وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذ من خصائصه أن تطوعه غير قائم كهو قائما لأنه مأمون الكسل .
( قوله ومضطجعا ) والأفضل أن يكون على شقه الأيمن فإن اضطجع على الأيسر جاز مع الكراهة حيث لا عذر كما مر .
وقيل لا يصح النفل من اضطجاع لما فيه من انمحاق صورة الصلاة .
( قوله ويلزم المضطجع إلخ ) وقيل يومىء بهما .
( قوله أما مستلقيا ) أي أما التنفل حال كونه مستلقيا على ظهره .
( قوله فلا يصح ) أي الاستلقاء وإن أتم ركوعه وسجوده لعدم وروده .
( قوله وفي المجموع إلخ ) قال في النهاية ولو أراد عشرين ركعة قاعدا وعشرا قائما ففيه احتمالان في الجواهر .
وأفتى بعضهم بأن العشرين أفضل لما فيها من زيادة الركوع وغيره .
ويحتمل خلافه لأنها أكمل .
وظاهر الحديث الاستواء والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تفضيل العشر من قيام عليها لأنها أشق .
فقد قال الزركشي في قواعده صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود .
ويؤيده حديث أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام .
وصورة المسألة ما إذا استوى الزمان كما هو ظاهر .
اه .
وكتب ع ش ما نصه .
قوله من قيام عليها أي على العشرين من قعود أما لو كانت الكل من قيام واستوى زمن العشر والعشرين فالعشرون أفضل لما فيها من زيادة الركوعات والسجودات مع اشتراك الكل في القيام .
اه .
( قوله وفي الروضة تطويل السجود أفضل ) أي لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد .
( قوله ورابعها ) أي رابع أركان الصلاة .
( قوله قراءة فاتحة ) أي في الفرض والنفل للمنفرد وغيره في السرية والجهرية حفظا أو تلقينا أو نظرا في مصحف .
وقوله في قيامها أي أو بدله وهو القعود .
( قوله لخبر الشيخين ) دليل لوجوب القراءة .
( قوله لا صلاة ) أي صحيحة لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال .
وروي أيضا لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب .
( قوله أي في كل ركعة ) وهذا يعلم من خبر المسيء صلاته في قوله عليه السلام له إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اصنع ذلك في كل ركعة .
( قوله إلا ركعة مسبوق ) أي حقيقة أو حكما .
كبطء القراءة أو الحركة ومن زحم عن السجود أو نسي أنه في الصلاة أو شك بعد ركوع إمامه وقبل ركوعه في قراءة الفاتحة وتخلف لقراءتها فإنه يغتفر له ثلاثة أركان طويلة .
فإذا قرأها ولم يسبق بأكثر من ذلك ومشى على نظم صلاته ثم قام فوجد الإمام راكعا أو هاويا للركوع ركع معه وسقطت عنه الفاتحة .
وكون ما ذكر في معنى المسبوق إذا فسر بالذي لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة في الركعة الأولى وأما إذا فسر بمن لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة في أي ركعة فتكون هذه الصورة منه حقيقية .
اه بجيرمي بتصرف .
( قوله فلا تجب عليه فيها ) أي لا تجب الفاتحة عليه في الركعة التي سبق فيها أي أنه لا يستقر وجوبها عليه لتحمل الإمام لها عنه وإلا فهي وجبت عليه ثم سقطت عنه .
( قوله حيث لم يدرك إلخ ) الأولى أن يقول وهو الذي لم يدرك إلخ .
لأن ما ذكره هو ضابط المسبوق لا قيده كما تفيده الحيثية .
وقوله من قيام الإمام متعلق بيدرك .
( قوله ولو في كل الركعات ) غاية لقوله فلا تجب عليه إلخ .
أي لا تجب الفاتحة عليه إذا سبق ولو سبق في كل الركعات .
ويحتمل أنه غاية لقوله لم يدرك زمنا إلخ .
أي لم يدرك ذلك ولو في كل الركعات .
والأول أظهر .
( قوله لسبقه إلخ ) علة لتصور عدم وجوبها عليه في كل الركعات .
وإضافة سبق إلى الضمير من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل إن أعيد الضمير للمأموم أي لسبق الإمام إياه بالفاتحة .
أو من إضافة المصدر لفاعله إن أعيد للإمام ويقدر له مفعول يعود على المأموم .
وقوله في الأولى أي الركعة الأولى .
( قوله وتخلف المأموم ) أي ولتخلف المأموم أي في غير الأولى .
وقوله عنه أي عن إمامه .
( وقوله بزحمة ) أي بسبب زحمة عن السجود وهو متعلق بتخلف .
( قوله أو نسيان ) أي للصلاة أو للقراءة كما يدل عليه إطلاقه .
أي فيتخلف لقراءتها ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة كما تقدم .
( قوله فلم يقم من السجود ) أي بعد أن جرى على نظم صلاة نفسه .
وقوله في كل مما بعدها أي الأولى .
( قوله المتطهر ) خرج به المحدث فليس أهلا للتحمل .
فلو تبين للمسبوق أن الإمام كان محدثا قبل القدوة يجب عليه