاة ودخول الوقت سبب لها .
وأما الرابع فالأئمة المجتهدون .
وأما الخامس فهو المغايرة للعلوم .
وأما السادس فهو فوقانه على سائر العلوم لقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .
ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا .
قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر .
قال عطاء حلق الذكر هي مجالس الحلال والحرام كيف تشتري وكيف تصلي وكيف تزكي وكيف تحج وكيف تنكح وكيف تطلق وما أشبه ذلك .
والمراد معرفة كيفية الصلاة والزكاة والحج وذلك يكون بمعرفة أركانها وشروطها ومفسداتها إذ العبارة بغير معرفة ذلك غير صحيحة كما قال ابن رسلان وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل