وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يأتي بركعة .
وقوله في غير الركعة الزائدة خرج به ما إذا تبين للمسبوق أن الركعة التي اقتدى به فيها زائدة فإنه لا تسقط عنه الفاتحة ويجب أن يأتي بركعة .
( قوله ولو تأخر مسبوق ولم يشتغل بسنة ) أي كدعاء الافتتاح فإن اشتغل بها فسيأتي للشارح بيان حكمه في باب صلاة الجماعة .
وحاصله أنه يجب عليه أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما قرأه من السنة فإن قرأه وأدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة فإن لم يدركه فيه فاتته الركعة ولا يركع لأنه لا يحسب له بل يتابعه في هويه للسجود وإلا بطلت صلاته .
( قوله لغت ركعته ) أي لأن شرط عدم إلغائها إدراكه في الركوع .
( قوله مع بسملة ) متعلق بمحذوف صفة لفاتحة .
أي قراءة فاتحة كائنة مع البسملة .
والمصاحبة فيه من مصاحبة الكل لبعض أجزائه بناء على ما مر ذكره من أنها آية .
( قوله فإنها آية منها ) أي حكما لا اعتقادا فلا يجب اعتقاد كونها آية منها وكذا من غيرها بل لو جحد ذلك لا يكفر .
وأما اعتقاد كونها من القرآن من حيث هو فواجب يكفر جاحده .
( قوله لأنه صلى الله عليه وسلم إلخ ) وصح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم بالفاتحة فاقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها .
وصح أيضا عن أنس بينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما .
فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة .
فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر .
إلى آخرها .
( قوله وكذا من كل سورة ) أي وكذلك هي آية من كل سورة لحديث أنس المار ولأن الصحابة أجمعوا على إثباتها في المصحف بخطه في أوائل السور سوى براءة .
فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك لكونه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا .
ولو كانت للفصل لأثبتت أول براءة ولم تثبت أول الفاتحة .
وقوله غير براءة أما هي فليست البسملة آية منها .
وتكره أولها .
وتسن أثناءها عند م ر .
وعند حجر تحرم أولها وتكره أثناءها .
أي لأن المقام لا يناسب الرحمة لأنها نزلت بالسيف .
( قوله مع تشديدات ) معطوف على مع بسملة .
أي وقراءة فاتحة كائنة مع تشديدات أي مع مراعاتها والإتيان بها .
وقوله فيها أي في الفاتحة المشتملة على البسملة .
ولو قال فيهما بضمير التثنية العائد على الفاتحة والبسملة لكان أولى لفصله فيما سبق البسملة منها فيوهم عود الضمير على الفاتحة دون البسملة وليس كذلك .
وكذا يقال فيما بعد .
وإنما وجب مراعاتها لأنه هيئات لحروفها المشددة فوجوبها شامل لهيئاتها .
( قوله وهي ) أي التشديدات .
وقوله أربع عشرة في البسملة منها ثلاث وفي السورة إحدى عشرة .
( قوله لأن الحرف المشدد إلخ ) علة لمقدر أي فتجب عليه رعايتها وعدم الإخلال بشيء منها لأن الحرف المشدد بحرفين .
وعبارة التحفة لأنه حرفان أولهما ساكن .
وقوله فإذا خفف أي الحرف المشدد .
وقوله بطل منها أي من الفاتحة حرف .
أي وبطلت صلاته إن غير المعنى وعلم وتعمد كتخفيف إياك كما سيأتي قريبا .
واعلم أن واجبات الفاتحة عشرة الأول جميع آياتها .
الثاني وقوعها كلها في القيام إن وجب .
الثالث عدم الصارف .
فلو نوى بها نحو ولى وجبت إعادتها بخلاف ما لو شرك .
الرابع أن تكون قراءتها بحيث يسمع جميع حروفها .
لو لم يكن مانع .
الخامس كونها بالعربية فلا يعدل عنها .
السادس مراعاة التشديدات فلو خفف مشددا من الأربع عشرة لم تصح قراءته لتلك الكلمة .
السابع رعاية حروفها فلو أسقط منها حرفا ولو همزة قطع وجبت إعادة الكلمة التي هو منها وما بعدها قبل طول الفصل وركوع وإلا بطلت صلاته .
الثامن عدم اللحن المغير للمعنى .
التاسع الموالاة في الفاتحة وكذا في التشهد .
العاشر ترتيب الفاتحة بأن يأتي بها على نظمها المعروف .
فلو قدم كلمة أو آية نظر فإن غير المعنى أو أبطله بطلت صلاته إن علم وتعمد وإلا فقراءته .
( قوله ومع رعاية حروف ) أي بأن يأتي بها كلها ويخرج كل حرف من مخرجه .
( قوله وهي ) أي الحروف أي عددها .
( قوله على قراءة إلخ ) أي وعلى إسقاط التشديدات .
وقوله مائة وواحد وأربعون حرفا قال في التحفة تنبيه .
ما ذكر من أن حروفها بدون تشديداتها وبقراءة ملك بلا ألف مائة وواحد وأربعون هو ما جرى عليه الأسنوي