وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولدها ولو مات حرا بأن أدى نجوم الكتابة قبل الموت .
كذا في المغني .
( قوله أمته ) أي ولو تقديرا كأن وطىء الأصل أمة فرعه التي لم يستولدها فيقدر دخولها في ملك الأصل قبيل العلوق ومثلها أمة مكاتبه أو مكاتبة ولده .
ويشترط فيها شرطان الأول أن تكون مملوكة للسيد حال علوقها منه الثاني أن لا يتعلق بها حق لازم للغير فخرجت المرهونة إذا أولدها الراهن المعسر بغير إذن المرتهن فلا ينفذ إيلاده إلا إن كان المرتهن فرعه كما بحثه بعضهم فإن انفك الرهن نفذ في الأصح وخرجت الجانية المتعلق برقبتها مال إذا أولدها مالكها المعسر فلا ينفذ إيلاده إلا إن كان المجني عليه فرع مالكها .
( قوله أي من له فيها ملك ) تفسير مراد للأمة وهو يشمل الأمة المشتركة فينفذ استيلاده في نصيبه ويسري إلى نصيب شريكه إن أيسر بقيمته وإلا فلا يسري كما تقدم .
( وقوله وإن قل ) أي ملكه الحاصل فيها كسدس .
( قوله ولو كانت مزجة ) غاية في الأمة .
ولو أخرها عن قوله عتقت بموته وجعلها غاية له لكان أولى .
( قوله أو محرمة ) هي بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة عطف على مزوجة من عطف العام على الخاص أي ولو كانت محرمة عليه بسبب حيض أو نفاس أو إحرام أو فرض صوم أو اعتكاف أو لكونه قبل استبرائها أو لكونها محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو معتمدة أو مجوسية أو مرتدة .
( قوله لا إن أحبل الخ ) فاعل الفعل وارث ولفظ أمة مضاف إلى تركة وهي مضافة إلى مدين .
والمراد به المورث أي لا تعتق بالموت إن أحبل وارث معسر أمة مورث مدين لتعلق حق الغرماء بها وقد تقدم أنه يشترط فيها أن لا يتعلق بها حق لازم للغير .
( قوله فولدت ) معطوف على أحبل أي أحبلها فولدت .
قال في التحفة أي في حياة السيد أو بعد موته بمدة يحكم بثبوت نسبه منه وفي هذه الصورة الأوجه كما رجحه بعضهم أنها تعتق إلى حين الموت فتملك كسبها بعده .
اه .
( وقوله تعتق الخ ) أي يتبين عتقها من حين الموت وقيل تعتق من حين الولادة .
( وقوله حيا أو ميتا ) أي بشرط أن ينفصل جميعه فإن انفصل بعضه ولم ينفصل باقيه لم تعتق إلا بتمام انفصاله ولو ولدت أحد توأمين عتقت وإن لم ينزل الآخر .
( قوله أو مضغة ) معطوف على حيا أي أو ولدت مضغة .
( وقوله مصورة ) أي فيها صورة آدمي ظاهرة أو خفية أخبر بها القوابل ويعتبر أربع منهن أو رجلان أو رجل وامرأتان بخلاف ما لم يكن فيها صورة آدمي وإن قلن لو بقيت لتخططت .
( قوله عتقت ) جواب إذا .
( وقوله بموته ) أي ولو بقتلها له وهذا مستثنى من قوله من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه لتشوف الشارع إلى العتق .
وفي البجيرمي قال الشوبري .
( فإن قيل ) إذا كانت الولاية هي الموجبة للعتق فلم وقف على موت السيد .
قيل لأن لها حقا بالولادة وللسيد حقا بالملك وفي تعجيل عتقها بالولادة إبطال لحقه من الكسب والاستمتاع ففي تعليقه بموت السيد حفظ للحقين فكان أولى .
اه .
( قوله من رأس المال ) متعلق بعتق أي عتقها يحسب من رأس المال لا من الثلث سواء استولدها في الصحة أو المرض أو نجز عتقها في مرض موته ولا نظر إلى ما فوته من منافعها التي كان يستحقها إلى موته لأن الاستيلاد كالإتلاف بالأكل واللبس وغير ذلك من اللذات وبالقياس على من تزوج امرأة بمهر مثلها في مرض موته .
( قوله مقدما الخ ) حال من العتق أي ويحسب العتق من رأس المال حال كونه مقدما على قضاء الديون ولو لله تعالى كالكفارة ولو على نفوذ الوصايا ولو لجهة عامة كالفقراء .
( قوله وإن حبلت في مرض موته ) غاية في حسبان العتق من رأس المال وتقديمه على الديون والوصايا أي يحسب من رأس المال ويقدم على الديون والوصايا وإن حبلت في مرض موته وإن أوصى بها من الثلث لما مر وتلغو وصيته .
( قوله كولدها ) أي المستولدة والكاف للتنظير في العتق من رأس المال وتقديمه على الديون والوصايا .
( وقوله الحاصل ) أي من غير السيد أما الحاصل منه فإنه ينعقد حرا .
( قوله بنكاح ) متعلق بالحاصل .
( وقوله بعد وضعها ) متعلق بالحاصل .
وخرج به ولدها الحاصل من غير سيدها قبل أن تضع ولدا لسيدها فإنه لا يعتق من