وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو معادا فيجب فيه القيام .
( قوله ويحصل القيام بنصب فقار ظهره ) أي لأن اسم القيام لا يوجد إلا معه فلا يضر إطراق الرأس بل يسن .
( قوله التي هي مفاصله ) أي الظهر .
( قوله ولو باستناد إلخ ) أي يحصل القيام بما ذكر ولو مع استناد المصلي لشيء لو زال ذلك الشيء المستند إليه لسقط المصلي بخلاف ما لو كان بحيث يرفع قدميه إن شاء فلا يصح لأنه لا يسمى قائما بل هو معلق نفسه حينئذ .
فقوله بحيث الخ الحيثية للتقييد وفاعل زال يعود على الشيء وفاعل سقط يعود على المصلي .
( قوله ويكره الاستناد ) أي المذكور .
وحمل حيث لا ضرورة إليه .
( قوله بانحناء ) معطوف على بنصب أي لا يحصل القيام بانحناء إلخ .
ولا يحصل أيضا إن مال على جنبه بحيث يخرج عن سنن القيام .
وقوله إن كان أقرب إلى أقل الركوع خرج به ما إذا كان أقرب إلى القيام أو استوى الأمران فلا يضر .
وقوله إن لم يعجز عن تمام الانتصاب أي لكبر أو مرض أو غير ذلك .
فإن عجز عنه لذلك فعل ما أمكنه وجوبا .
( قوله ولعاجز إلخ ) مفهوم قوله قادر عليه .
( قوله بأن لحقه إلخ ) تصوير للمشقة .
وقوله به أي بالقيام .
وقوله بحيث لا تحتمل عادة تصوير لشدة المشقة .
( قوله وضبطها الإمام إلخ ) عبارة النهاية قال الرافعي ولا نعني بالعجز أي عن القيام عدم الإمكان فقط بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق أو زيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة أو دوران الرأس في حق راكب السفينة كما تقدم بعض ذلك .
قال في زيادة الروضة الذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة شديدة تذهب خشوعه .
لكنه قال في المجموع أن المذهب خلافه .
اه .
وأجاب الوالد رحمه الله تعالى بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة .
اه .
( قوله صلاة قاعدا ) مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور قبله .
وإذا صلى كما ذكر فلا إعادة عليه .
( قوله كراكب سفينة خاف إلخ ) تمثيل للعاجز عن القيام .
أي فيصلي قاعدا وإن أمكنه الصلاة قائما على الأرض .
كما في الكفاية .
ولعل محله إذا شق الخروج إلى الأرض أو فوت مصلحة السفر .
اه سم .
( قوله وسلس ) بكسر اللام اسم فاعل أي فله بل عليه كما في الأنوار أن يصلي قاعدا لكن بالشرط الذي ذكره .
ومثل السلس من بعينه ماء وقال له الطبيب إن صليت مستلقيا أمكنت مداواتك فإن له ترك القيام على الأصح من غير إعادة .
( قوله وينحني القاعد ) أي العاجز عن القيام ومثله المتنفل قاعدا .
وقوله بحيث تحاذي إلخ تصوير للانحناء .
أي ينحني انحناء مصورا بحالة هي أن تحاذي إلخ .
وهذا أقل الركوع وأما أكمله فهو أن تحاذي جبهته موضع سجوده .
( قوله يجوز لمريض ) فاعل الفعل قوله بعد الصلاة معهم .
( قوله أمكنه القيام ) أي في جميع الصلاة .
وقوله لو انفرد أي لو صلى منفردا .
( قوله لا إن صلى إلخ ) أي لا يمكنه القيام إن صلى في جماعة لا إن جلس في بعضها .
( قوله الصلاة معهم ) أي مع الجماعة .
( قوله مع الجلوس في بعضها ) إنما جوز لأجل تحصيل فضيلة الجماعة .
قال في التحفة وكأن وجهه أن عذره اقتضى مسامحته بتحصيل الفضائل فاندفع قول جمع لا يجوز له ذلك لأن القيام آكد من الجماعة .
اه .
وقوله بتحصيل أي بسبب تحصيل الفضائل أي لأجلها .
فجوز له القعود في بعض الصلاة لتحصيل فضيلة الجماعة .
اه ع ش .
( قوله وإن كان الأفضل الانفراد ) أي ليأتي بها كلها من قيام .
( قوله وكذا إلخ ) أي ومثل المريض المذكور الشخص الذي إذا قرأ إلخ .
وعبارة التحفة ومن ثم لو كان إذا قرأ الفاتحة فقط إلخ .
( قوله أو والسورة ) أي أو قرأ الفاتحة والسورة معا .
وقوله قعد فيها أي السورة .
( قوله جاز له قراءتها ) أي السورة .
قال سم فيه حيث لم يقل جاز له الصلاة مع القعود تصريح بأنه إنما يقعد عند العجز لا مطلقا فإذا كان يقدر على القيام إلى قدر الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة ثم قام للركوع .
وهكذا .
اه .
( قوله وإن كان الأفضل تركها ) أي السورة .
( قوله الافتراش ) هو أن يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للأرض وينصب قدمه اليمنى ويضع بالأرض أطراف أصابعها لجهة القبلة .
وإنما كان أفضل لأنه قعود عبادة ولأنه قعود لا يعقبه سلام .
قوله ثم التربع هو أن يجلس على وركيه ويضع رجله اليمنى تحت فخذه الأيسر ورجله اليسرى تحت فخذه