وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رأس المال بموت السيد بل يكون رقيقا يتصرف فيه بما شاء من التصرفات لحدوثه قبل استحقاق الحرية للأم .
( قوله ولدا للسيد ) مفعول وضعها .
( قوله فإنه يعتق من رأس المال ) أي فإنه يكون مملوكا للسيد ويعتق من رأس المال بموته لسريان الاستيلاد إليه أي ويقدم على الديون والوصايا .
( قوله وإن ماتت الخ ) غاية في كونه يعتق من رأس المال أي يعتق من رأس المال وإن ماتت أمته قبل موت السيد لأنه حق استحقه في حياة أمه فلا يسقط بموتها .
ولو أعتق السيد مستولدته قبل موته لم يعتق ولدها تبعا لها فإذا مات السيد بعد ذلك عتق بموته .
( قوله وله وطء أم ولد ) أي وللسيد أن يطأ أم ولده .
( وقوله إجماعا ) أي ولخبر الدارقطني أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة .
ومحل جواز وطئها إذا لم يقم بها مانع ككونها محرما أو مسلمة وهو كافر أو موطوءة أبيه ونحو ذلك .
( قوله واستخدامها ) معطوف على وطء أي وله استخدامها أي طلب الخدمة بجميع أنواعها لأنها كالقنة في جميع الأحكام ما لم تكن مكاتبة وإلا امتنع الإستخدام وغيره مما ذكر معه .
( قوله وإجارتها ) معطوف أيضا على وطء أي وله إجارتها أي لغيرها أما إذا أجرها نفسها فإنه لا يصح لأن الشخص لا يملك منفعة نفسه بعقد .
وهل لها أن تستعير نفسها من سيدها قياس ما قالوه في الحر أنه لو أجر نفسه وسلمها ثم استعارها جاز أنه هنا كذلك ولو مات السيد بعد أن أجرها انفسخت الإجارة .
( قوله وكذا تزويجها بغير إذنها ) إنما فصله عما قبله لأن فيه خلافا والأصح ما ذكره أي وكذلك للسيد أن يزوجها جبرا بغير إذنها على الأصح لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها إلا إن كان السيد كافرا وهي مسلمة فلا يزوجها هو بل يزوجها الحاكم لأنه لا ولاية للكافر على المسلمة .
( قوله لا تمليكها لغيره ) أي لا يجوز للسيد أن يملكها لغيره لأنها لا تقبل النقل وما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا أجيب عنه بأنه منسوخ على فرض إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع كونه قبل النهي أو أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا واجتهادا أي من جابر حيث غلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وأقره .
فيقدم عليه ما نسب إليه صلى الله عليه وسلم قولا ونصا وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد في خبر الدارقطني السابق وهو وإن كان نفيا لفظا لكنه نهي معنى .
( قوله فيحرم ذلك ) أي تمليكها لغير .
ببيع أو هبة .
( قوله وكذا رهنها ) أي وكذا لا يصح رهنها لما فيه من التسليط على بيعها .
( قوله كولدها التابع لها ) أي بأن كان من غير السيد كما مر .
( وقوله في العتق بموت السيد ) متعلق بالتابع لها .
( قوله فلا يصح تمليكه ) أي ولدها التابع لها أي ولا رهنه ويصح استخدامه وإجارته وإعارته وإجباره على النكاح إن كان أنثى لا إن كان ذكرا .
والحاصل يمتنع على السيد التصرف فيه بما يمتنع فيها ويجوز له التصرف فيه بما يجوز فيها ما عدا الوطء .
( وقوله من غيره ) أي على غيره أو لغيره فمن بمعنى على أو اللام .
( وقوله كالأم ) أي أمه فإنه لا يصح تمليكها لغيره كما صرح به فيما قبل .
( قوله بل لو حكم به ) أي بالتمليك أي صحته في الأم وولدها التابع لها .
( وقوله نقض ) أي لمخالفته الإجماع وما وقع الخلاف بين أهل القرن الأول فقد انقطع وانعقد الإجماع على منع التمليك .
( قوله وتصح كتابتها ) أي أم الولد لما علمت من بقاء ملكه عليها .
( قوله وبيعها من نفسها ) أي ويصح على نفسها لأنه عقد عتاقة وكبيعها من نفسها هبتها لها وقرضها لنفسها ويجب عليها في صورة القرض رد مثلها الصوري وهو جارية مثلها فالبيع لها ليس بقيد .
( قوله ولو ادعى ورثة سيدها ) أي على المستولدة .
( وقوله مالا له ) أي لسيدها .
( قوله بيدها قبل موته ) أي كائنا ذلك المال تحت يدها من قبل موت السيد .
( قوله فادعت تلفه ) أي فأقرت به وادعت أنه تلف قبل الموت .
( قوله صدقت بيمينها ) أي لأن يدها عليه قبل الموت يد أمانة .
( قوله فإن ادعت تلفه بعده ) أي بعد الموت .
( قوله لم تصدق فيه )