وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السيد بالبينة .
( قوله لأن الأصل عدم الفسخ ) لو قال لأن الأصل عدم ما ادعاه السيد لكان أولى ليشمل الصورة الثانية وهي ما إذا أنكر كونه قبل قبض المال .
( قوله وعلى السيد البينة ) أي على ما ادعاه فإن أقامها سمعت وفسخت الكتابة وبقي العبد على رقه .
( قوله ولو قال ) أي السيد للمكاتب .
( قوله وأنا صبي ) في المنهاج والمنهج إسقاطه والاقتصار على قوله .
كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي وهو الأولى ليلائم قوله بعد إن عرف له ذلك إذ هو إنما يظهر فيهما .
( قوله أو محجور علي ) أي بسفه تحفة ونهاية .
( قوله فأنكر المكاتب ) أي ما ادعاه السيد وقال له بل كاتبتني وأنت بالغ عاقل رشيد .
( قوله حلف السيد ) أي وصدق بحلفه .
( قوله إن عرف له ذلك ) أي ما ادعاه من الجنون والحجر وذلك لقوة جانبه حينئذ لكون الأصل بقاءه ومن ثم صدقناه مع كونه مدعيا للفساد على خلاف القاعدة وهو مخالف لما ذكروه في النكاح من أنه لو زوج بنته ثم قال كنت محجورا علي أو مجنونا يوم زوجتها لم يصدق وإن عرف له ذلك .
وفرق بأن الحق ثم تعلق بثالث وهو الزوج بخلافه هنا .
( قوله وإلا فالمكاتب ) أي وإن لم يعرف للسيد ما ادعاه فيحلف المكاتب ويصدق بحلفه .
( وقوله لأن الأصل عدم ما ادعاه السيد ) أي ولضعف جانبه بفقد القرينة .
( قوله إذا أحبل الخ ) شروع في الاعتاق بالفعل وهو الاستيلاد .
وقد أفرده الفقهاء بترجمة مستقلة .
وختم كتابه به لأن العتق فيه يعقب الموت الذي هو خاتمة أمر العبد في الدنيا وهو قربة في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من العتق وغيره من القربات كما تقدم واختلف فيه هل هو أقوى من العتق باللفظ أو العتق باللفظ أقوى منه ذهب ابن حجر إلى الأول وعلله بنفوذه من المجنون والمحجور عليه بسفه وذهب م ر إلى الثاني وعلله بأن اللفظ ينفذ قطعا بخلافه بالاستيلاد لجواز أن تموت المستولدة أو لا وبأنه مجمع عليه بخلاف الاستيلاد .
والأصل فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال في مارية أم إبراهيم لما ولدت أعتقها ولدها أي أثبت لها حق الحرية .
رواه الحاكم وقال أنه صحيح الإسناد .
وخبر أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه .
أي بعد آخر جزء من حياته .
رواه ابن ماجة والحاكم وصحح إسناده وخبر الصحيحين عن أبي موسى قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في العزل أي الإنزال خارج الفرج فقال ما عليكم أن لا تفعلوا .
ما من نسمة كائنة أو مقدرة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة أي موجودة .
ففي قولهم ونحب أثمانهن دليل على أن بيعهن بالاستيلاد ممتنع .
واستشهد البيهقي لامتناع بيعها بقول عائشة رضي الله عنها لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة .
قال ففيه دلالة على أنه لم يترك أم إبراهيم رقيقة وأنها عتقت بعد موته .
وقد استنبط سيدنا عمر رضي الله عنه امتناع بيع أم الولد من قوله تعالى ! < فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم > ! فقال وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرىء منكم وكتب إلى الآفاق لا تباع أم امرىء منكم فإنه قطيعة وأنه لا يحل .
رواه البيهقي مطولا .
تنبيه آثر التعبير بإذا على التعبير بأن لأن أن تختص بالمشكوك والموهوم والنادر بخلاف إذا فإنها للمتيقن والمظنون .
ولا شك أن إحبال الإماء كثير مظنون بل متيقن ونظيره قوله تعالى ! < إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا > ! الخ .
وقوله تعالى ! < وإن كنتم جنبا > ! .
فخص الوضوء بإذا لتكرره وكثرة أسبابه والجنابة بأن لندرتها .
أفادته في التحفة .
( قوله حر ) أي كله أو بعضه فينفذ إيلاد المبعض في أمته التي ملكها ببعضه الحر .
لا يقال إنه لا يصح إعتقاه لأنه ليس أهلا للولاء لأنا نقول لا رق بعد الموت فبموته الذي يحصل به عتق أم ولده ينتفي كونه ليس أهلا للولاء ومن ثم صح تدبيره .
ويشترط فيه أن يكون بالغا فلا ينفذ إيلاد الصبي وإن لحقه الولد عند إمكان كونه منه لأن النسب يكفي فيه الإمكان احتياطا له ومع ذلك لا يحكم ببلوغه لأن الأصل عدمه وبذلك يلغز فيقال لنا أب غير بالغ .
ولا يشترط أن يكون عاقلا مختارا وينفذ إيلاد المجنون والسفيه بخلاف المفلس فلا ينفذ إيلاده على المعتمد لأنه كالراهن المعسر خلافا للبلقيني في اعتماده نفوذه .
وخرج بالحر المكاتب فلا ينفذ إيلاده فلو مات لا تعتق بموته أمته ولا