وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأيمن .
وفي القاموس تربع في جلوسه خلاف جثى وأقعى .
اه .
وقوله ثم التورك هو كالافتراش إلا أن المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض .
( قوله فإن عجز إلخ ) الأصل في ذلك خبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين رضي الله عنهما وعنا بهما وكانت به بواسير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب .
زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
( قوله على جنبه ) أي الأيمن بدليل ما سيصرح به من أنه على الأيسر مكروه .
( قوله مستقبلا ) حال من فاعل صلى .
وقوله بوجهه لا يرد ما مر من أنه بالصدر لأن محله في القائم أو القاعد .
وقال في التحفة وفي وجوب استقبالها بالوجه هنا دون القيام والقعود نظر وقياسهما عدم وجوبه إذ لا فارق بينهما لإمكان الاستقبال بالمقدم دونه وتسميته مع ذلك مستقبلا في الكل بمقدم بدنه .
اه .
( قوله ومقدم بدنه ) المراد به الصدر .
( قوله ويكره ) أي الاضطجاع .
وقوله بلا عذر فإن وجد عذر لم يمكنه من الاضطجاع على الأيمن اضطجع على الأيسر بلا كراهة .
( قوله فمستلقيا ) معطوف على مضجطعا أي فإن عجز عن الصلاة مضطجعا صلى مستلقيا على ظهره .
( قوله وأخمصاه ) هو بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرها وبتثليث الهمزة أيضا وهما المنخفض من القدمين وهو بيان للأفضل فلا يضر إخراجهما عنها أي القبلة لأنه لا يمنع اسم الاستلقاء .
اه بجيرمي .
( قوله ويجب أن يضع إلخ ) قال في التحفة .
إلا أن يكون داخل الكعبة وهي مسقوفة أو بأعلاها ما يصح استقباله أي فلا يجب أن يضع ذلك .
وله في داخلها أن يصلي منكبا على وجهه ولو مع قدرته على الاستلقاء فيما يظهر لاستواء الكيفيتين في حقه حينئذ وإن كان الاستلقاء أولى .
اه بزيادة .
( قوله وأن يومىء إلى صوب القبلة ) أي ويجب أن يومىء برأسه إلى جهة القبلة .
وقوله راجعا وساجدا الأولى للركوع والسجود لأن الإيماء بالرأس لهما تأمل .
( قوله وبالسجود إلخ ) أي والإيماء بالسجود أخفض فهو متعلق بمحذوف واقع مبتدأ خبره أخفض .
( قوله إن عجز عنهما ) أي يجب أن يومىء إن عجز عن الإتيان بالركوع والسجود .
وعبارة التحفة ثم إن أطاق الركوع والسجود أتى بهما وإلا أومأ لهما برأسه .
ويقرب جبهته من الأرض ما أمكنه ويجعل السجود أخفض .
( قوله أومأ بأجفانه ) ولا يجب فيه إيماء للسجود أخفض بخلافه فيما مر لظهور التمييز بينهما في الإيماء بالرأس دون الطرف .
( قوله فإن عجز ) أي عن الإيماء بالأجفان .
وعبارة النهاية ثم إن عجز عن الإيماء بطرفه صلى بقلبه بأن يجري أركانها وسننها على قلبه قولية كانت أو فعلية إن عجز عن النطق أيضا بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا لأنه الممكن ولا إعادة عليه .
والقول بندرته ممنوع .
اه .
( قوله أجرى أفعال الصلاة على قلبه ) أي وأقوالها إن عجز عن النطق كما علمت .
( قوله فلا تسقط عنه إلخ ) وعن الإمام أبي حنيفة ومالك أنه إن عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة .
قال الإمام مالك فلا يعيد بعد ذلك .
اه بجيرمي .
( قوله وإنما أخروا القيام إلخ ) عبارة المغني فإن قيل لم أخر القيام عن النية والتكبير مع أنه مقدم عليهما أجيب بأنهما ركنان في الصلاة مطلقا وهو ركن في الفرضية فقط فلذا قدما عليه .
اه .
( قوله عن سابقيه ) هما النية وتكبيره الإحرام .
وقوله مع تقدمه أي القيام .
( قوله لأنهما ) أي سابقيه .
( قوله وهو ) أي القيام .
وقوله ركن في الفريضة أي فانحطت رتبته عنهما .
( قوله كمتنفل ) الكاف للتنظير أي إن العاجز عن القيام كمصلي النافلة .
( قوله فيجوز له أن يصلي النفل قاعدا ) أي ولو نحو عيد وذلك لخبر البخاري من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد .
وللإجماع ولأن النفل يكثر فاشتراط القيام فيه يؤدي إلى الحرج أو الترك .
ومحل نقصان أجر القاعد والمضطجع عند القدرة وإلا لم ينقص من أجرهما شيء .
وفي غير نبينا صلى الله عليه وسلم